tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 10307 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 111 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:9cda3d48-6d44-4fb6-855c-fc6d75369389 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٠٧ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (الزام بعقد بالوكاله عن (...) صاحب مؤسسه (...) نتقدم اليكم بهذه الدعوي المقامه علي شركه (...) التجاريه المحدوده، والمتعلقه باتفاقيه التوزيع الحصري لمنتجات (...). اولا: الوقايع: بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٠٥م ابرم موكلنا اتفاقيه مع المدعي عليها علي ان يكون موزعا حصريا للمدعي عليها في بيع وتوزيع منتجات (...) في المنطقه الوسطي والشرقيه والشماليه مقابل حوافز مستمره علي كل طرد يشتري، وهذه الحوافز بمثابه الاجره المستحقه لموكلنا لقاء اداءه لالتزامه بالتوزيع. مده العقد ثلاث سنوات تتجدد تلقاييا، وقد تجدد العقد ثلاث مرات، بحيث اصبح تاريخ انقضايه ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٤م. في شهر ٠٨/ ٢٠١٢م توقفت المدعي عليها عن اداء التزامها بتوريد البضاعه ودفع الحوافز لموكلنا حتي تاريخه. في عام ١٤٣٣ه الموافق ٢٠١٢م تقدم موكلنا بدعوي ضد المدعي عليها لالزامها بدفع المستحقات الثابته له في ذمتها، فحكمت الدايره لصالح موكلنا باستحقاق المبالغ المطالب بها، اعتمادا علي ثبوت استمراريه عقد التوزيع المشار اليه وسريانه; كما افاده تقرير الخبير الذي ندبته المحكمه - وايد الحكم من الاستيناف. ثانيا: الاسانيد: الاول: استمراريه العقد: امتنعت المدعي عليها عن الالتزام بالعقد رغم سريانه والزاميته، وبيان ذلك في الوجهين التاليين: ١- الوجه الاول: نصت الماده ١٤ من العقد علي (يحق للطرف الاول فسخ هذا الاتفاق دون ادني مسؤوليه او تعويض من اي نوع في حال عدم تمكن الطرف الثاني من الوفاء بالتزاماته المحدده بموجب هذا الاتفاق تحديدا لجهتي تحقيق هدف المبيعات المشار اليه في الجدول المرفق او سداد الالتزامات الماليه) ومقتضي هذه الماده ان الاصل كون العقد ملزما وليس جايزا؛ ذلك انه جعل حق الطرف الاول في الفسخ مقيدا في حاله استثناييه وهي حاله عدم التزام الطرف الثاني بسداد التزاماته الماليه، او عدم تحقيقه الاهداف المحدده بالعقد، وليس حقا مطلقا بغير قيد. وحيث ثبت بحكم الدايره التجاريه الرابعه في القضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣ المرفق تحقيق موكلنا الاهداف الملزم بها، وبناء عليه حكمت له بالحوافز المستحقه، لا يكون للمدعي عليها مسوغ شرعي لفسخ العقد. ٢- الوجه الثاني: مما يثبت صحه سريان العقد ما جاء في تسبيب حكم الدايره التجاريه الرابعه المشار اليه اعلاه. والذي نص علي: وحيث ان الخبير المحاسبي بدراسته للنزاع القايم بين الطرفين انتهي الي صحه استمراريه عقد التوزيع بين الطرفين فقد ثبت لدي الدايره الرابعه صحه سريان العقد بين الطرفين. ولما تقدم يتجلي لمقام الدايره دون خفاء ان العقد ملزم لا يجوز فسخه الا بموجب شرعي، وبما ان المدعي عليها لا تملك مسوغا شرعيا للفسخ، فالعقد سار بين الطرفين. الثاني: حصول الضرر: ترتب علي عدم التزام المدعي عليها بالعقد ضررا بالغا علي موكلنا، والحقت به خساير كبيره، اذ كان العمل المنوط به يلزم منه توفير مخازن واسطولا من سيارات التوزيع، علاوه