tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-19 date_hijri=1442-04-04 document_type=ruling entity=document_number:91eb6b8d-7929-4729-8fc8-cdfc9f05ae9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٦٩٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٤ه ادعي فيها: انه ممثلا في مؤسسته (مؤسسه (...)) اتفق مع المدعي عليها اعلاه علي ان يشتري منها عدد (١٠٤) برميل (زيت محركات) ثم دفع لها ثمن ذلك وقدره (١١٦.٢٠٠) ريال الا ان المدعي عليها لم تسلم البضاعه المبيعه له لاحقا وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها باعاده المبلغ المذكور له، وتعويضه عن حجزه وعن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر المدعي واحال علي صحيفه الدعوي واكد انه لم يتم تسليمه اي شيء من المبيع محل الدعوي. كما حضر مدير المدعي عليها وبعرض الدعوي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا. وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي دعواه، فاحال علي سند التحويل المرفق مع صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليه تبين انه صادر من بنك (...) ويتضمن تحويل المبلغ محل الدعوي من مؤسسه المدعي الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م. وبعرضه علي مدير المدعي عليها اجاب بان الحواله صحيحه ولكنها لم تكن مقابل بضاعه اشترتها مؤسسه المدعي من المدعي عليها كما هو مذكور في الدعوي، وانما كانت مقابل بضاعه سابقه اشترتها المدعي عليها من المدعي ثم تبين وجود عيب فيها فاعادتها المدعي عليها للمدعي ثم اعاد المدعي المبلغ لها مع انقاص ٢٠٠ريال منه هكذا اجاب، وارفق بينه علي جوابه صور حوالتين صادره من مصرف (...) تتضمن تحويل مبالغ من المدعي عليها لمؤسسه المدعي الاولي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، والثانيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨م بمبلغ (٩٦.٤٣٣) سته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وبعرض ذلك المدعي تمسك بان الحوالات التي دفعت بها المدعي عليها لم تكن بالصفه التي دفعت بها، بل كانت مقابل بضاعه اخري ليس لها علاقه بهذه الدعوي سبق ان باعها علي المدعي عليها بموجب فاتورتين قدم صورا لها، وقد تبين باطلاع عليها ان الاولي مؤرخه ب ٢٠١٩/١١/٢٣م بمبلغ (٩٦.٤٠٠) سته وتسعون الفا واربعمايه ريال، والثانيه مؤرخه ب ٢٠١٩/١٢/٤م بمبلغ (٢٠.٠٠٢.٥) عشرون الفا وريالان وخمسون هلله. كما تبين ان الفاتورتين صادره من مؤسسه المدعي وليس عليها اي ختم او توقيع للمدعي عليها. وبعرضها علي مدير المدعي عليها انكر ما جاء فيها. وانكر وجود اي تعامل بين الطرفين بخصوص تلك الفاتورتين. هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم الخميس ١٤٤٢/٤/٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي، كما حضر مدير المدعي عليها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) وبعد تامل ما سبق وللاسباب التاليه افهمت الدايره مدير المدعي عليها بان عليه اداء اليمين علي نفي صحه الدعوي، فقرر استعداده بذلك، ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايلا "وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده ان المبلغ محل المطالبه الذي استلمته المدعي عليها من المدعي لم يكن مقابل بيع زيت باعته المدعي عليها للمدعي بل كان مقابل زيت اشترته المدعي عليها من المدعي ثم تبين وجود عيوب فيه فاعادت المدعي عليها الزيت للمدعي واعاد المدعي المبلغ للمدعي عليها (الوقايع)ﷲ العظيم ان المدعي لا يستحق المبلغ محل المطالبه وﷲ العظيم" هكذا حلف . ثم اعلنت الدايره منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما قدمه الطرفان من بينات ودفوع، وحيث ان بينه المدعي هي الحواله المذكوره بالمبلغ المطالب به المؤرخه ب ٢٠١٩/١٢/٢٤م، وحيث ان المدعي عليها دفعت بان هذه الحواله كانت مقابل بضاعه سابقه اشترتها من مؤسسه المدعي ثم تبين وجود عيب فيها فاعادت البضاعه المعيبه واعاد المدعي المبلغ لها عبر الحواله البنكيه المذكوره سند الدعوي ، ولكون المدعي عليها قدمت حوالات تثبت ذلك الاولي بمبلغ ٩٦٤٠٠ريال بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٩م والثانيه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م، وحيث ان المدعي قد دفع بان هاتين الحوالتين كانتا مقابل بضاعه اشترتها المدعي عليها من المدعي، وبما ان المدعي عليها انكرت ذلك، وبما ان الفاتورتين اللتين قدمها المدعي بينه علي ذلك لا تتضمن اي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليها بوجه ثابت يجعلها حجه عليها، وبما ان الامر كذلك وان تسلسل الحوالات المذكوره وتواريخها وتقارب المبالغ فيها يقوي جانب المدعي عليها فيما دفعت به، لا سيما وان الفاتورتين تناقض صفه التعامل المدعي به؛ حيث انها تتضمن ان المدعي هو البايع، في حين انه يؤسس دعواه علي انه الطرف المشتري، فلذلك ولكون المدعي عليها قد تقوي جانبها بما سبق ولما قرره اهل العلم ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين (فتاوي ابن تيميه ٣/٣٨١) ولكون مدير الشركه المدعي عليها قد ادي اليمين علي نفي صحه الدعوي، فلذلك كله فانه ثبت للدايره عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في دعواه وبناء عليه:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.