uhb · regulation · processed · 46 chunks
الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه K لانحه الوظانف التعليميه الطعم الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه الباب الاول: التعريفات لانحه الوظايف التعليميه : (1) ماده يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: اللايحه: لانحه الوظايف التعليميه. الوزاره: وزاره التعليم. الوزير: وزير التعليم. الهييه: هييه تقويم التعليم والتدريب. الوظايف التعليميه: الوظايف الثابنه التي تعتمد في الميزانيه او تلك التي يعتم التكليف عليها بحسب الاسماء الوارده في اللايحه. المعاير المهنيه: كل ما يجب علي شاغلي الوظايف التعليميه معرفته وممارسته وفق قيم ومسؤолиيات مهنه التعليم، ويكون تحديد ذلك في وثايق المعاير المهنيه والمسارات المهنيه الصادره عن الهييه. الرخصه المهنيه: وثيقه تصدرها الهييه وفق معاير محدده; يكون حاملها مؤهلا لمزاوله مهنه التعليم بحسب رتب محدده ومده زمنيه محدده، وبحسب تنظيم الهييه ولوايحها. التطوير المهني: عمليه منظمه لتنميه المعارف والمهارات العلميه والتربويه وفق المعاير المهنيه. الرتب: اسما، الوظايف التعليميه الوارده في سلم الرواتب الملحق باللايحه. مساعد معلم: من يشغل هذه الرتبه ويمارس مهام مسانده لمОНه التعليم. المعلم: من يزاول مهنه التعليم عند نفاذ اللايحه وهو يحمل مؤهلا دون الجامعي وتم تسكينه علي هذه الرتبه. £ لانحه الوظايف التعليميه معلم ممارس: من حقق شروط الحصول علي هذه الرتبه، وبدا في ممارسه مهماتها وسؤولياتها. معلم متقدم: من حقق شروط الحصول علي هذه الرتبه، وبدا في ممارسه مهماتها وسؤولياتها. معلم خير: من حقق شروط الحصول علي هذه الرتبه، وبدا في ممارسه مهماتها وسؤولياتها. وكيل المدرسه: من يساعد قايد المدرسه في اداء اعماله وينوب عنه في حال غيابه، وحقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه. قايد المدرسه: المسؤول الاول عن تنفيذ السياسه التعليميه، وفقا لصلاحيات محدده داخل المدرسه في جميع مراحل التعليم، والذي حقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه. مشرف تربوي: من يقدم مجموعه من الخدمات والعمليات والاستشارات التربويه التي تهدف الي مساعده المدرسه علي تحقيق غايات التعليم واهدافه، وقد حقق المعايير المهنيه. خبر تربوي: من يقدم مجموعه من الخدمات والعمليات والبحوث والدراسات التي تهدف الي مساعده ادارات التعليم علي تحقيق غايات التعليم واهدافه، وقد حقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه. النصاب التعليمي: مجموع الحصص الصفيه التي يجب علي شاغلي الوظايف التعليميه اداها خلال ايام العمل الاسبوعيه. الحص الصفيه: الحصم التدريسيه التي يكلف شاغلو الوظايف التعليميه بتدريسها خلال ايام العمل الاسبوعيه ضمن الخطه الدراسه المعتمده لمناهج التخصص في المراحل الدراسه بالmdrاسه. o الباب الثاني: الوظايف لانحه الوظايف التعليميه : (٢) تكون مراحل التعليم العام وفق ما يحدده نظام التعليم. : (٣) ماده : تكون الرتب وفقا لسلم الرواتب الملحق باللايحه بالاسماء الاتيه .1. معلم خير. ٢. معلم متقدم. ٢. معلم ممارس. ٤. معلم / مساعد معلم. : (٤) ماده يتم احداث الرتب في الميزانيه العامه للدوله، وتتولي الوزاره تخصيصها وتوزيعها علي المدارس في مراحل التعليم العام بحسب الحاجه اليها، وفقا للتشكيلات المدرسيه المعتمده. V الباب الثالث: التعيين وال تجربه لانحه الوظايف التعليميه الفصل الاول: التعليمين : (0) ماده مع مراعاه شروط التعيين الوارده في نظام الخدمه المدنيه، يكون التعيين ابتداء علي الوظايف الخاصه عليه اللايحه علي رتبه (معلم ممارس) او (مساعد معلم) بالشروط الاتيه: ١. يشترط فيمين يعين علي رتبه (معلم ممارس) ما ياتي: ا- ان يحقق المعايير المهنيه والشروط المطلوبه لمزاوله مهنه التعليم. ب- ان يكون علي الاقل حاصلا علي الشهاده الجامعيه في مجال التخصص. ج- ان يكون قد حصل علي المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند توافر خريجي الانتظام وفقا للشروط والضوابط التي يم الاتفاق عليه بين الوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. د- الا يكون قد سبق