علي السايقين والموظفين في منطقه جغرافيه كبيره تشمل المنطقه الوسطي وما يتبعها من مدن ومحافظات، وكذلك المنطقه الشرقيه باكملها، اضافه الي المنطقه الشماليه، كما ان عدم وفاء موكلنا بالتزامه تجاه المؤسسات والمحال التي كان يورد لها تلك البضايع اضر باسمه وسمعته التجاريه. مما تقدم يتضح لمقام المحكمه توفر اركان المسؤوليه العقديه، ابتداء بخطا المدعي عليها في عدم الالتزام بالعقد، مرورا بالاضرار التي لحقت بموكلنا والمبينه انفا، وانتهاء بالعلاقه السببيه بين الامتناع عن الاستمرار في العقد، والخساير التي تكبدها موكلنا. الطلبات: الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد لمده مماثله للمده المتبقيه في العقد وهي سنتان، والزامها بجبر الضرر الواقع علي موكلنا جراء خطيها بعدم الالتزام بالعقد). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٩/ ٠٨/ ١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه وطلبت منه الدايره تحرير دعواه من تفصيل الضرر والتعويض المطلوب كما طلب ابلاغ المدعي عليه عن طريق المناوله. وفي جلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٨ه ونظرا لتنفيذ اجراءات ومتطلبات سلخ الدواير التجاريه من ديوان المظالم لوزاره العدل، واستنادا لتوجيهات معالي رييس ديوان المظالم المبلغه برقم ٣٨/١٥٩١٤٧ في ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٨ه المتضمنه اليه تنفيذ متطلبات سلخ الدواير التجاريه والتي نصت علي عدم تحديد جلسات خلال المده من ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٨ه وحتي ٠١/ ٠١/ ١٤٣٩ه وتعديل الجلسات المحدده سابقا خلال هذه المده وحيث سبق وان تم تحديد موعد لهذه القضيه قبل ابلاغ الدايره باليه تنفيذ متطلبات سلخ الدواير التجاريه، فقد رات الدايره تحديد جلسه قادمه. وفي جلسه ٠٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مستخرج سجل تجاري للمدعي عليها عن طريق البريد كما طلبت منه تفصيل لايحه الدعوي. وفي جلسه ٢٤/ ٠٤/ ١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم الحاضر عن المدعي عليه مذكره من ورقتين مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اولا: تؤكد موكلتي بانه سبق الفصل في طلبات المدعيه والدعوي بموجب الحكم السابق في القضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣ه (مرفق) وحال قررت الدايره نظر الدعوي تؤكد موكلتي عم صحه ما جاء في لايحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وتجدون ادناه الرد التفصيلي علي لايحه الدعوي. ١- الرد علي البند اولا الوقايع: ان اتفاقيه التوزيع المبرمه مع المدعيه هي اتفاقيه محدده المده تنتهي بانتهاء مدتها وهو ما اقرته المدعيه حيث ذكرت (مده العقد ثلاث سنوات) اي ابتداء من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٠٥م وانتهاء في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٠٨م بالاضافه الي ان الاهداف والحوافز يتم الاتفاق عليها سنويا بين الطرفين حسب نص الماده (٣) من الاتفاقيه "مده سريان هذا الاتفاق ثلاث سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٠٥م ويتم تجديد وتحديد لايحه الاهداف والحوافز سنويا باتفاق الطرفين" اي ان الاتفاقيه لا تتجدد تلقاييا (مرفق اتفاقيه التوزيع) وما يؤكد انتهاء الاتفاقيه هو ابرام الطرفين عقد اخر في عام ٢٠٠٨م (عقد بيع بالاجل مرفق) وطبقا لشروط العقد الجديد استمرت علاقه الطرفين حتي انتهاء التعامل بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٢م لاخلال المدعيه باهم شروط التعامل حيث لم تلتزم بالسداد في تاريخ الاستحقاق. ٢- الرد علي البند ثانيا الاسانيد: لما كانت العلاقه ما بين موكلتي والمدعيه هي علاقه بيع بالاجل فان من حق موكلتي طلب الضمانات وحيث ان المدعيه اخلت بالتزاماتها وهو سداد قيمه البضايع بمبلغ وقدره ٣ مليون ريال تقريبا خلال ٢٩ يوما من تاريخ استلامها طبقا لنص الماده (٢) من عقد البيع بالاجل وعليه اقامت موكلتي ضدها دعوي سند لامر (مرفق) اي ان سبب انهاء التعامل مع المدعيه هو عدم سداد الالتزامات الماليه ولو افترضنا جدلا استمرار اتفاقيه التوزيع حتي تاريخ انتهاء التعامل فان نص الماده ١٤ من اتفاقيه التوزيع "يحق للطرف الاول فسخ هذا الاتفاق دون ادني مسؤوليه او تعويض من اي نوع في حال عدم تمكن الطرف الثاني من الوفاء بالتزاماته المحدده بموجب هذا الاتفاق تحديد لجهتي تحقيق هدف المبيعات المشار اليه في الجدول المرفق او سداد الالتزامات الماليه" وحيث اخلت المدعيه (الطرف الثاني) بسداد الالتزامات الماليه في تاريخ الاستحقاق فقامت موكلتي في (الطرف الاول) بانهاء التعامل ولا يحق للمدعيه (الطرف الثاني) الدفع باستمرار العقد وطلب التعويض وعليه لا يوجد تعد من موكلتي وبالتالي يسقط التعويض حيث يشترط للتعويض هنا ان يكون هذا التفويت حصل نتيجه التعدي، اما ان انقطعت العلاقه بينهما فلا تعويض اذا لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم). ولان المدعي عليه هنا متمسك بالاصل ومستصحب له، والاصل براءه الذمه. ثالثا: الرد علي طلبات المدعيه: ١- تؤكد موكلتي انتهاء اتفاقيه التوزيع بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٠٨م بالاضافه الي ان انتهاء التعامل مع المدعيه في ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٢م نتج عن اخلالها بالتزامها وعدم السداد في تاريخ الاستحقاق. ٢- ان من اخلت بشروط التعامل هي المدعيه لعدم التزامها بالسداد في تاريخ الاستحقاق وبالتالي يسقط التعويض. ٣- موضوع الحوافز او المستحقات صدر فيه حكم نهايي ولا مجال للدفع به لاستمرار التعامل حيث ان التعامل انتهي بالفعل. لذا ولكل ما تقدم ذكره من اسباب اطلب من فضيلتكم رد الدعوي واتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المدعيه حيث ان الدعوي كيديه والزام المدعيه بالتعويض عن اساءه سمعه موكلتي) سلمت نسختها لوكيل المدعيه وطلب مهله للرد كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بتعديل وكالته لتصبح عمن يمثل الشركه نظاميا. وفي جلسه ٠٦/ ٠٦/ ١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره من ورقتين مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي الزعم بسابق الفصل في الدعوي: زعمت المدعي عليها ان طلباتنا في هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها في الدعوي رقم ١٣٧٨٤ لعام ١٤٣٣ وجوابنا: اننا اشرنا في لايحه الدعوي الي ان هناك دعوي سابقه حكم فيها لصالح موكلنا، وقد كانت تلك الدعوي محصوره في طلب الحوافز الماليه المستحقه لموكلنا فقط، اما هذه الدعوي فالطلبات مختلفه، وقد ارفقنا بلايحه الدعوي الحكم السابق: وفيه جلاء ذلك. ثانيا: الرد علي زعم المدعي عليها بانتهاء العقد: ذكرت