moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٤ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)للساعات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالتها عن (...) –سجل مدني رقم (...)- بلايحه تضمنت: "استنادا الي نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه. ونظرا لرغبتي كداين في البدء باجراء التصفيه، لتحقيق عده اهداف، اهمها: الهدف الاول: حصر مطالبات الداينين وبيع اصول التفليسه وتوزيع حصيلته علي الداينين تحت اداره امين التصفيه. الهدف الاول: مراعاه حقوق الداينين علي نحو عادل، وضمان المعامله العادله لهم. الهدف الثاني: ضمان التوزيع العادل لحصيله التفليسه لتوزيعها علي الداينين خلال مده محدده. وحيث ان المدين تاجر، وبالتالي: ينطبق عليه الماده (٤) فقره (ا)من نظام الافلاس: تسري احكام النظام علي كل من: ا - الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. والمدين لا زال يمارس التجاره حتي الان، وذلك لان الممارسه تقوم علي ثلاثه امور: - اولا: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط: - حيث ان المدين لديه ترخيص بمزاوله النشاط الذي يمارسه. ثانيا: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها. حيث انه لديه محل تجاري يقع في الرياض ب(...) يمارس فيه نشاطه. ثالثا: ان يمارس الشخص الطبيعي نشاطا فعليا قايما. والمدين يمارس نشاطا فعليا قايما، وذلك في المحل التجاري الواقع في: حي (...). وحيث ان مبلغ الدين الخاص بالداين يبلغ: (١٢٨,٠٧٩) مايه وثمانيه وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال، اي: اكثر من (٥٠.٠٠٠) ريال، وهو الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه، وذلك بناء علي قرار لجنه الافلاس رقم (٠٦/٠٢١٨) وتاريخ: ٠١/٠٢/١٤٤٠ه، وبالتالي: تنطبق عليه الفقره (ب) من الماده (٩٣) من نظام الافلاس. وحيث ان المدين متعثرا، واصبح من حق الداينين المطالبه بتصفيه ما تبقي من اصوله علي الداينين. فالمدين متعثر تماما، وبالتالي: تنطبق عليه الماده (٩٢) و(٩٩) من نظام الافلاس. عليه، ولما سبق اعلاه، نتقدم لفضيلتكم بطلب افتتاح اجراءات تصفيه للمدين/ (...)، هويه رقم: (...)". فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لماكانت وكيله مقدم الطلب قد اقامته ضد مؤسسه (...) للساعات لصاحبها (...)، فيما اوضحت الماده الرابعه من نظام الافلاس ان احكام النظام تسري علي الشخص ذي الصفه الطبيعيه وعلي ذي الصفه الاعتباريه كالشركات والكيانات المنظمه، ولا ينطبق ذلك علي المؤسسه الفرديه التي تعد تابعه للشخص الطبيعي وعنصرا من عناصر ذمته الماليه، ولا يسوغ ان تفرد باحد اجراءات الافلاس، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه لمؤسسه (...) للساعات بالسجل التجاري رقم: (...).