gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م --- ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (615-2021-VJ) الصادر في الدعوي رقم (17574-2020-V) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه - قبول الدعوي شكلا - رد دعوي المدعيه. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وطلب المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م، ويطلب باعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي - دفعت الهييه الاتي: اولا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي مدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه لشهر يونيو لعام ٢٠١٩م، فبالاطلاع علي فواتير المدعي تبين ان جميعها صادره في شهر يونيو للعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه، ولم يتم تقديم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير تخص مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. وعليه، فان الهييه طالبت بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م. وبالنظر الي اثباتها في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض، طبعا، حيث لم يتم اثباتها كفواتير مشتريات محليه خ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الموجوده بالفواتير التي ترجع الي عامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م بالرغم من عدم اختلاف رقم امر الشراء ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره، وبالتالي لم يتم التحقق من صحه تواريخ اوامر الشراء بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، ولا يمكن الاعتداد بالمستندات المقدمه من المدعيه، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، تبين ان اجراء المدعي عليها يتفق مع النصوص النظاميه وتري الدايره صحه الاجراء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١٤) و(٧/٤٩ و٨) و(٢/٧٩) و(١/٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-17574-V) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته ممثلا نظاميا بموجب عقد تاسيس الشركه المدعيه .... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م، وعلي المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م، ويطلب باعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: " اولا : الدفوع الموضوعيه : 1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نصت الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه." بالاضافه الي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: " للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه λ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اشعاره بذلك التقييم عند اصداره." وعليه قامت الهييه بمراجعه اقرار المدعي المتعلق بشهر يونيو للعام ٢٠١٩م واصدار اشعار التقييم النهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ ه. ٣- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه لشهر يونيو للعام ۲۰۱۹م : قامت الهييه باخضاع المبلغ المدرج في البند اعلاه الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ذكر المدعي ان الفواتير التي تم اخضاعها عباره عن اعمال انتهت قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. وبالاطلاع علي فواتير المدعي المرفقه خلال مرحله دراسه اعتراضه لدي الهييه والمرفقه ضمن دعواه لدي الامانه تبين ان جميعها صادره في شهر يونيو للعام ٢٠١٩م وتم اثباتها كايرادات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض. لذا، فان اخضاع هذه التوريدات لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه متوافق مع نص الماده (۲۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي : ١- تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق." بالاضافه لنص الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...." كما لم يتمكن المدعي من اثبات وجهه نظره ولم يقدم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير تخص اعمال تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام، وبالتالي تخرج تلك الايرادات من نطاق تنفيذ احكام الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٤ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لشهر يونيو ٢٠١٩م : نصت الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "لا" يعد الشخص الخاضع للضريبه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسلع او الخدمات التاليه خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات، الا اذا قام الشخص الخاضع للضريبه بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقا كتوريدات خاضعه للضريبه : (ب) ... وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده اعلاه صراحه من عدم جواز خصم ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التموين الغذايي؛ قامت الهييه باستبعاد مشتريات من البند اعلاه والتي تخص وجبات غذاييه للعماله. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. " وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها : " 1- فيما يتعلق بالتعديل علي بند المبيعات المحليه وكما تم التوضيح سابقا ان نشاط الشركه هو صناعه وتوريد وتركيب مشروعات الانشاءات الحديديه وجميع هذه المشروعات حتي يتم اقفالها تتطلب مقايسه نهاييه بعد انتهاء المشروع وللحصول علي المقايسه النهاييه المعتمده تتطلب مده زمنيه تتخطي ال ١٢ شهرا بعد انتهاء التوريد، وعند اصدارها المقايسه النهاييه يتم اصدار فاتوره نهاييه وكذلك فاتوره بمحتجز الضمان الذي يقوم العميل بخصمه من كل فاتوره سابقه الي حين انتهاء المشروع وتقديم ضمان حسن اعمال بنكي وهو ما حدث في هذه الحاله، حيث ان المشروع رقم (...) هو مشروع للعميل النهايي شركه ... الفواتير المرفقه هي فواتير خاصه بمحتجز ضمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه الي شركه ... كان قبل تاريخ تطبيق ضريبه القيمه المضافه، حيث ان جري العرف في نشاط المشروعات ان يتم خصم نسبه محدده طبقا للعقد من كل فاتوره قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م كضمان لحسن اداء الاعمال ويصرف هذا المحتجز بعد انتهاء فتره الضمان او بمقابل ضمان بنكي وهو ما تم في حاله الشركه. ٢- اما بخصوص تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه فان ردنا انه طبقا لنظام العمل السعودي الماده (٥٠) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه من نظام العمل السعودي " يتم تقديم خدمه الاعاشه للعماله طبقا للاشتراطات القانونيه الوارده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه طبقا للماده السابعه والاربعون بعد المايه: يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملا في الاماكن البعيده عن العمران بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذاييه للعمال، والوجبات التي يتم تقديمها للعمال في المصانع والمواقع الانشاييه هي من قبيل ما يلتزم اصحاب العمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام العمل السعودي او اي انظمه اخري مطبقه في المملكه بدفع استحقاقات معينه للموظف، ان اي تكاليف يتكبدها صاحب العمل في سبيل الوفاء بالالتزامات النظاميه للموظفين يعتبر انه تم تحملها لغايات نشاطه الاقتصادي بالرغم من ان الموظفين سيستفيدون من تلك الالتزامات الواجب علي صاحب العمل الوفاء بها، فانها تعتبر تكلفه ملزمه علي صاحب العمل وليست نفقات خاص للموظفين وبناء علي ذلك يسمح بخصم ضريبه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري مثل التامين الطبي علي الموظف وعايلته، وذلك اعتمادا علي ما اذا كان النشاط الاقتصادي لصاحب العمل ينطوي علي عمل توريدات خاضعه للضريبه وهو القايم بالفعل حيث ان جميع توريدات الشركه خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه، وعليه وبناء علي ما ذكر نلتمس من سيادتكم اعتماد اقرار ضريبه القيمه المضافه كما تم تقديمه من طرف الشركه والموافقه علي خصم ضريبه المدخلات للمورد اعلاه." وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ في تمام الساعه الخامسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من الشركه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن الشركه المدعيه، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب بان اعتراضه ينصب علي اصل الضريبه بالاضافه الي الغرامات وطلب السير في الدعوي. وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبتامل الدايره لملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الدايره قفل باب المرافقه وتاجيل النطق بالقرار في الدعوي الي جلسه ٤ .٢٠٢١/٠١/١٠م # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/۰۱/۱۰م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه الثامنه مساء للنطق بالقرار في الدعوي المرفوعه من الشركه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م، والمشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر يونيو لعام ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وذلك خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ٢ اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل."، فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بشان البند الاول: ه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه."، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه"، وبرجوع الدايره الي ما قدمته المدعيه من مستندات تبين وجود تواريخ مستحدثه في عام ٢٠١٨م لاوامر الشراء الموجوده بخطابات الضمان عن تواريخ اوامر الشراء الموجوده بالفواتير التي ترجع الي عامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م بالرغم من عدم اختلاف رقم امر الشراء ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره، وبالتالي لم يتم التحقق من صحه تواريخ اوامر الشراء بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، وحيث ان العبره وفق الفقره (٢) من الماده (۷۹) من اللايحه لاثبات تحقق التوريد قبل نفاذ النظام بتقديم اثبات تاريخ تسليم السلعه للعميل بالفقره (١/٢) او تاريخ اكتمال اداء الخدمه وفق الفقره (٢/ب) من الماده المشار اليها قبل نفاذ النظام لاثبات خروج توريدها عن نطاق الضريبه عليه لا يمكن الاعتداد بالمستندات المقدمه من المدعيه مجردا لاثبات ادعاء المدعيه، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، حيث نصت الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه : ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله." كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي: "للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد."، وبرجوع الدايره لاحكام الاتفاقيه والنظام وفق المواد المشار اليها اعلاه، احالت اللايحه التنفيذيه تحديد النفقات التي لا تعد من قبيل النفقات المتعلقه بالنشاط الاقتصادي الغير واجبه الخصم، وقد ورد باحكام الفقره (1) من الماده (٥٠) من اللايحه انواع تلك النفقات المقيده من الخصم والتي تم تقييدها من الخصم حتي لو تم تاديتها من خلال مزاولتها للنشاط الاقتصادي ولان هذا القيد قد جاء عاما والعام يبقي علي عمومه الا من استثناه النظام وهو ان يكون متحمل تلك النفقه هو مورد لها فيما بعد من خلال توريدات لاحقه وخاضعه للضريبه بما يستدل منه ان دفوع المدعيه فيما يتعلق بتوضيحها بتعلق تلك التكاليف بانشطه الشركه الاقتصاديه والخاضعه للضريبه غير منتجه في الدعوي بالنظر # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الي ان المنظم قد اخذ ذلك في الاعتبار عند تقييد تلك التكلفه من الخصم حينما ذكر بنص الفقره " خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي " و قد اوضحت الفقره ان الاستثناء لذلك في امكانيه الخصم ان يكون متحمل تلك النفقه هو مورد لها من خلال توريدات لاحقه وخاضعه للضريبه، وعليه لا يخل ذلك القيد او يتعارض معه ما استندت اليه المدعيه بالتزامات نظام العمل السعودي، وحيث ان اجراء المدعي عليها يتفق مع احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلاه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رد دعوي المدعيه الشركه ... سجل تجاري رقم : (...) فيما يتعلق باعاده التقييم لشهر يونيو من عام ٢٠١٩م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.