المدعي عليها ان العقد محل النزاع قد انتهي عام ٢٠٠٨، وهذا غير صحيح بل العقد جدد عام ٢٠٠٨ لمده ثلاث سنوات، ثم جدد اخري عام ٢٠١١ لمده ثلاث سنوات تاليه، وهذا التجديد ثبت للدايره الموقره في القضيه واعتمدت عليه في حكمها السابق بصرف الحوافز الماليه لموكلنا، وقد فصلنا ذلك في لايحه الدعوي، وسقنا الادله علي استمرار العقد من نصوص العقد نفسه، ومن تسبيب الدايره في حكمها السابق: فلا سبيل لاعاده التشكيك فيه: بل ان التشكيك فيه مره اخري من قبل المدعي عليها دليل علي ضعف موفقها في هذه الدعوي. ثالثا: الرد علي زعم اخلال موكلنا بالاتفاقيه: زعمت المدعي عليها ان موكلنا قد اخل بالوفاء بالتزاماته الماليه، واستدلت علي ذلك باقامه دعوي عليه لتنفيذ سند لامر. وجوابنا: انه من اليسير ان يتقدم اي خصم علي خصمه بدعوي: لكن المعول علي ثبوتها والحكم بها، فعلي المدعي عليها ان تقدم القرار او الحكم الصادر في هذه الدعوي ان ارادت ان تستدل بها. ثم ان سلمنا بهذا المبلغ فقد ثبت قضاء لموكلنا بموجب الحكم القضايي المشار اليه مبلغ علي المدعيه بنحو اربعه ملايين ريال، مما يعني ان دين موكلنا علي المدعي عليها اكبر من مبلغ السند لامر الذي تدعيه، مما يعني عدم تاخر موكلنا في الوفاء بالتزاماته. وانما الاخلال ثابت من المدعي عليها. رابعا: الجواب عن طلب حصر التعويضات: بخصوص طلب الدايره بيان الاضرار التي لحقت بموكلتنا نتيجه لفسخ المدعي عليها الاتفاقيه، فان اجمالي مبلغ التعويض المستحق لموكننا الذي يجبر الاضرار اللاحقه بها هو (١٩.١٩٧.١٩٥ ريال) تسعه عشر مليونا ومايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، وذلك وفقا للتفصيل الاتي: الاضرار الناتجه عن فسخ العقد: اولا: الخساير: اجمالي الخساير: ١- تكلفه العماله خلال السنه = ١٥٣٥٣٣٢ ريال. ٢- تكلفه اهلاك السيارات خلال السنه = ٤١٣١٣١ ريال. ٣- تكلفه المستودعات خلال سته اشهر = ٣٣١٥٠٠ ريال. مجموع الاضرار = ٢.٢٧٩.٩٦٣ ريال (مليونان ومايتان وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا). جدول تكاليف العماله والموظفين خلال سنه: ١- النوع (اداري١) العدد (٤) التكلفه السنويه (٤٦٧٩٠) الاجمالي للسنه (١٨٧١٦٠). ٢- النوع (اداري٢) العدد (١) التكلفه السنويه (٣٨٢٢٢) الاجمالي للسنه (٣٨٢٢٢). ٣- النوع (مندوب١) العدد (٤) التكلفه السنويه (٣٦٩٩٨) الاجمالي للسنه (١٤٧٩٩٢). ٤- النوع (مندوب٢) العدد (٦) التكلفه السنويه (٣٤٥٥٠) الاجمالي للسنه (٢٠٧٣٠٠). ٥- النوع (بايع١) العدد (٤) التكلفه السنويه (٣٤٥٥٠) الاجمالي للسنه (١٣٨٢٠٠). ٦- النوع (بايع٢) العدد (٣) التكلفه السنويه (٣٢١٠٢) الاجمالي للسنه (٩٦٣٠٦). ٧- النوع (سايق) العدد (١٠) التكلفه السنويه (٢٩٦٥٤) الاجمالي للسنه (٢٩٦٥٤٠). ٨- النوع (عامل) العدد (١٨) التكلفه السنويه (٣٢٥٣٤) الاجمالي للسنه (٤٢٣٦١٢). الاجمالي عدد (٥٠) الاجمالي للسنه (١٥٣٥٣٣٢). اجمالي تكلفه العماله والموظفين خلال سنه = ١٥٣٥٣٣٢ ريال (مليون وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا). تفاصيل السيارات: عدد ٣٣ سياره متنوعه من سيارات نقل خفيف وبيكب وسيارات موظفين اجمالي قيمتها ١٦٥٢٥٢٣ ريال، نسبه الاهلاك السنويه ٢٥%، ١٦٥٢٥٢٣ × ٢٥% = ٤١٣١٣١ ريال، اجمالي نسبه الاهلاك بالسنه = ٤١٣١٣١ ريال. (اربعمايه وثلاثه عشر الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا). تفاصيل