moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 41825809 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتجاره الوقايع: وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 7-4-1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انه حول للمدعي عليها مبلغ وقدره (260.000) ريال مقابل ان تورد له المدعي عليها له بضاعه عباره عن اجهزه جوال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالتوريد وطلب السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته اجاب بانها تتمثل في فاتوره صادره من المدعي عليها وحواله بنكيه بالمبلغ محل الدعوي من مصرف الراجحي., ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 260,000 ريال نظير قيامه بتعاقد مع المدعي عليها لتوريد بضاعه عباره عن اجهزه جوال, ولما تبلغت المدعي عليها بهذه الدعوي، وتخلفت عن حضورها ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليها، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الماده الثلاثون (30) في فقرتها رقم (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك , وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها لشخصها وثبت تخلفها في جلسه هذا اليوم فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقا لم نص عليه سلفا , وبسؤال المدعي عن بينته ذكر انها تتمثل في فاتوره صادره من المدعي عليها وحواله بنكيه بالمبلغ محل الدعوي صادره من مصرف الراجحي, واذون تسليم, وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي لحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (260.000) مايتان وستون الف ريال.