tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-477 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
* القرار رقم (VJ-2020-477)
* الصادر في الدعوي رقم (V-2019-7468) |
غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفترات الضريبيه - غرامه التاخر في السداد للفترات
الضريبيه - اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر
في تقديم الاقرار للفترات الضريبيه الربع الاول ۲۰۱۸م والربع الثالث ٢٠١٨م، والربع
الرابع ۲۰۱۸م، وفرض غرامه التاخر في السداد للفترات الضريبيه الربع الاول ٢٠١٨م
الربع الثالث ۲۰۱۸م، والربع الرابع ۲۰۱۸ م - دلت النصوص علي انه للخصوم ان يطلبوا
من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او
صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك - ثبت للدايره
ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم
(٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات
الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها
ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي
التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي - مؤدي ذلك اعتبار
الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها
محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
* القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧٤٦٨٧-٢٠١٩) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... ذات السجل التجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفترات الضريبيه الربع الاول ۲۰۱۸م والربع الثالث ٢۰۱۸م، والربع الرابع ٢٠١٨م، واعتراضها علي غرامه التاخر في السداد للفترات الضريبيه الربع الاول ٢٠١٨م الربع الثالث ٢٠١٨م، والربع الرابع ۲۰۱۸م، ويدفع بانه غير مشمول في تلك الفتره، ويطلب الغاء الغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفترات الضريبيه الربع الاول ۲۰۱۸م والربع الثالث ۲۰۱۸م، والربع الرابع ۲۰۱۸م : قامت المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه للفتره الضريبيه الربع الاول ۲۰۱۸م، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، كما لم يتم تقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفترتين الضريبيتين الربع الثالث ٢٠١٨م والربع الرابع ٢٠١٨م، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري»، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه ..... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط، وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا.

2 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في السداد للفترتين الضريبيتين الربع الثالث
۲۰۱۸م، والربع الرابع ٢٠١٨م: لم تقم المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه
علي الغرامات المرتبطه بالفترتين الضريبيتين الربع الثالث ٢٠١٨م والربع الرابع ٢٠١٨م،
وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم
بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه
ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها
للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون
الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري».
فضلا عن ذلك فالماده ( ٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي
انه (...، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في
سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات)، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه
المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه
واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي
العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات
امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او
التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته،
بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقديم
اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط.
وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا.
ثانيا: الدفوع الموضوعيه : • ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في السداد للفتره
الضريبيه الربع الاول ٢٠١٨م : نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد
الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي
يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه), كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي
تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر
او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه)، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم
بانه قد سبق تخفيض الغرامه المفروضه علي المدعيه ليصبح مبلغ الغرامه بعد
التخفيض ٣,٥٣١,٣ ريال. ثالثا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.»

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ :
١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من
شركه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته ممثلا عن الشركه المدعيه، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها واضاف بان المدعيه لم تكن ملزمه في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وانه قام بالتسجيل بسبب مشوره خاطيه في التسجيل عن طريق الهاتف المجاني، هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لدراسه الدفوع الشكليه، الي جلسه ٢٠٢٠/١٠/٠٨م في تمام الساعه السادسه مساء.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... التضامنيه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر السابق حضورهما حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي ممثل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقبول موكلته للمبادره شريطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه سيتم الغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدعيه محل الدعوي. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان المدعي اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وعليه فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* اعتبار الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) منقضيه بموجب تنازل ممثل المدعيه علي الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه.

وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.