المستودعات والمحلات: عدد ٦ مستودعات و٣ محلات في جميع المناطق: ٣ مستودعات بالرياض، ١مستودع بالدمام، ١مستودع بالقصيم، ١مستودع بحايل، ٣محلات بالرياض، اجمالي قيمه ايجار المستودعات خلال ٦ اشهر = ٣٣١٥٠٠ ريال. (ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال) ثانيا: الارباح والحوافز المستحقه: اجمالي الربحيه والحوافز المستحقه عن المده المتبقيه من الاتفاقيه: ١- ربحيه المبيعات خلال سنتين = ١٢٣٥١٨٥٠ ريال. ٢- وافز المبيعات خلال سنتين = ٣٦٦٥٣٧٦ ريال. اجمالي ربحيه وحوافز المبيعات = ١٦.٩١٧.٢٢٦ ريال (سته عشر مليونا وتسعمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وسته وعشرون ريالا). تفصيل المبيعات خلال اخر سنه قبل توقف العمل من (٠١/ ٠٧/ ٢٠١١م) الي (٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٢م): دبيو ١٩ كجم ٣٦٢٤١٧ كيس. دبيو ١٩ كجم عرض ١٠٦٦٩٠ كيس. دبيو ١١ كجم ١٧٢٧٠كيس. دبيو ١١ كجم عرض ٧٦٩٧ كيس. اجمالي عدد الاكياس المباعه = ٤٩٤٠٧٤ كيس. اجمالي الربحيه خلال سنه: ٤٩٤٠٧٤ × ١٢.٥ ريال ربحيه الكيس الواحد = ٦١٧٥٩٢٥ ريال (سته مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا). الطلبات: لما تقدم بيانه من امتناع المدعي عليها عن الالتزام بالعقد، وكذا ترتب الاضرار علي موكلنا جراء عدم التزامها، فنطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد لمده مماثله للمده المتبقيه في العقد وهي سنتان. ٢- واحتياطيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩.١٩٧.١٩٥ ريال) تعويضا عن الضرر الواقع علي موكلنا جراء خطيها بعدم الالتزام بالعقد وفسخه) سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٤/ ٠٧/ ١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اولا: تتمسك موكلتي بمذكرتها الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه. ثانيا: الرد علي طعن سبق الفصل في الدعوي: المدعيه تناقض نفسها فقد ذكرت في مذكرتها الجوابيه" ان هناك دعوي سابقه حكم فيها وقد كانت الدعوي محصوره في طلب الحوافز الماليه فقط "اما هذه الدعوي فالطلبات مختلفه" وهنا تؤكد موكلتي ان المدعيه تطالب في دعواها الحاليه والمنظوره امام دايرتكم الموقره بالحوافز للمره الثانيه وقد ذكرت ذلك في المرفق الذي اسمته "ثانيا: الارباح والحوافز"، وهنا تؤكد موكلتي بانه سبق الفصل في طلبات المدعيه والدعوي بموجب الحكم السابق في القضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣ه (مرفق صوره الحكم). ثانيا: الرد علي طعن انتهاء العقد: ذكرت المدعيه ان "العقد جدد عام ٢٠٠٨ لمده ثلاث سنوات ثم جدد اخري عام ٢٠١١ لمده ثلاث سنوات تاليه وهذا التجديد ثبت للدايره الموقره في القضيه واعتمدت في حكمها بصرف الحوافز الماليه وعليه فان مقطع النزاع بان المدعيه قد استلمت الحوافز بالكامل عن الفتره المختلف عليها مع موكلتي التي تتمسك فيه موكلتي بان عقد البيع بالاجل الموقع في عام ٢٠٠٨ م ناسخ لاتفاقيه التوزيع المنتهيه في عام ٢٠٠٨ م بالاضافه للمصادقه الصادره من المدعيه التي تثبت عدم صحه دعوي المدعيه في مطالبته وعليه لا يحق للمدعيه المطالبه باي مبالغ ماليه اخري غير المحكوم بها في القضيه السابقه والتي سبق الفصل فيها. (مرفق صوره المصادقه). ثالثا: الرد علي طعن اخلال المدعيه بالاتفاقيه: طالبت المدعيه بتقديم القرار او الحكم في الدعوي المقامه