ان انهيت خدماته لاسباب تاديبيه او ابععد عن التدريس لاحد الاسباب الموجبه للابعاد الوارده في الماده (الرابعه عشره) من اللايحه ما عدا الحالات المرضيه بعد ثبوت شفانها بتقرير طي صادر من الجهه الطبيه المختصه. ٢. مع مراعاه الفقره (١/د) من هذه الماده، يشترط فيمن يعين علي رتبه (مساعد معلم) ان يكون حاصلا علي الشهاده الثانويه العامه او ما يعادلها. ودبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد في احدي التخصصات المناسبه لمجال العمل علي هذه الرتبه، ويجوز عند الحاجه تعيين الحاصل علي مؤهل الشهاده الجامعيه في تخصص محضري المختبرات او غيرها من التخصصات المناسبه للعمل في بعض الوظايف التعليميه علي هذه الرتبه في المدارس وفقا للضوابط التي يم الاتفاق عليها بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. : (٦) ماده تحدد المؤهلات والخصاصات المناسبه لمجال التعليم بالاتفاق بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. : (V) ماده مع مراعاه ما نصت عليه الماده (٥) من اللاتحه، يكون التعيين ابتداء علي سلم الرواتب الملق باللاتحه، علي النحو الاتي: ١. رتبه مساعد معلم: - يعين علي الدرجه الاولي من المستوي الاول الحاصل علي شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها بالاضافه الي دبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد. ب- يعين علي الدرجه الثانيه من المستوي الاول الحاصل علي شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها بالاضافه الي دبلوم لا تقل مدته عن عامين دراسيين. ج- يعين - عند الحاجه - علي الدرجه الثالثه من المستوي الاول الحاصل علي الشهاده الجامعيه في احدي التخصصات المnasيه لمجال عمل هذه الرتبه. ٢. رتبه معلم ممارس: ا- يعين علي الدرجه الاولي من المستوي الاول الحاصل علي شهاده جامعه غير تربويه. ب- يعين علي الدرجه الثانيه من المستوي الاول الحاصل علي شهاده جامعه تربويه، او شهاده جامعه غير تربويه بالاضافه الي دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد. ج- يعين علي الدرجه الثالثه من المستوي الاول الحاصل علي شهاده الماجستير، ويعين علي الدرجه الرابعه من المستوي نفسه الحاصل علي شهاده الدكتوراه. q لانحه الوظايف التعليميه الفصل الثاني: فتره التجربه : (٨) ماده ١. يعد الموظف المعين ابتداء علي الوظايف الخاصه لهذه اللايحه تحت التجربه لمده (سنتين)، فاذا لم تثبت صلاحيه خلال هذه المده فيصدر الوزير قرارا ايناهه خدمته، ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه ولا تحسب له العلوات التي حصل عليها اثناء فتره التجربه، ولا يخضع لفاتره حظر عند رغبته في التقدم لشفل وظيفه غير مشموله باللايحه اذا توفرت لديه مؤهلات شغلها وذلك حسب قواعد واجراءات التوظيف. ٢. تضع الوزاره بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه شروط وضوابط اقرار عدم الصلاحيه خلال مده التجربه، و tnسق مع الهييه في شان المعابير المهنيه اللازمه لذلك. 1. الباب الرابع: النصاب التعليمي لانحه الوظايف التعليميه : (9) ماده ١. يكون التصاب التعليمي وفقا للتي: ا- للعمل الممارس والعمل (٢٤) حصه صفيه. ب- للعمل المتقدم (٢٢) حصه صفيه. ج - للعمل الخير (١٨) حصه صفيه. د- لمعلم التربيه الخاصه في رتبه معلم ممارس (١٨) حصه صفيه. ه- لمعلم التربيه الخاصه في رتبه معلم متقدم (١٦) حصه صفيه. و - لمعلم التربيه الخاصه في رتبه معلم خير (١٤) حصه صفيه. ٢. يجوز للوزاره - وفقا لمقتضيات المصلحه التعليميه ووفقا لشروط وضوابط تضعها - تكليف من يقل نصابه عن الحصص المقرره في الفقره (1) من هذه الماده، باكمال هذا النصاب في اقرب مدرسه داخل المدينه التي فيها مقر عمله. ٣. يجوز للوزاره - عند الحاجه ووفقا لمقتضيات المصلحه التعليميه - ان تكلف من استوفي نصابه من الحصص المقرره في الفقره (1) من هذه الماده بحصي زايده بعد موافقه، وصرف له عن ذلك مكافاه بناء علي ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها بالاتفاق بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ٤. يلزم شاغلو الوظايف التعليميه بالmsشاركه في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم واداره برامج وفعاليات الانشطه الطلابيه، والmsشاركه في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من اعمال اداريه وتنظيميه داخل المدرسه. ٥. تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبه مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليوميه المقرره للموظفين المشمولين بنظام الخدمه المدنيه، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهه التي يعمل بها. 17 الباب الخامس: الترقيه لانحه الوظايف التعليميه : (1) ماده 1. مع عدم الاخلال باكčaام الترقيه الوارده في الفقرات (٥٤،٥) المتعرفه من الفقره (٤٨) والفقارات (٨٤) من الماده (٩) من اللاتنه التنفيذيه للموراد البشيره في الخدمه الميويه، يجوز تقنيه من يشغل رتبه (معلم محترف) او معلم متقدم من الرتبه التي يشغلها الي الرتبه التي تليها مباشره بنفس الرقم الوظيفي للرتبه التي كان يشغلها، بالشروط الاتيه: ا- ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه علي الاقل، وان يكون قد امضي مده لا تقل عن (ست) سنوات في الرتبه التي يشغلها اذا كان حاصلا علي الشهاده الجامعيه، و(خمس) سنوات اذا كان حاصلا علي شهاده الماجستير، واربع سنوات اذا كان حاصلا علي شهاده الدكتوراه، وتخفض كل مده من هذه المدد سنه وحده فقط عند النظر في ترقيته من رتبه معلم متقدم الي رتبه معلم خير. ب- ان يكون حاصلا علي الرخصه المهنيه اللازمه. ج- ان يتحقق في ادانه الحد الادني من النقاط المخصصه للتطوير المهني. د- الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للسنوات الثالث الاخيره عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله. ٢. تكتسب مده الحدمه التي اخصا في ظل لاتجاه التقليديه السابقه لهذه اللازجه لفرض اكمال الماده الوارده في الفقر (١/١) من هذه الماده، او ما تبقي منها، بشرط ان يمضي في الرتبه التي تمت ترقبته اليها مده لا تقل عن سنتين قبل النظر في ترقبته مره اخري. ٢. تعاد رتبه الوظيفه الشاغره في رتبه معلم متقدم او رتبه معلم خير الي رتبه معلم ممارس بعد انتقال شاغلها الي عمل اخري او تقاعده او استقالته او بعد شعورها لاي سبب اخري. : (11) يجوز الاستثناء من حكم الفقره (١/ا) من الماده (١) من اللايحه لمن يكون اداؤه متميرا في رتبه معلم ممارس او معلم متقدم، والنظر في ترقبته من رتبته الي الرتبه التي تليها مباشره، وذلك وفقا لشروط وضوابط ومعايد محدده يفر الاتفاق عليه بين لوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. : (١٢) ماده مع مراعاه ما تضمنته الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه يجوز ترقيه من يشغل رتبه (معلم) الي رتبه (معلم ممارس) بالشروط الاتيه: ١. ان تكون هناك حاجه الي تخصصه علي رتبه معلم ممارس. ٢. ان يكون قد امضي مده لا تقل عن ست سنوات في رتبه معلم، وتحسب المده التي قضاها في مزاوله مهنه التعليم علي لايحه الوظايف التعليميه السابقه قبل نقله علي اللايحه لفرض اكمال هذه المده لمره واحده فقط. ٣. ان تتوافر لديه باقي احكام الترقيه وشروطها المنصوص عليهها في الفقره (١) من الماده (١) من اللايحه 1 الباب السادس: النقل لانحه الوظايف التعليميه : (١٣) ماده مع عدم الاخلال باكثم اللاتحه، يجوز في ذلك الحالت- لوزير نقل احد المصولين باللايحه من وطيفه الي وطيفه اخري غير مسموه بها، ويجوز له - ايضا. نقل الموظف الذي يشغل وطيفه غير مشموه باكثم اللاتحه الي وطيفه مشموه باكثمها بعد موافقه، ويقي هذا النقل بعد اعاده تصنيفه وتحديد المرتبه والدرجه المناسبه له وفقا لمؤهلاته العلميه وخبراته العمليه من قبل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. : (١٤) ماده مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده في نظام تاديب الموظفين وغيره من الانظمه، ييقد اي من المشمولين باللحه عن مزاوله مهنه التعليم في الحالات الاتيه. ١. الاساءه الي الدين الاسلاميه واي الي الرسول صلي الله عليه وسلم واي الي احد الصحابه رضي الله عنهم. ٢. تبني اتجاهات فكريه منحرفه اثناء اداء واجبه التعليم بما يؤثر سلبا علي الطلاب. ٢. من يرد به توجيه من رياسه امن الدوله في القضايا الامنيه او الفكريه المتطرفه، علي ان يكون الابعاد في هذه الحاله فوريا ودون حاجه لعرضه علي لجنه او جهه اخري. ٤. ممارسه اعمال منافيه لمعالي الدين الاسلاميه من شانها الاخلال بعدالته، كالسراو الشعوده. ٥. حيازه المXدرات او المسكرات او المواد المحظوره التي تؤثر سلبا علي سلامه العقل والبدن، او تعاطيها، او ترويجها. ٦. سوه السلوك الاخلاقي بالايضاء الجسدي او التحرش داخل العمل و خارجه، او استغلال الوظيفه لاقامه علاقات غير شرعيه. ٧. ثبوت الاصابه بمرض (نفسي او عقلي) ، بناء علي تقرير وفقا للاليحه التنفيذيه للموراد البshire في الخدمه المدنيه يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، او عند امتناعه عن مراجعه الجهه المختصه للتقرير في حالته الصحيه بعد مرور شهر من تاريخ تبليفه خطيا بذلك. ٨. عدم النزاهه في القيام بمهمات وظيفته، او الاخلال بامانه التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزاره. : (10) ماده ١. يعامل من يبعد لاحد الاسباب الوارده في الفقرات (من ١ الي ٦) من اللايحه بتحييره بين التعداد اذا كانت خدمته تؤهله لذلك او النقل الي وطيفه اداريه مناسبه في جهه اخري غير الوزاره. ٢. يعامل من يبعد لاحد الاسباب الوارده في الفقرات (من ٧ الي ٩) من الماده (١٤) من اللايحه، وفقا للترتيبات الاتيه: ا. ينقل من وطيفه الي وطيفه غير تعليميه تتوفر لديه شروط طفها بعد تصنيفه وطيفيا وفقا للقواعد التي يقر بها تصنيف الموظف وذلك في جهته او الي جهه اخري. ب. في حاله تعذر النقل الي وطيفه غير تعليميه ذات مرتبه مناسبه وفقا لتصنيفه سواء في جهته او جهه اخري فياعامل علي النحو الاتي: ١. يحال علي التقاعد بعد موافقه اذا كان مجموع خدماته يتيمح له الحصول علي معاش تقاعدي وفقا للماده (١٨) من نظام التقاعد المدني. ٢. او ينقل لوظيفه ذات مرتبه اقل في الجهه التابع لها او جهه اخري بناء علي طلبها ويوضع في الدرجه التي تساوي راتب الدرجه المستحقه له في المرتبه المناسبه وفق ما تم من تقيم لخبراته. ٣. في حاله عدم توف ر وظيفه مناسبه يمكن النقل اليها او عدم رغبه المنقول في النقل لمرتبه اقل من المرتبه المناسبه فيكلف بعمل غير تعليمي في المدارس او ادارات او مكاتب التعليم لمده اقصاها (سته) اشهر يتقاض خلالها راتبه حسب الرتبه المثبت عليه ليتمكن من يارد نقله من البحث عن وظيفه غير تعليميه ملايمه له في اي جهه حكوميه وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الفره يطوي فيده نهايتها ويعتبر في حكم المستقبل. 17 لانحه الوظايف التعليميه : (17) ماده اذا لم يرغب المشمول بحكم الفقره (1) من الماده (10) من اللايحه في الاحاله الي التقاعد او كانت خدمته الوظيفه لا تؤهله للتقاعد، فينقل الي وظيفه اداريه مناسبه في اي جهه اخري غير الوارعه بعد لراسه وجهه من قبل لجه ذحه تشكل لهذا الغرض في الوارعه تمثلين من وزارات (الماليه، الخدمه المدنيه، التعليم) ومن رياسه امن الدوله، لا تقل مراتبهم عن المرتبه الثانيه عشره او ما يعادلها، وتكون مهمه :اللجه ما يلي: ١. وضع اليه لكيفيه توزيع المشمولين باللايحه المبعدين عن مزاوله مهنه التعليم علي الجهات الحكوميه في ضوء البيانات التفصيليه التي ترفعها الوازره الي اللجنه بعد استكمالها لاجراءات تصنيفهم وتحوير وظافتههم التعليميه الي وظايف اداريه مع وزاره الموارد البشاريه والتنميه الاجتماعيه. ٢. اعداد بيان يتضمن توزيع المبعدين علي الجهات الحكوميه خارج الوازره، في ضوء ما تم وفقا للفرقه (١) من هذه الماده. ٣. الرفع للوزير بيان تفصلي يتضمن اسماء المبعدين عن مزاوله مهنه التعليم، وبياناتهم الوظيفه، والوظايف والمراتب والدرجات الجديده الي يستقويها، بعد اعاده التصنيف والتحوي، والجهه المقترح والنقل اليها لرقم الي الهام السامي بطلب الموافقه والاعتماد، وبعد صدور الموافقه يتر اخلاء طرف الموظف لمبعد من الوازره واصدار القرار التنفيذي من الجهه المنقول اليها. : (IV) ماده ما عدا حاله الابعاد بسبب المرض، لا يجوز اعاده من يبعد من ممارسه الوظايف التعليميه الي وظيفه مشموله باللالحه مره اخري، او تولي مهمات قياديه تعليميه. 1V الباب السابع: التكليف لانحه الوظايف التعليميه : (18) ماده لا يجوز تكليف من يشغل احدي الوظايف المشوله باللانحه باعمال غير الاعمال المنصوص عليها فيها، و عند الحاجه يجوز - او من ي質وه - تكليف من هو مشوم باللانحه باعمال بعض الوظايف. الاداره التي تطلب خبرات تعليميه. ويمع التقاواقي بشد وشرط التكليف بها ومدته، بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. : (19) ماده ١. يختار قايد مدرسه ووكيلها، ويكلفان بعملها، ممن يشغلون رتبه معلم متقدم او معلم خيب; وذلك وفقا للشروط الاتيه: ويكلفان بعملها، ممن يشغلون رتبه معلم متقدم او معلم خيب; وذلك وفقا للشروط الاتيه: <fcel>ا - ان يحقق المعا يير المهنيه والشروط اللازمه. ب- ان يحقق الحد الادني من نقات التطوير المهني. ج- Al يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه للستين السابقيين عن تقدير الجيد جدا) او ما يعادله. د- ان يجتاز الاختبارات والتقويمات المختلفه التي تضعها الوازاه لهذا الغرض. ويجوز للوزاره - عند الضروره التي تقتضيها المصلحه التعليميه - الاستثناء من الشرطين (ا) (و) (ب) من هذه الفقره في حاله عدم توافر من ينطبقان عليه. ٢. لا تزيد مده التكليف عن اربع سنوات، ويجوز تمديدها لمده او مده مماليه بحسب ما تقتضيه المصلحه التعليميه. ٣. يختار ويكلف علي الوظافه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده وفقا للاتي: ا - يختار قايد المدرسه من احمد المكلفين بعمل وكيل مدرسه، بشرط ان يكون قد مضي علي تكليه بهذا العمل مده ثالث سنوات علي الاقل، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. ب - يختار وكيل المدرسه من احد شاغلي رتبه معلم ممارس او متقدم او خير، بشرط ان يكون قد امضي علي رتبه معلم ممارس مده لا تقل عن اربع سنوات. ج - يختار المشرف التربوي من احد شاغلي رتبه معلم متقدم او معلم خير، بشرط ان يكون قد امضي علي رتبه معلم متقدم مده لا تقل عن ثلات سنوات. د- يختار الخير التربوي من احد المكلفين بعمل مشرف تربوي او ممن يشغل رتبه معلم خير، بشرط ان يكون قد امضي علي اي منها مده ثلات سنوات علي الاقل. : (٢٠) ماده بعد نفاذ اللايحه، يجوز- استثناء- التكليف بمهمات (قايد المدرسه، وكيل المدرسه، والمشرف التربوي، والخير التربوي) من قاده المدارس او وكلانها او المشرفين القايمين علي راس العمل قبل نفاذ اللايحه او غيرهم من المعلمين الذين تم نقلهم الي رتبه معلم ممارس، بشرط ان تتحقق فيهم المعايير المهنيه اللازمه خلال مده التكليف وذلك الي ان تتوافر لدي الوزاره لكوادر المؤهله وفقا لاحكام اللايحه وذلك خلال مده اقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ومن لم يحقق تلك المتطلبات يعود لممارسه اعمال الوظيفه المثبت عليها فعلا. : (٢١) ماده يجوز تكليف من يشغل رتبه (معلم خير) او المكلف بعمل (مشرف تربوي) بالقيام وطيفه مدير عام التعليم، او مدير التعليم، او مساعد مدير التعليم، او مدير مكتب التعليم في احدي المناطق او المحافظات؛ بالشروط الاتيه: 1. ان يكون قد مارس مهمات (مشرف تربوي) او (قايد مدرسه) او (وكيل مدرسه) او شغل رتبه (معلم متقدم) مده لا تقل عن . سنتين. ٢. الا يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله. 19 لانحه الوظايف التعليميه ٣. ان يحقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه. ٤. الا تزيد مده التكاليف علي اربع سنوات، ويجوز تمديدها لمده او ممدد لا تزيد علي اربع سنوات اخري بحد اقصي. : (٢٢) ماده يجوز تكليف المؤهلين من شاغلي الوظايف التعليميه، للقيام بموصات الصحه المدرسه او امين مصادر التعلم او المرشد الطلابي او رايد النشاط، وذلك وفقا للشروط والمواد الذي ضعها الوزاره بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. : (٢٣) ماده يجوز انها، التكليف قبل انتها، مدته اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك. Y. الباب الثامن: الرواتب والعلاوات والبلدات والمكافات لانحه الوظايف التعليميه : (٢٤) ماده ١. يمنح الموظف المشمول باللالحه العلويه وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر لموظفين المشمولين بنظام الخدمه المدنيه. ٢. من يصل من المشمولين باللالحه الي اخري رتبه معلم خير، وهو يحمل مؤهلا لا يقل عن شهاده الماجستير في احدي التخصصات المناسبه لمجال التعليم العام; يستمر في منحه زياده سنويه بمقدار اخري علاوه تقاضاها علي تلك الرتبه، اذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزياده وقت استحقاق العلاقه السنويه. وتعد مكافاه لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لفرض التقاعد، علي الا تمنح هذه الزياده اكثر من ثلاث مرات بحد اقصي. : (٥٥) ماده ينقل الموظف المشمول باللايحه من المستوي الذي يشفع الي المستوي الذي يليه مباشره في الرتبه نفسها بالشرطين الاتيين: ١. ان يحصل علي جميع العلوات السنويه في المستوي المثبت عليه، ويمضي في الدرجه الاخيره منه مده لا تقل عن سنه، ويستبعد من هذه المده مده القياب التي لا يصرف راتب عنها. ٢. الا يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد) او ما يعادله. : (٢٦) ماده يحرم الموظف المشمول باللايحه من العلاقه السنيه الوارده في الفقره (1) من الماده (٢٤) من اللايحه في الحالات الاتيه: ١. اذا حصل علي تقويم اداء وظيفي بتقدير(مرض) فما دون او ما يعادله في السنه السابقه لاستحقاقe العلاقه السنيه. ٢. اذا لم يحصل علي الرخصه المهنيه او لم يجددها خلال الفتره المحدده وفقا للقواعد والترتيبات المنظمه للرخص المهنيه لدي الهينه، ويستثي من ذلك من يشغل وظيفه (مساعد معلم). ٣. اذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهه، مده او مبدا تزيد علي (خمسه عشر) يوما خلال السنه السابقه لاستحقاقه العلاقه السنويه. : (٢٧) ماده ي منح الموظف المشمول باللحه عند تقيته راتب اول درجه في مستوي الرتبه التي يرقي اليها، فان كانت راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه فيمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه، علي الا تقل الزياده التي يحصل عليها المرفي في راتبه عن مقدار العلويه السنويه المحدده للرتبه التي كان يشغها قبل الترقيه علي الرتبه الاعلي. : (٢٨) ماده يصرف لقايد المدرسه مكافاه مقدارها (٨٠) ريال شهريا، ويصرف لوكيل المدرسه مكافاه مقدارها (٥٠) ريال شهريا، ويصرف للمشرف التربوي مكافاه مقدارها (٥٠) ريال شهريا، وذلك خلال مده التكليف. Y Y لانحه الوظايف التعليميه : (٢٩) ماده تصرف لشاغلي رتب الوظايف التعليميه المشموله باللايحه عند انتها، الخدمه مكافاه عن كل سنه كامله من سنوات الخدمه التي قضيت علي احدي تلك الوظايف، بما في ذلك الموظنه، بما في ذلك النقد، وفقا للاتي. <table><tr><td colspan="4">رتبه الوظيفه التعليميه</td><td rowspan="2">عدد سنوات الخدمه</td></tr><tr><td>معلوم مخير</td><td>معلوم متقدم</td><td>معلم ممارس</td><td>معلم / مساعد معلم</td></tr><tr><td>١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : (٢٩) ماده تصرف لشاغلي رتب الوظايف التعليميه المشموله باللايحه عند انتها، الخدمه مكافاه عن كل سنه كامله من سنوات الخدمه التي قضيت علي احدي تلك الوظايف، بما في ذلك الموظنه السابقه لناد الثالث، وفقا للاتي. <table><tr><td colspan="4">رتبه الوظيفه التعليميه</td><td rowspan="2">عدد سنوات الخدمه</td></tr><tr><td>معلوم صادرس</td><td>معلم ممارس</td><td>معلم مساعد معلم</td><td></td></tr><tr><td>١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢. من ينقل الي وظيفه خدمه غير خاضعه لللايحه تكتسب مكافيه عن مده خدمه في الوظايف التعليميه علي الا تصرف له المكافيه الا عند انتهاه خدمه في الوظايف التعليميه علي الا تصرف له المكافيه الا عند انتهاه خدمه في الوظايف العامه. ٥. تكتسب فترات الدراسه والتدريب لاغراض المكافاه ما دامت وقعت اثناء الخدمه الخاصه لللايحه. ٦. استثناء من الفقره (١) من هذه الماده، تصرف المكافاه - بصرف النظر عن مده الخدمه - اذا انتهمت الخدمه بسبب الوفاه او العجز الصحي. ٧. لا يستحق المكافاه من يكون سبب انتهاه خدمته فلسله لمعامله او لاسباب تاديبيه، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمه لاسباب غير طبيعيه وفق قواعد بي اتتفاق عليها بين الوزاره الموارد البشره والتنميه الاجتماعيه. ٨.٨ يستحق الموظف المشمول باللايحه اي مكافاه نهايه خدمه اخري غير المفرره في الاليحه كما لا يجوز الجميع بين مكافاه نهايه الخدمه المقرره في الاليحه مع اي مكافاه نهايه خدمه غير المقرره في الاليحه، علي ان لا تقل مكافاه نهايه الخدمه المستحقه للموظف المشمول بالالايحه عن مكافاه نهايه الخدمه للمشيولين بنظام الخدمه المدنيه اذا توافرت شروط صرفها. γγ لانحه الوظايف التعليميه : (٣٠) ماده فيما عدا ما نص عليه في الاليحه، تصرف البدلات والمكافات وغيرها من الحقوق والغازيا الماليه المقرره بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه: علي اساس معادله الرتب التعليميه الوارده في الاليحه بالمراتب المقرره بسلام رواتب الموظفين العام المطلق بنظام الخدمه المدنيه، وفقا للترتيب الاتي: <table><tr><td colspan="2">توزيع الشرايح علي الرتب التعليميه</td><td rowspan="2">المرتبه المقابلهفي سلم رواتبالموظفين العام</td><td rowspan="2">الشرايح</td></tr><tr><td>المستوي</td><td>الرتبه</td></tr><tr><td>الاول</td><td>معلم/مساعد معلم</td><td>0</td><td>الاولي</td></tr><tr><td>الثاني</td><td>معلم/مساعد معلم</td><td>1</td><td>الثانيه</td></tr><tr><td>الثالث/الرابع الاول</td><td>معلم/مساعد معلم</td><td>V</td><td>الثالثه</td></tr><tr><td>الخاص/السادس</td><td>معلم/مساعد معلم</td><td>Λ</td><td>الرابعه</td></tr><tr><td>الثاني</td><td>معلم متقدم</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الثالث والرابع</td><td>معلم ممارس</td><td>9</td><td>الخامسه</td></tr><tr><td>الثاني</td><td>معلم متقدم</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاول</td><td>معلم ممارس</td><td>1.</td><td>السادسه</td></tr><tr><td>الاول</td><td>معلم خير</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الرابع</td><td>معلم متقدم</td><td>11</td><td>السابعه</td></tr><tr><td>الثاني</td><td>معلم خير</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الثالث</td><td>معلم خير</td><td>12</td><td>الثامنه</td></tr></table> Y ± الباب التاسع: انتهاه الخدمه لانحه الوظايف التعليميه : (٣١) ماده ١. مع مراعاه احكام انتهاه الخدمه في نظام الخدمه المدنيه، اذا تقدم الموظف المشمول باللايحه بطلب الاستقاله او الاجاله الي التقاعد قبل بلوع السن النظاميه للتقاعد،ogenous التاریخ الذي حدده في طلبه يقع اثناء العام الدراسي، فيجوز للوزير تاجيل الموافقه علي طلبه الي بدايه العطله الصيفيه لذلك العام بحد اقصي. ٢. اذا بلغ الموظف المشمول باللايحه السن النظاميه للاجاله الي التقاعد اثناء العام الدراسي واقتضت مصلحه العمل تمديد خدمه جاز للوزير تمديد خدمه بما لا يتجاوز بدايه العطله الصيفيه لذلك العام، فان كانت هناك حاجه ملحه تدعو الي استمراره بعد ذلك فللوزير. الرفع للمقام السامي بطلب تمديد خدمه الموظف وفقا للقواعد والاجراءات المنظمه لذلك. Y7 الباب العاشر: احكام عامه لانحه الوظايف التعليميه : (٢٣) ماده ١. تنفيذا لاحكام اللايحه تتولي الوزاره الاتي: - تطبيق المعيار المهنيه ب- الالتزام بناتايج الاختبارات الخاصه بالكفايه المهنيه للمعلمين، والرخص المهنيه الصادره بذلك من الهينه. ج- تحديد اساليب التطوير المهني وتقويم الاداء المهني لشاغلي الوظايف التعليميه، وتحديد اسلوب قياسها وتحقيقها واجراءاتها وضوابطها. د- وضع الضوابط المنظمه لتحفيض النصاب التعليمي او الاعفاء منه. ه- اعداد ضوابط اداره الاداء ونماذج تقويم الاداء الوظيفي لشاغلي الوظايف التعليميه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. و- اصدار مدوله قواعد السلوك الوظيفي، واخلاقيات الوظيفه لشاغلي الوظايف التعليميه، بالاتفاق مع الجهات المختصه. ٢. تقويم الوزاره بالاتفاق مع الهينه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- كل بحسب اختصاصه- لتنفيذ كل ماله علاقه بمهماتها و-acصاصاتها مما ورد في الفقره (1) من هذه الماده. : (٢٣٣) ماده ١. ينقل شاغلو الوظايف التعليميه الخاضعون للاتحه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٩٩) وتاريخ ١٨١/١١. ١٨١/١١ العمل حين نفاذ اللايحه الي سلم الرواتب الملقح بها بالاتفاق بين الوزاره ووزارتي الماليه والخدمه المدنيه، وفقا للاسس الاتيه: ا - من يشغل المستويات الاول والثاني والثالث ينقل الي رتبه (معلم/ مساعد معلم). ب - من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل الي رتبه (معلم ممارس). ج - ينقل الي رتبه (معلم متقدم) من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ ١٩/٤١٥١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (السادس او الخامس او الرابع). د- ينقل الي رتبه (معلم متقدم) من حصل علي مؤهل الماجستير او الدكتوراه عن طريق الايفاد او الابعتات قبل تاريخ ١٩/١٤٦/١٩ اذا كان من شاغلي احد المستويات (السادس او الخامس او الرابع) او كان اي من هذين المؤهلين شرطا لشغل الوظيفه التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك. ٢. يوضع المنقول وفقا للفكره (1) من هذه الماده في الدرجه التي يساوي راتبها راتبها السابق وقت النقل، فاذا لم توجد درجه مساويه فيعطي راتب اقرب درجه تزيد علي راتبه السابق علي هذه الرتبه، فاذا كان راتبه يزيد علي راتب اخري درجه في الرتبه المستحقه فيوضع علي هذه الدرجه. ٣. في حال نقص صافي راتب المنقول وفقا للفقره (1) من هذه الماده فتصرف له مكافاه شهریه بمقدار النقص، علي ان تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زياده في راتبه، ويوقف صرف المكافاه كلها او بعض منها بحسب ما يطرا علي وضعه الوظيفي الذي نتج عنه الزياده التي ادت الي نقص في صافي راتبه. ٤. من كان يشغل المستوي السادس وتم نقله علي اللايحه الي ان يصرف له مكافاه تعادل علاوته في ذلك المستوي لوصوله الي الدرجه الاخيره منه، فيستمر في فرق هذه المكافاه علي ان تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زياده في راتبه. : (٣٤) ماده يجب علي من ينقل وفقا للماده (٣٣) من الرتب المسصه لمزاوله مهنه التعليم، الحصول علي الرخصه المهنيه المطلوبه لذلك الرتبه وساير الاشتراطات الوارده في اللايحه، وذلك خلال مده ٤ تتجاوز اربع سنوات بحد اقصي من تاريخ نقله، فاذا لم يحققها خلال هذه المده فيوقف منحه العวله السنويه المقرره لهذه الرتبه عند الدرجه التي وصل اليها بنهايه هذه المده، او عند وصوله الي الدرجه الاخيره في الرتبه التي ينقل اليها، ايهما اقرب. YΛ لانحه الوظايف التعليميه : (٢٥) ماده ١. من كان يشغل المستوي الاول علي لايحه الوظايف التعليميه السابقه قبل نقله الي اللايحه، ووصل الي الدرجه الاخيره من المستوي الاول من رتبه (معالم/ساعد معلم) فبج ان يضمني سناوات (اربع سنوات) قبل نفع الي المستوي الخاصه من هذه الابيه، واذا تقل الي هذا المستوي فيشترط لنقله منه الي المستوي السادس ان يمضي مده لا تقل عن (اربع سنوات) فربع سنوات (اربع سنوات) ويجب في كل الاحوال الا يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الاخيرتين السابقه علي نقه عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله. ٢. من كان يشغل المستوي الثاني علي لانحه الوظايف التعليميه السابقه قبل نقه الي اللايحه، ثم وصل الي الدرجه الاخيره من المستوي الخامس من رتبه (معلوم/ مساعد معلم) فيشترط ان يمضي في هذه الدرجه مده لا تقل عن (اربع سنوات) قبل نقه الي المستوي السادس من هذه الرتبه، والا يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الاخيرتين السابقتين علي نقه تعذر (جيد جدا) او ما يعادله. ٢. تخفض المدد المطلوب امضاهها قبل النقل وفقا للفقرتين (٢٠١) من هذه الماده الي النصف لمن كان يحمل مؤهلا لا يقل عن الشهاده الجامعيه في احدي التخصصات المناسبه لمجال عمله. Y9 الباب الحادي عشر: المسولون باللايحه، وسريان احكامها لانحه الوظايف التعليميه : (٢٦) ماده تطبق احكام اللايحه وسلم الرواتب الملقح بها، علي شاغلي رتب الوظايف التعليميه. : (٢٧) ماده بسري علي المشمولين باللايحه فيما لم يرد في شانه نص فيها وبما لا يتعارض مع طبيعتها: نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه والقرارات والاوامر ذات الصله بها. : (٢٨) ماده تحل اللايحه محل لانحه الوظايف التعليميه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٩٩) وتاريخ ١٨/١/١٠، ه.٥١٠، واتي جميع ما يتعارض معها من احكام. Y1 لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع email@hrsd.gov.sa www.hrsd.gov.sa