tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1437-08-03 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/27 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=document_number:3793b6b7-6489-4df9-94ac-149bfa991926 entity=document_number:م/27 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 116 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه المتضمنه: لما كان المدعي حاصل علي شهاده نموذج صناعي برقم (...) بتاريخ 03/ 08/ 1437ه الموافق 10/ 05/ 2016م (مرفق صوره – مستند رقم1) وكانت مده سريان الشهاده سالفه الذكر هي عشر سنوات، وحصل كذلك علي شهاده تسجيل علامه تجاريه من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بموجب التسجيل رقم (1440020624) في تاريخ 25/ 11/ 1440ه بالفيه (30) (مرفق صوره – مستند رقم 2) ، ثم تعاقد المدعي مع صاحب العلامه التجاريه بموجب عقد استخدام علامه تجاريه مصدق من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ومنذ تاريخ منح التراخيص والمدعي قد بدا عمله وبدا بتوريد المنتج لتجار الجمله والتجزيه في عده مناطق بالمملكه ، الا انه في الاونه الاخيره وجد المدعي عليها وقد قامت ببيع نفس نوع المنتج الداخلي دون الحصول علي التراخيص اللازمه من هييه الغذاء والدواء وعلي ذات لون وشكل القاروره الخاصه بالمدعي والحاصله علي شهاده النموذج الصناعي دون ان يقوم المدعي بالتصريح لها بذلك ، بل وانها طرحت منتجها بتقليد العلامه التجاريه للمدعي ، الاسانيد : اولا : مخالفات نظام الملكيه الفكريه : وحيث صدر المرسوم الملكي رقم م/ 27 بتاريخ 29/ 05/ 1425ه بنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه وقد نصت الماده (الحاديه والخمسون) علي انه : (لمالك شهاده التصميم الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد اي شخص يتعدي علي تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكه ، ويعد استغلالا للتصميم القيام باي عمل من الاعمال الاتيه : ا - استنساخ التصميم بكامله ، او اي جزء اصيل منه ، سواء بادماجه في داره متكامله ، او باي طريقه اخري ، ولا يعد تعديا اعمال الاستنساخ للاغراض الشخصيه ، او الاغراض العلميه كالبحث ، او التحليل ، او التعليم ، او التقويم . ب - استيراد التصميم ، او بيعه ، او توزيعه ، او اي داره متكامله مدمج فيها ذلك التصميم ، ويعد تعديا ايضا القيام باي عمل من الاعمال المشار اليها في هذه الفقره بالنسبه لاي سلعه تتضمن داره متكامله ، طالما تضمنت هذه الداره تصميما منسوخا بطريقه غير مشروعه) ولما كان الفعل الذي تقوم به المدعي عليها قد سبب ضررا للمدعي ويتمثل في تقليد منتج المدعي مما تسبب في خساير فادحه في الاموال نظرا لخساره سوق المنتج الاصلي بدخول المنتج المقلد والمدعي يقوم باستيراد انواع جيده من المنتج مما يكلفه ماديا اكثر بالاضافه الي قيمه الجمارك والمستودعات والنقل والعمال وفي ظل عدم بيع المنتج لوجود منتج اخر مقلد بسعر اقل مما نتج عنه الخساير ونظرا لان ما قامت به المدعي عليها يمثل عددا من المخالفات التي تستوجب انزال العقوبه ضدها ، وبالرغم من ان المدعي خاطب المدعي عليها وطالبها بالتعويضات الا ان المدعي عليها لم تحرك لها ساكن (مرفق صوره – مستند رقم 3) ، وكذلك يحق للمدعي المطالبه بالتعويض عما لحقه من خساير ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه عن بعد (مريي) يوم الاربعاء 12/ 7/ 1442ه حضرها وكيل المدعي/ (...) ، هويته الوطنيه برقم : (...) ، بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ 17/ 3/ 1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) ، هويته الوطنيه برقم : (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ 8/ 6/ 1442ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه ، وبالاطلاع علي خانه المذكرات تبين وجود مذكره اجابه من قبل المدعي عليها تضمنت الاتي : ادعاء المدعي ان المدعي عليها قامت ببيع نفس نوع المنتج دون الحصول للتراخيص اللازمه من هييه الغذاء والدواء ، وحاصله علي شكل ولون القاروره الخاصه بالمدعي وقمنا بتقليد العلامه التجاريه له، الدفوع:- المنتج الذي قمنا ببيعه هو مشتري بموجب فاتوره رسميه - مرفقه- من مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) والرمز الوطني الموحد للمنشاه هو(...) وهي مؤسسه تجاريه نظاميه وموزع معتمد للمنتج داخل المملكه وعمليه الشراء لا تتطلب ترخيص من هييه الغذاء والدواء حيث يتطلب الترخيص عند الاستيراد او التصنيع، وقد افاد الموزع الذي قمنا بالشراء منه انه عندما قام باستيراد المنتج قام بالتصريح من هييه الغذاء والدواء وهي عمليه الزاميه عند دخول اي منتج غذايي للمملكه كما يثبت ذلك اذن التفتيش (المرفق) الذي تم تزويدنا به من قبل الموزع المعتمد، والمدعي عليها (مؤسسه (...)) لا تقوم بعمليه التقليد حيث انها المؤسسه نقطه بيع ولا تقوم باي من اعمال التعبيه او التغليف او الطباعه او الاستيراد للمنتج ، كما ان المنتج الذي يدعي المدعي انه من قام بتصميم القاروره الخاصه به ويمتلك حقوق الملكيه الفكريه للنموذج الصناعي للقاروره من تاريخ 105-2016م ، فنود ان نوضح للقضاء ان المنتج هو متداول في السوق من قبل ذلك ولدينا فاتوره شراء للمنتج(مرفقه) بتاريخ 62-2016م من مؤسسه (...) وهي قامت بالشراء بموجب فاتوره (مرفقه) من الموزع المعتمد الاساسي (مؤسسه (...)) من تاريخ 42-2016م ، رغم ان هذا يعد مخالف لشروط منح شهاده الملكيه الفكريه للنماذج الصناعيه التي تشترط ان يكون النموذج جديدا الا ان الطعن في هذه الشهاده يكون من قبل الموزع الاساسي حيث ان المؤسسه المدعي عليها لا تري ان تكون طرفا في هذا النزاع ، كما ان ما ذكره المدعي في الاسانيد انه تم مطالبه المدعي عليها بالتعويض فنرجو افهام المدعي ان ما قامت به المؤسسه هي عمليه شراء نظاميه فيجب اثبات ان المنتج مقلد له وفي حال ثبتت صحه دعواه ان المنتج مقلد له فخصمه هي المؤسسه المستورده والموزعه في المملكه مؤسسه ((...) للتجاره) ، بعد ذلك رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه ، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وتاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي ، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام ، طبقا لنص الماده (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ، ولما نص نظام راءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 27 بتاريخ 29/ 05/ 1425ه علي الاتي : الماده الخامسه والثلاثون: ا - تكون لجنه من ثلاثه من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبه اي منهم عن الثانيه عشره. ب - يرشح رييس المدينه الاعضاء. ج - يصدر بتكوين اللجنه قرار من مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويحدد القرار من يتولي رياسه اللجنه من النظاميين." ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي ، وان النظر في مدي تحقق وقوع المخالفه وضبطها وايقاع العقوبه النظاميه عليها هي اللجنه المشار اليها .
 (منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
 طارق بن عثمان عمير