gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-201364) الصادر في الاصدار في الاستثناف المقد برقم (CR-2023-201364) قرار المقدم من المتهم، بشان الدعوي رقم (PC-158701-2022) المقدمه من هينه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (....). الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء الموافق 28/12/2023، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو ..... / الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) سجل تجاري رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) و تاريخ 12/30 (....) و تاريخ 1444/04/2023 (....) و تاريخ 1444/2023 (....) و تاريخ 1444/2023 (....) و تاريخ 1444/2023 (....) و تاريخ 1444/20 الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي ما ياتي: - ادانه المستورد / مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه قدرها (81,289) واحد وثمانان etpsعه وثمانون ريلا سعوديا، تعادل قيمه الصف غير المنجاز فسحه من الجهه المختصه. 3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف كبدل مصادره مبلغا وقدره (81,289) واحد وثمانون etpsعه وثمانان وثمانون ريلا سعوديا، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (162,578) مايه وثمانن وستون etpsعه وثمانيه وسبعون ريلا سعوديا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاریخ 2022/10/03 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 13/10/2022م، فان ذلك يستtbع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك .الموحد. واما وقايع القضيه فتنتخص بورود ارساليه عباره عن (مستحضرات تجميل) عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 20/1438/06/20 (ps) بلفت قيمتها الاجماليه (81,289) واحد وثمانون الفا ومانتان وتسعه وشمانون ريالا سعوديا، وعند المعينه الفعليه تبين ان الوارد يحمل دلاله المنشا الامارات بشكل ثابت، كما وجد عليها وبشكل ثابت منشا مخالف صنع في الولايات المتحده الامريكيه، وتم اشعار المسوورد بعده مكاتبات الا انه لم يتجابوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي ان الوارد يحمل دلاله منشا الامارات بشكل ثابت، ومنشا مخالف صنع في الولايات المتحده الامريكيه بشكل ثابت ايضا هذا يمثل ازدواجيه في المنشا بهدف ايمام المستهلك الامر الذي بعد من صور الغش التجاري المجرمه بموجب الماده (142) و الماده (113) من نظام الجمارك الموحد، وعليه فان التصرف بالارساليه التي فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بناء علي طلب المستورد لحفظها في مستودعاته، بعد مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، وتهرييا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، ولما كانت المخالفه تتمثل في ازدواجيه المنشا علي السلعه بهدف ايهام المستهلك بمنشا اخري غير المنشا الحقيقي، فاللجنه تري ان ذلك يدخل في حكم الغش التجاري بموجب المادتين (114/143) و (111/143) من نظام الجمارك الموحد، كما ان المدعي عليه لم يضر امام اللجنه رغم ابلاغه بالحضور لكلا الجستين تبليغا نظاميا، وبلتالي يستقط حقه بالمعارضه ويصبح القرا نهايا بحقه طبقا لمنطوق الماده (3/60) من نظام المرافعات الشرعيه التي احالت اليه المده (2/2) من لانحه عمل اللجان الجمركيه، الامر الذي انتهت معه اللجنه الاخ بغرامه معادله لقيمه الصنف المكاف، ومثلها كبدل مصادره طبق لمنطوق الماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد. وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها يثممن ان الاسباب المذكوره في القرار الابتدايي تناقض الحقيفه حيث صدر القرار بناء علي التعهد بعدم التصرف بينما ان الان Corsاليه لازالت www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: 3 من صفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-201364) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-201364) قرار رقم لدي الجمرك ولم تفسح من الدايره الجمركيه و لا يوجد بملف الفضيه ما يفيد تحرير التعهد بعدم التصرف بالارسليه، كما ذكر في القرار الاول رقم (18) لعام 1440 ه ان اسباب الادانه هي محاوله ادخال انصاف مغششه او مقلده، وكيف تكون هذه الاصناف مغشوشه او مقلده وهم الوكلاع الحصريين لها بناء علي الحقوق الملكيه الفكريه المسجله في سجلعلامات التجاريه؟، كما ذكر في القرار الابتدايي وورد الارساليه بتاريخ 24/03/20 1438/06/20 ه، و هذا غير صحيح فقد وردت بتاريخ 14:36/04/22 43/16 ه، وان الاشكاليه تكمن في تجهيز الصمنف الوارد من الولايات المتحده الامريكيه "عطر ..." المرسل الي الامارات مع عبوه بخاخ يحمل العلاعه التجاريه المسجله صناعه اماراتيه، والمقصود من البخاخ هو دعايهمجله للتشجيع علي شراء العطر الامريكي نسبه لحلمتهم الاعلانيه التي توضح ان العطر نتاج امريكي والبخاخ منشا اماراتي، كما انه بالمجان مع سعر العطر و هذا ليس خداع للمستهلك ب ايضاح حقيقه الصناعه، علما بان مسمي العطر والبخاخ يحمل العلاعه التجاريه العايده للمؤسسه، مما يبعد الموضوع عن الغش التجاري او ازدواجيه المنشا، و-acتتمت لانحه الاستيناف بطلب عدم الادانه وفسح الارساليه المحجوزه لدي الجمرك. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/07/13 م تضمنت ما ملخصه ان ما دفع به وكيل المؤسسه من ان الارساليه لم تفسح ولم يسجل عليها تعهد، وكون ان الواقعه لا تمثل تهريبا جمركيا فانه قد تم تبليغ المؤسسه بعده خطابات علي العناوين المسجله لدي الهينه، تفيد بان الوارد يحمل دلاله منشا الامارات بشكل ثابت ومنشا مخالف صنع في الواليات المتده الامريكيه بشكل ثابت ايضا، ويعد ذلك ازدواجيه في المنشا يهدف الي ايهام المستهلك وهو الامر الذي يد عن صور الغش التجاري بموجب المادتين (142) و (113/143) من نظام الجمارك الموحد، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركي المادي والمعني لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستنف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. ويتاريخ 2023/10/09 م، وردت افاده الهينه بالرد علي استفسرات الجنحه في شان البضايع محل الدعوي هل تم تسليمها لمستورد ام جري حجزها لدي الجمرك؟، المتضمنه انه لم يتم فسح الارساليه ولا زالت لدي الساحه الجمركيه ولم يتم اخذ تعهد علي الارساليه، وان تاريخ البيلن المذكور في القرار خلف والصحيح هو 22/04/22 ه وفي يوم الارباع الموافق 2023/12/27، عقدت الجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستنفاق المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (3/1667) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد اطلاعات علي المفضيه والاستنفاق المقدم من قبل المستالف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبت فيها ب成一ات ذلك بعد احظه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستنفاق قانما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه. وح迪 انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستنفد دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محاولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما انه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل مالك المؤسسه في لانحه الاستنفد المقدمه من ان القرار الابتدايي جاء مناقضا للحقيقيه، وان المقصد من عبوه البحثه الجخاخ دعايه مجانيه للتشجيع علي الشراع وانه لا علاقه له بالعش التجاري وازوجيه المنشا، ولما كانت اسباب القرار محل الاستنفد كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستنفاف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستنفافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت بالزام المستورد بما يعادل قيمه الصف كبدل مصادره، بناء علي انه تم التصرف بالارساليه، والصحيح مما يظهر في ملف الدعوي ان ارساليه متاوث معه الجنه الي تعديل منطوق القرار الاستثنايي المصادره ليصار الي مصادره الارساليه بالنظر الي انها مازالت بجوزه الجمارك، وعليه الموقع الالكتروني: الموقع صفحه 2 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض (PC-2023-201364) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-201364) قرار رقم المنطوق - قبول الاستيناف شكال من مقدمه / مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها / ...، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (3/1667) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالريض. - في الموضوع رفضه، وتاييد القرا الابتدايي فيما قضي به في حق المؤسسه المستيفه من الادانه والغرامه الجمركيه المحكوم بها، مع تعديل الفقره (3) من منظوق القرا الابتدايي لنصر الي مصادره الارساليه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرا. اعضاء اللجنه ... الاستاذ /. ... الدكتور /. رييس اللجنه ... الدكتور /. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني