tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430852138 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-05-17 date_hijri=1443-07-28 document_type=ruling entity=document_number:e7daeb0d-327b-4a4d-aebb-75e04b7eb1fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٩/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليه عدد ٣ سيارات (...) نوع متعدد لمده ثمانيه واربعون شهرا هجريا علي اساس اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (٣٤٩,٨٨٠) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٦٦,٦٥٠) مايه وسته وستون الفا وست ميه وخمسون ريال عن الفتره من ٢٠٠٥/٠٩/٠٢م الي ٢٠٠٩/١٢/١٢م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار سياره، محرر علي مطبوعات المدعيه، مبرم بين اطراف الدعوي، يتضمن تاجير المدعيه للمدعي عليه عدد ٣ سيارات مستعمله، ممهور بختم وتوقيع اطرافه، بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٠٥م. ٢- صوره لكشف حساب، محرر علي مطبوعات المدعيه، يتضمن مبلغ متبقي قدره (١٦٦,٦٥٠) مايه وسته وستون الفا وستمايه وخمسون ريال علي ذمه المدعي عليه.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه في تاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٦٦,٦٥٠) مايه وسته وستون الفا وستمايه وخمسون ريال، عن الفتره من ١٤٢٦/٠٧/٢٨ه، الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠٢م الي ١٤٣٠/١٢/٢٥ه، الموافق١٢/١٢/٢٠٠٩م،كما قدم مستندات عباره عن العقد، وكشف حساب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فطلبا مهله للرجوع لموكيلهما، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم جري من الدايره احالت الاطراف الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، ذكر الحاضران عن وجود مساع للصلح وطلبا مهله لذلك. وعليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه. وقرر الطرفان بانهما لم يتوصلا الي صلح، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي مذكره المدعي الاخيره، وتقديم كافه ما لديه من مستندات خلال ثلاثه ايام علي ان يتقدم الطرف الاخر بعد ذلك بمذكره ختاميه. وعليه جري رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه اصاله في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤ ه، وملخصها: (ردا علي الدعوي المقدمه من قبل وكيل المدعي فاجيب فضيلتكم بالاتي: اولا: العقد المرفق من قبل المدعي في موقع ناجز غير مكتمل، حيث ان جدول الدفعات (و) بالصفحه الاولي غير واضح وايضا جدول (ج) الخاص بمواصفات السياره ويظهر العقد المرفق بناجز وكانه قد تم قصه. - ليس لدي وسيله للتواصل مع المدعي وهو يمتلك البريد الالكتروني الخاص بي ولكنه لم يقم بارسال المستندات كامله وواضحه كما اتفقنا بالجلسه ليتم الرد علي الدعوي بشكل مفصل).و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، واكد وكيل المدعيه علي مطالبته: بان يدفع المدعي عليه لموكلته قيمه السندات لامر المتبقيه لها، فطلبت منه الدايره التحقق من عددها، فذكر: بان عددها (٢٢) سند)، ثم دفع المدعي عليه اصاله: بان القضيه اقيمت لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٦٣) بتاريخ ١٧ /٠٥/ ١٤٤١ ه وقد صدر بها حكم بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٢ ه باعتبار الدعوي كان لم تكن، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليه اصاله في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ ه، وملخصها: (اولا: نص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). ثانيا: عقد الايجار بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٢٦ ه الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠٠٥ م، وقد تم انهاء العقد وسحب السيارات بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠٠٦ م. ثالثا: تم اقامه الدعوي مرتان، الاولي لدي المحكمه العامه بمكه المكرمه وتم شطبها، والمره الثانيه لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٦٣) بتاريخ ١٧ /٠٥/ ١٤٤١ ه وقد صدر بها حكم بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٢ ه باعتبار الدعوي كان لم تكن. رابعا: تحاول المدعيه اشغال المحكمه بدعاوي لا اساس لها من الصحه، حيث ان العقد عقد ايجار وتم سحب السيارات من قبلهم ولانتهاء المنفعه فقد انتهاء العقد في حينه. خامسا: لم يتم التواصل معي من قبل وكيل المدعيه ولم اطلع علي اي مستندات خاصه بالدعوي، كما لم تتقدم بتقرير من اداره المرور يوضح تاريخ بيع المركبات او اسقاطها، وعليه اطلب رد الدعوي استناد علي الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه). ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ ه، وملخصها: (احال الي لايحه دعواه وعقد الايجار وكشف الحساب والسندات لامر المتبقيه والمرفقه مع هذه المذكره منعا من التكرار. واضاف انه بالاشاره الي ما ورد بجواب المدعي عليه وما تضمنه من احاديث متناقضه ومغلوطه قام بالرد عليها وذلك علي النحو التالي: اولا: بالنسبه لما ذكره المدعي عليه في دفعه المتعلق بسقوط الحق لمضي خمس سنوات وفقا للماده (٢٤) من نظام المحكمه التجاريه فهو مردود عليه بان المدعي عليه قبل ان يبدي الدفوع يتعين ان يستهل قراءه النظام ولايحته التنفيذيه ولما كان الثابت بنص الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ((اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام))، ولما كان الحق ثابت ومستحق قبل نفاذ النظام ومن ثم فان المده المنصوص عليها في الماده (٢٤) من النظام تبدا من نفاذ النظام، ولما كان تاريخ اصدار النظام بتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١ ه وتاريخ نفاذه وفقا للماده (٩٦) من نظام المحكمه التجاريه هو ١٤ /١٠ /١٤٤ ه ومن ثم فان سريان المده المنصوص عليها في الماده (٢٤) تبدا من تاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤١اه اي انها تنتهي بتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٦ ه الامر الذي يضحي معه هذا الدفع غير متفق مع صحيح النظام. ثانيا: لما كان المدعي عليه قد ادعي بان السيارات تم سحبها ومن ثم فان ذلك يعد من قبيل الدعوي من قبله واعمالا لنص الماده (٣) فقره ١،٢ من نظام الاثبات والتي نصت علي: ((١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢-البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل) ولما كان الاصل الظاهر ان المدعي عليه استلم من موكلته السيارات باقراره انه تم سحبها ومن ثم فان ادعاؤه بسحب هذه السيارات عليه ان يقدم بينه علي ذلك والا يتعين الابقاء علي الاصل وهو وجود السيارات بحوزته ومع ذلك فان موكلته تقر بسحب السيارتين برقم ((...) رقم (...) وان المدعي عليه بحوزته السياره ((...) رقم (...)) حتي تاريخ كتابه هذه المذكره اي انه ينتفع بها من تاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٠٥ م وحتي تاريخ ١٦ /١١ /٢٠٢٢ م بما يقارب من (١٧) عام. ثالثا: ذكر المدعي عليه ان هناك دعوتين سابقتين الاولي لدي المحكمه العامه وتم شطبها والاخري لدي المحكمه التجاريه وتم الحكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن ولما كان ما ذكره المدعي عليه قام بالرد علي ذاته لان الدعوي المشطوبه والدعوي الصادر فيها حكم كان لم تكن ما تم فيهما هو اجراء شكلي فلم يتم نظر موضوع الدعوي وهو ما يجعل من احقيته لموكلته في اقامه دعواها ولا يحق للخصم الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لانه لم يتم نظر الدعوي موضوعا. رابعا: وبالاشاره الي بيان السيارات من حيث رقم اللوحات ومده الانتفاع وقيمه مده الانتفاع وقبل ان يشرع في ايرادها يود ان يشير الي ان المدعي عليه ادعي بانتهاء العقد لانتهاء المنفعه فيود التاكيد علي ان العقد مازال ساريا وان المدعي عليه بحوزته السياره رقم (...) وينتفع بها حتي تاريخ اعداد المذكره كما يرفق مجموعه من السندات لامر محرره من المدعي عليه كبينه اضافيه علي صحه دعواه بلغ عددها (٢٥) سند بقيمه (١٦٨,٨٧٥) مايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمس وسبعون ريالا وبخصم مبلغ (٢,٢٢٥) الفان ومايتان وخمسه وعشرون ريال الواردين بكشف الحساب يصبح المبلغ المتبقي وقدره (١٦٦,٦٥٠) مايه وسته وستون الف وستمايه وخمسون ريال وهو مبلغ المطالبه. السياره باللوحه حاله الاجره كامله شامله الدفعه المقدمه مده الانتفاع تاريخ التاجير (تاريخ العقد) الايجار الشهري للسياره وفقا لقيمه القسط الشهري المدفوع المقابل المالي لمده الانتفاع (...) مسحوبه (١١٩,٠٥٠) مايه وتسعه عشر الف وخمسون ريال ٢٤ شهر ٣١ /٠٨ /٢٠٠٥م. ٢٢٥٢ (٥٤,٠٤٨) اربعه وخمسون الف وثمانيه واربعون ريال. (...)مع العميل (١١٩,٠٥٠) مايه وتسعه عشر الف وخمسون ريال ٢٠٤ شهر ٣١ /٠٨ /٢٠٠٥.(...) مسحوبه ٢٤ شهر ٣١/٨/٢٠٠٥ ٢٢٥٢. ولما سبق يطلب الحكم بطلباته الوارده بلايحه الدعوي علما بانه يتعين علي المدعي عليه بتقديم البينه علي تسليمه السيارات للشركه كما يزعم). وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، واكد وكيل المدعيه علي مطالبته بان يدفع المدعي عليه لموكلته قيمه السندات لامر المتبقيه لها، وذكر بان عددها (٢٥) سند لامر، وقيمه سند الواحد هو (٦,٧٥٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال بمجموع قدره (٣٤٩,٨٨٠) ثلاثمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وثمانون ريال، وسدد منها المدعي عليه (١٣٨,٢٨٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وثمانون ريال، وان المتبقي منها بحسب كشف الحساب لموكلته (١٦٦,٦٥٠) مايه وسته وستون الف وستمايه وخمسون ريال، فذكر المدعي عليه اصاله بانه سدد مبلغا قدره (١٨٣,٢٥٠) مايه وثلاثه وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال بموجب عده من المستندات متنوعه منها تحويلات بنكيه، كما ذكر بان المدعيه قامت بسحب كافه السيارات، لكنه لم يتحصل علي البلاغات الصادره من اداره المرور، وان المتبقي من السندات في هذه المطالبه هي بعد تاريخ السحب، والمدعيه لا تستحق قيمتها