moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 125 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: بان موكلته قد ابرمت عقد مقاولات مع المدعي عليه لتنفيذ الاخير اعمال مقاولات وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه شدات معدنيه لتنفيذ الاعمال الا انه عند حصر الشدات بعد انتهاء تنفيذ الاعمال تبين وجود نقص في كمياتها وتبلغ قيمه النقص (130.208) ريال وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع القيمه المذكور بالاضافه الي 20% من قيمه الشدات بناء علي اتفاق الطرفين ليصبح مجبلغ المطالبه (156.249) ريال و60 هلله، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره من ورقه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستهل للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا خلال 15 يوما واعاده تبادلها خلال 15 يوما اخري ابتداء من الثلاثاء القادم وبجلسه 04/08/1441 ه تشير الدايره الي تقديم الطرفين تقديم المذكرات في الاجل المحدد الا انه تعذر علي الدايره طباعتها وقد زود الطرفان الدايره بنسخه منها ارفقت بملف الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده ارفق بها صوره مرفقين تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد خلال 15 يوما ابتداء من الثلاثاء القادم علي ان يتم الرد عليها خلال 15 يوما اخري ويكون تبادل المذكرات الكترونيا ويدويا، وبجلسه01/20/1442 ه ذكر المدعي عليه بانه لم يستلم اي من الشدات محل الدعوي، وبعرض المستند المقدم من المدعيه والمتضمن تنبيه علي جميع المقاولين بالمحافظه علي الشدات في المواقع، ذكر بان هذا تنبيه عام موقع من جميع المقاولين،وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكله علي تسليم الشدات محل الدعوي، ذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم، وبسؤاله ان كانت موكلته تقبل يمين المدعي عليه علي نفي استلام الشدات محل الدعوي فذكر بان موكلته تقبل بها، فطلبت الدايره يمين المدعي عليه علي نفي استلام اي من الشدات محل الدعوي، فاداها قايلا:[ وﷲ العظيم الذي لا اله غيره، انني لم استلم من المدعيه ايا من الشدات محل الدعوي، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم،]هكذا حلف، ثم اقر المدعي عليه بوجود شدات في الموقع وعلمه عليهن، ولا يعلم عددهن، وبجلسه 03/12/1442 ه طلبت الدايره من المدعي عليه يمينه علي تركه للموقع بذات الحال الذي استلمه عليها وانه ليس للمدعيه في ذمته اي شدات، فاداها قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعيه الموقع علي ذات الحال الذي استلمته عليه من شدات وغيره وانه ليس للمدعيه بذمتي اي مستحقات بشان الشدات محل الدعوي وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ). (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (130.208) ريال، تمثل قيمه شدات معدنيه سلمها للمدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاولات ولم يردها الي موكلته، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينته علي تسليم الشدات محل الدعوي للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد نفي استلامه ايا من الشدات محل الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قرر قبول موكلته يمين المدعي عليه علي نفي استلام الشدات، وبما ان المدعي عليه ادي يمينه النافيه لذلك حسب ما هو مرصود بوقايع الحكم؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره اقرار المدعي عليه بوجود شدات في موقع العمل وعمله بها، كون ان ذلك كان بموافقه المدعيه ولم تكن مخصصه للمدعي عليه وحده، كما لم تقم المدعيه بجرد الشدات وتسليمها للمدعي عليه بشكل رسمي حتي يتوجب علي المدعي ردها بتلك الطريقه، كما ان المتقرر قضاء ان للدايره توجيه اليمين لاقوي المتداعيين، وقد ادي المدعي عليه يمينه علي تركه للشدات بذات الحال التي استلمها عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (125) لعام (1441)ه. رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد المنيعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 258 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 12/ 03/ 1442ه في القضيه رقم 125 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (156,249.60) مايه وسته وخمسون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا وستون هلله تعويضا عن اخلاله بعقد المقاوله المبرم بينهما وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الخامسه بتاريخ: 12/ 03/ 1442ه، في القضيه رقم (125) لعام 1441ه القاضي: برفض الدعوي رقم (125) لعام 1441ه، المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي