gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-893) القرار رقم | (Z-2020-33496) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٤٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايري ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلل المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العدوي شكلا: لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٩ عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ ١٥٠١/١٥ و تعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٨٠) وتاريخ ١٥٥٦/٥٦ وذلك للنظر في الدعوي المشرا اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠١٢/١٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بصفته مالكا لمؤسسه / ... سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٤ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبل الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٣) (فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه علي: يضب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط المدعي ب تاريخ ٢٠١٠/٣٠١٠، بينما تقدم المدعي باعتراضه امام الهييه بتاريخ ٢٠١٠/٣٠١٠ ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الابعتار واخر من تثمين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول الابعتار من الناحيه الشكيله يصبح القرار محسن (٢) من قواعد غير قابل للطعن فيه، كما نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالام الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريع ١٤٤١/٠٤/٢١ هعلي: يضب قرار الهييه محنا وغير قابل للابعتارض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترا ضه الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعترا ضه...) وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٨/٠٨/١٩ م، و تاريخ تظلم المدمي امام لجنه الفصل هو ثلاثين يوم، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفتها مملكه للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ الخريبيه. وبسؤال المدعي عن الدعوي، اجب بما لا يخرج عما ورد في اللايحه الموعده مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تتمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالفني. وبناء عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه للدراسه والمداوله. ال'SABAB: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١١٧٧/٢٠٨١١٧٧) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٤٥/١١/٥٥) واتريخ (١/٥٥/١١/٥٥) بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٥/١١/٥٥) واتريخ (١/٥٥/١١/٥٥) بالمرسoom الملكي رقم (١/٥٥/١١/٥٥) واتريخ (١/٥٥/١١/۵٥) واتريخ (١/٥٥/١١/٥٥) واتريخ (١/٥٥/١١/٥٤) واتريخ (١/٥٥/١١/٥٥) واتريخ (١/٥٥/١١�١/٥٥) واتريخ (١/٥٥/١١/٥٥) واتريخ (١/٥٥ / ١١/٥٥ / ١١/٥٥ / ١١/٥٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥٥ / ١١/٥٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥.٥٥ / ١١/٥٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥.٤٥ / ١١/٥٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥.٥٤ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥.٤٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥.٤٥ / ١١/٥٤ / واتريخ (١/٥.٤٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥) واتريخ (١/٥.٤٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥) واتريخ (١/٥.٤٥ / ١١/٥٥ / واتريخ (١/٥) واتريخ (١/٥.٤٥ / ١١/٥٥ / وATION (١/٥) وATION (١/٥) وATION (١/٥) وATION (١/٥) وATION (١/٥) وATION قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/٦١ ه و tangيلها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان نظر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلايين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الاعتراض من المدعي/... هويه وطنيه رقم (....) ضد المدعي عليها/هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لTSILM نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المدعد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.