moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 294 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالطلب عاجل رقم: (293) وتاريخ: (1442ه) والمتضمن طلب اصدار قرار عاجل بمنع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) من التصرف بجميع الوكالات الصادره منه بصفته مديرا لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والكتابه بذلك الي وكاله وزاره العدل لشؤون التوثيق، اضافه الي منع (...) من اجراء اي تصرف بوصفه مديرا لشركه (...) المحدوده، وذلك لان المدعي عليه/ (...) قدم بالاستقاله من منصبه في اداره الشركه بموجب خطابه المؤرخ في 01/ 07/ 1439ه وتعذر تعديل بيانات السجل التجاري للشركه بسبب احتدام الخلاف بين الشركاء واقامه بعضهم لدعاوي قضاييه لدي هذه المحكمه، ولان الوكالات الصادره من المدعي عليه لا تزال ساريه رغم زوال اهليته التي صدرت الوكالات بموجبها، ولاستغلال بعض الشركاء والغير هذه الوكالات في اجراء التصرفات المضره بمصالح الشركه واصولها وموجوداتها، ثم ذكر المدعي ان مبررات حاله الاستعجال ما ورد في الماده (51/ 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من ان الوكاله تبقي ساريه المفعول ما لم تقيد بزمن او عمل او تنفسخ بسبب شرعي، والماده (88/ 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من انه اذا ظهر للدايره انفساخ الوكاله بوفاه الموكل او الوكيل او فقد احدهما اهليته او نحو ذلك، فللدايره سحب اصل الوكاله من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالالغاء، واذا تعذر سحب اصلها فللدايره مخاطبه الجهه التي صدرت منها لاكمال الاجراءات النظاميه في شان الغاء هذه الوكاله، والماده (36) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:..... 8- المنع من التصرف، وانتهي الي الطلبات سالفه الذكر، وبجلسه 11/6/ 1442ه والمنعقده لنظر هذا الطلب كرر المدعي وكاله طلباته السابقه، وعقب بانه يختصم المدعي عليهما لانهما شركاء في الشركه كما ذكر بان المدعي عليه (...) لا يزال مدير للشركه ولم يتم الموافقه علي استقالته، وبدراسه القضيه وتاملها ولكون الطلب صالح للفصل فيه فقد اصدرت الدايره قرارها علنا مبنيا علي الاتي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب بصفه عاجله منع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) من التصرف بجميع الوكالات الصادره منه بصفته مديرا لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والكتابه بذلك الي وكاله وزاره العدل لشؤون التوثيق، اضافه الي منع (...) من اجراء اي تصرف بوصفه مديرا لشركه (...) المحدوده، وذلك لان المدعي عليه/ (...) قد بالاستقاله من منصبه في اداره الشركه بموجب خطابه المؤرخ في 01/ 07/ 1439ه؛ ولما كانت الطلبات العاجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال، وذلك بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشان قايما ظاهرا علي اسباب تبين جديته في الطلب، وان يترتب علي عدم ايقاع المنع من التصرف نتايج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدايره ان طلب المدعي لا يتصف بالجديه ولا بالاستعجال، حيث انه لم يقدم اي بينات موصله تسند دعواه علي ان حقوقه معرضه للخطر، وتظهر جديته فيها، كما ان تلك التصرفات - علي فرض حصولها - من المدعي عليه لا تفوت المدعي محاسبته عليها عند ثبوتها في الدعوي الاصليه، كما انه لا يترتب علي عدم المنع من التصرف في اصول الشركه واموالها تبعات ونتايج يتعذر تداركها؛ اذ يمكن تدارك ذلك حال ثبوته من خلال محاسبه المسؤول وتعويض المدعي لاحقا، وحيث ان الاصل الثابت لدي الدايره هو عدم حصول ذلك من المدعي عليه، وعدم قبول استقالته وهو ما قرره وكلي المدعي في جلسه 11/6/ 1442ه حيث ذكر بان المدعي عليه (...) لا يزال مدير للشركه ولم يتم الموافقه علي استقالته من قبل مجلس المديرون، فيظهر معه ان موضوع هذا الطلب في حقيقته هو نزاع شركاء وغير داخل ضمن الطلبات العاجله، اضافه الي ان الغاء الوكالات لا تختص بنظرها المحكمه التجاريه. واما عن ركن الاستعجال فلما كان المدعي قد ذكر بان المدعي عليه قد قدم استقالته بموجب خطابه المؤرخ في 01/ 07/ 1439ه، ولم يذكر انه قام بمطالبه المدعي عليه او فسخ وكالته وذلك لمده تقارب الثلاثه اعوام مما يظهر معه عدم توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب، ويجعل من الطلب الماثل جديرا بالرفض، وبذلك تنتهي الدايره الي القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض الطلب العاجل رقم 294 لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 447 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 11/06/1442ه، في القضيه رقم 294 لعام 1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بمنع المدعي عليه من التصرف بصفته مديرا لشركه (...) المحدوده، والتي قضت فيه الدايره الابتداييه برفض الطلب. (الاسباب) وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه بالاضافه الي ان الحكم محل الاستيناف قد استند في اسبابه الي عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال وهو ما يظهر من بيانات الدعوي واوراقها المرفقه ومتي توفر هذين الركنين جاز التقدم امام المحكمه المختصه بذات الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/06/ 1442ه، من دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (294) لعام 1442ه، القاضي برفض الطلب العاجل؛ وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.