moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470481885 لعام 1444 ه المدعي: بدر بن فرج بن مفرح الزهراني المدعي عليه: سلطان رده خميس الثبيتي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي بدر بن فرج بن مفرح الزهراني هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه سلطان رده خميس الثبيتي هويه وطنيه رقم (...) تضمنت: " اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 1443/05/15ه علي ان يقوم موكلي بالترافع عنه في القضيه المقيده لدي التجاريه الثانيه برقم (439318903) وصدر فيها حكم لصالح موكلنا (المدعي عليه) برقم (٤٣٣٣٥٦٨٧١) بالزام المدعي عليه بمبلغ (126,068) ريال، والاتفاق علي ان العوض مبلغ مقدم قدره (5,000) ريال مع نسبه (30%) من المبالغ المحكوم له بها في جميع القضايا، وقد دفع المدعي عليه المبلغ المقدم (5,000) ريال، و (5,000) ريال اخري من النسبه، وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بمبلغ (32,800) ريال، مع اتعاب التقاضي، بمبلغ (10,000) ريال" انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضر فيها وكيله المدعي المها ناصر عبدالله القرشي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441499078) الصادره من نظام الخدمات الالكترونيه وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، احالت علي صحيفتها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب، قدم مذكره جاء فيها حاصلها دفعه بعدم الاختصاص المكاني لانه يقيم في محافظه الطايف، ولان العقد المبرم بينهما ذكر في البند العاشر ان الاختصاص ينعقد لمحكم الطايف، كما دفع بعدم تحرير الدعوي لكون محل العقد لم يوضح بدقه كما دفع موضوعا بعدم التزام المدعي عليه بالعقد بينهما ويطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص ولعدم التحرير ولعدم تنفيذ العقد. هذا حاصل مذكرته وبعرض العقد المرفق مع صحيفه الدعوي علي المدعي عليه، اقر به المدعي عليه. وبسؤال المدعيه، الاتفاق المبرم بينكم يقع علي اي قضيه؟ فاجابت بقولها: "الاتفاق علي ان نترافع عنه في جميع القضايا، وقد سلمنا القضيه المذكوره في الدعوي فترافعنا عنه، واما بقيه القضايا فلم يسلمها لنا، ولم يطلب منا الترافع فيها" هكذا قال وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وجدته تضمن في البند العاشر منه ما نصه: "اي نزاع ينشا نتيجه تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم الطايف" اه وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه، وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بقيمه عقد اتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص قبل ابداء اي دفع اخر، فان هذا الدفع مقدم في محله، وبما ان الطرفين قد اقرا بصحه العقد وصحه الشرط المذكور والذي حدد الاختصاص المكاني بانه في محاكم الطايف، ولان الاصل في الشروط الصحه، وبما ان الحق في الاختصاص لا يعدوهما وقد اتفقا علي تحديده بالعقد المبرم بينهما، مما تنتهي معه الدايره الي صحه الشرط وقبول دفع المدعي عليه به وصحه تمسكه به، وتنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، ولا ينال من ذلك ما ورد في الفقره الخامسه للماده الثامنه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، فان هذه الماده عامه، والعقد بينهما خاص، والخاص هاهنا مقدم علي العام، وليس الاختصاص المكاني في قضايا الاتعاب من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها، بل هو مما يجوز مخالفته واسقاطه باتفاق الطرفين، حيث جاء في صدر الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه: "مالم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك.."، ومثله التحكيم، ولما سبق كله، فان الدايره تحكم بما يلي نص الحكم: حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/06/10ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين العضو الاول عبدالله احمد عبدالله الطويان العضو الثاني محمد عايض حسن القحطاني رييس الدايره القضاييه ياسر بن ناصر بن ابراهيم البرادي