لانها اصبحت تحت تصرفها بعد عمليه السحب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقد كاملا بصوره واضحه، وافادتها عن تاريخ سحب السيارات، فطلب الرجوع لموكلته، فاذنت له علي ان يقدمها خلال (٥) ايام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه توضيح تاريخ سحب السيارات، فذكر بان موكلته سحبت سيارتين بتاريخ: ٢٠٠٧/٠٦/٢٧م، والمتبقي من السيارات موجوده لدي المدعي عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بان السيارات الثلاث قد تم سحبها من قبل اداره المرور، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعيه بان بدايه التعامل من تاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٢٦ه، وان تاريخ سحب السيارتين كان في: ٢٠٠٧/٠٦/٢٧م الموافق ١٢/ ٠٦ /١٤٢٨ه، فيكون مده الاستعمال (٢٢) شهر، وتشير الدايره ان وكيل المدعيه ذكر في مذكرته المؤرخه في: ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ان مده الاستعمال للسيارتين المسحوبتين (٢٤) شهر، بمبلغ قدره (٥٤,٠٤٨) اربعه وخمسون الف وثمانيه واربعون ريال لكل سياره، واما السياره المتبقيه مع المدعي عليه فقد احتسب مطالبته عن (٢٠٤) شهر اي ما يعادل (١٧) عاما، بمبلغ قدره (٤٥٩,٤٠٠) اربعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه ريال؛ وهو مخالف لما جاء في العقد المتفق عليه بينهما، فطلبت منه الدايره تصحيح المطالبه لتكون متوافقه مع العقد والتاريخ الفعلي للاستعمال، واكد المدعي عليه اصاله ان جميع السيارات الثلاثه مسحوبه عن طريق المرور والثالثه (محل التنازع) سحبت بعد التاريخ المذكور باسبوع وان لديه شاهدا علي ذلك فطلبت منه الدايره تقديم شهادته مكتوبه للنظر فيها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، كما حضر/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته شاهد في القضيه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه تتضمن تقديم شاهد علي سحب الشركه المدعيه للسيارات الثلاث، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تفصيليه ختاميه بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه بين فيه مستحقات موكلته مقابل فتره الانتفاع بالسيارات، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد اجاره بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الحاصله بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقره بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع: فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٦.٦٥٠) مايه وسته وستون الفا وستميه وخمسون ريال عن الفتره من ١٤٢٦/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠٢م الي ١٤٣٠/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٢م، وحيث قدم ما يستند عليه في اثباتها العقد، وكشف الحساب.
وحيث دفع المدعي عليه بان المطالبه بهذا التعامل حصلت قبل (١٥) عاما، وافتقدت للتحرير الكافي، كان اكد انه كان يسدد جميع الاقساط الشهريه مقابل انتفاعه بالسياره؛ ثم بعد ذلك قامت المدعيه بسحب جميع السيارات، ثم قدم شهاده مكتوبه علي ذلك.
وبناء علي ما سبق؛ فان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تفصيلا وافيا لدعواه، فتقدم بمذكره بتاريخ: ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ذكر فيها بان موكلته اجرت (٣) سيارات للمدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في: ٣١/ ٠٨/ ٢٠٠٥م، وان موكلته تقر بسحب سيارتين بعد (٢٤) شهر، وان المقابل المالي لمده الانتفاع وهي (٢٤) شهر مبلغا قدره (٥٤.٠٤٨) ريال لكل سياره، ولازالت السياره الثالثه لدي العميل (المدعي عليه) ينتفع بها منذ (١٧) سنه فيكون المقابل المالي لمده الانتفاع قدره (٤٥٩.٤٠٠) ريال، وحيث ان المطالبه بكامل مده الانتفاع كما يرغب وكيل المدعي يخالف ما نص عليه العقد من جعلها مده (٤٨) شهرا، كما جري العرف في مثل هذا التعامل ان يكون السداد بشكل شهري، واذا جري سحب للسيارات بسبب التخلف في السداد فلا يحصل التراكم في جميع الدفعات او اكثرها بل يتبقي جزء من الدفعات الاخيره، ثم لما كان وكيل المدعيه يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمه المدعي عليه ذاكرا ان هذا الحق قد قام مقتضيه في الاعوام المبينه بعاليه، واذ لم يقدم وكيل المدعيه عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه - ان صحت - مده تزيد عن (١٥) عاما؛ وغير خاف ان التاخر عن المطالبه في مثل تلك المده مع قيام الداعي لها امر مستبعد عاده -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء منها؛ لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان؛ بيان، ولان في احتفاظ المدعي عليه بمستنداته الداله علي السداد مده تتجاوز المده المذكوره، امر شاق ومتعذر عاده، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه ان تاخره في رفع القضيه كان لاجل تغير الاداره الماليه لدي موكلته واستقرارها مؤخرا ؛ فان ذلك راجع لها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.