moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٦٢٣٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٢٣٣٠١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه عشره) بشان المطالبه ب(لقيمه توريد ومواد خرسانيه بمبلغ وقدره (٢١,٣٤٠) واحد وعشرون الف وثلاثمايه واربعون ريال ولما رات الدايره من اسباب حكمت بكامل مبلغ المطالبه ولم يتم الحكم باتعاب المحاماه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٣٤٠٠٠٠) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه واربعون ريال . والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٩٥٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه، وطالب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي يتمثل في صك حكم رقم رقم (٤٥٣٠٢٩٥٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه الصادر من الدايره السابعه عشر من المحكمه التجاريه بجده. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه. ٣- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه بتاريخ ٢٠\٠٤\٢٠٢٤م بمبلغ اجمالي قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٢\٠١\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت بقولها : اطلب مهله فجري افهامها بارفاق اجابتها خلال ثلاثه ايام عمل عبر النظام ، والا عدت ناكله، وعليه جري رفع الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٩\٠١\١٤٤٦ه: واشارت المحكمه الي عدم ارفاق المدعي عليه جوابه علي الدعوي خلال المده المطلوبه منه والمقرره في الجلسه الماضيه. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ذلك اجابت: اعتذر؛ فلم اتولي القضيه الا متاخرا، و اجيب عنها بان موكلي كان مقرا بصحه المبلغ لكن طالبهم لاجل ان يسدده بان يعطوه مستندات معينه وهم رفضوا؛ لاجل هذا لم يسدد، رغم انه وقع لهم المصادقه علي الرصيد وهو مقر بالمبلغ؛ فلم يماطلهم ولم ينكر حقهم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في ان موكلها كان مقرا بصحه المبلغ. وتاسيسا علي ما سبق من الوقايع، وحيث ان المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي باتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٣٣٠١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه وقدم في سبيل اثبات دعواه صك الحكم (٤٥٣٠٢٩٥٥٣٥) وعقد اتعاب المحاماه والحواله البنكيه، وبما ان المدعي عليها وكاله المخول لها بالاقرار بموجب وكالتها اقرت ب (ان موكلي كان مقرا بصحه المبلغ لكن طالبهم لاجل ان يسدده بان يعطوه مستندات معينه وهم رفضوا؛ لاجل هذا لم يسدد، رغم انه وقع لهم المصادقه علي الرصيد وهو مقر بالمبلغ؛ فلم يماطلهم ولم ينكر حقهم.) وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط ١٩\٠١\١٤٤٦ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. واما ما دفعت به المدعي عليها وكاله من ان المدعي عليه لم يماطل وانما رفض السداد لحين تسلمه اوراقا طلبها من المدعيه: فتري الدايره انه دفع غير وجيه؛ لان مجرد مصادقه المدعي عليه علي الرصيد واقراره بصحه الدين: يكفي في لزوم الدين في ذمته، واما ان يشترط للسداد -بعد اقراره بالدين- شروطا يرفض السداد قبل تحققها: فليس هذا بوجيه، ما لم يتفق الطرفان علي ذلك؛ لان ثبوت المبلغ في الذمه كاف للزوم السداد وصحه المطالبه، وعدم السداد بعد ثبوت الدين: كاف لاثبات الخطا والمطل. اما عن مبلغ المطالبه وتقدير الاضرار: فالمحكمه بما لها من ولايه وسلطه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبالتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذلته المدعيه وكاله من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم، ولكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها قطعي وغير قابل للاستيناف بناء علي الماده (٩٨) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (١٠٠٠) الف ريال.