من موكلتي ضد المدعيه لاخلالها بشروط التعاقد وهنا نقدم لدايرتكم الموقر ما يتثبت امتثال المدعيه للدعوي المقدمه من موكلتي لاخلالها بشروط التعاقد وهو سداداها المبلغ المطالبه به (مرفق ما يفيد السداد بعد رفع الدعوي). رابعا: عدم استحقاق المدعيه للتعويض: تؤكد موكلتي عدم استحقاق المدعيه للتعويض حيث انها استلمت بموجب الحكم في القضيه السابقه جميع مبالغ الحوافز التي تطالب بها عن الفتره المختلف وما تقوم به الان المطالبه بالحوافز للمره الثانيه عليها بالاضافه الي اخلالها بشروط التعاقد الذي يستوجب انتهاء العلاقه التعاقديه هذا فضلا علي ان الحكم السابق يعتبر بمثابه انهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بنهايه الفتره المختلف عليها والتي انتهت بانتهاء التعامل في ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٢م. لذا ولكل ما تقدم ذكره من اسباب اطلب من فضيلتكم رد الدعوي واتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المدعيه حيث ان الدعوي كيديه والزام المدعيه بالتعويض عن اساءه سمعه موكلتي) سلمت نسختها لوكيل المدعي وطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٦/ ٠٩/ ١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور وقدم المدعي وكاله مذكره من ورقتين مع مرفق واحد جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي الزعم باتحاد طلبات هذه الدعوي مع الدعوي السابقه: زعمت المدعي عليها سبق الفصل في طلبنا للحوافز بموجب الحكم السابق في القضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣. حيت ذكرت ان المدعيه "تناقض نفسها" وتطلب الحكم بالحوافز الماليه مره اخري. ولعله غاب عن المدعي عليها ان طلينا للتعويض في هذه القضيه والذي يتضمن الحوافز متعلق بالمده المتبقيه من العقد بعد الفسح وهي سنتان. اما ما صدر به الحكم السابق في الحوافز الماليه للفتره قبل فسخ العقد وبينهما فرق جلي. ثانيا: الرد علي زعم اخلال موكلنا بالاتفاقيه: ذكرت المدعي عليها ان موكلتنا اخلت بالاتفاقيه. وقد ذكرت في مذكرتها الاولي انها تقدمت لمكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، واستشهدت بها علي اخلال موكلتنا. ولما طلبنا منها قرار اللجنه في ذلك، اجابت بان موكلتنا امتثلت وسددت ما عليها. وهذا يبين تدليس المدعي عليها علي الدايره. اما حقيقه هذا المبلغ فان موكلتنا ملتزمه بدفع ثمن البضايع التي تاخذها من المدعي عليها، وقد جرت العاده ان الطرفين يعملان مقاصه بين ثمن البضايع والحوافز التي تستحقها موكلتنا، وفي تلك الفتره كان الميزان المحاسبي لصالح موكلتنا فقد كانت داينه للمدعي عليها. ودليل ذلك الحكم القضايي الصادر بالزام المدعي عليها بدفع نحو اربعه ملايين ريال. وعلاوه علي ذلك فان موكلتنا كانت قد حررت للمدعي عليها سند لامر بالمبلغ. ومعلوم ان السند لامر اداه ضمان ووفاء للدين، وقد سارعت موكلتنا بسداد ما عليها (مبلغ ? ملايين) مباشره بعد طلب المدعي عليها سداد مبلغ السند، ولم تنتظر موكلتنا اجراء المقاصه، مما يدل علي حسن نيتها والتزامها بالعقد حتي بعد اعلان فسخه. الطلبات: لما تقدم بيانه من امتناع المدعي علها عن الالتزام بالعقد. وكذا ترتب الاضرار علي موكلنا جراء عدم التزامها، فنطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد لمده مماثله للمده المتبقيه في العقد وهي سنتان. ٢- واحتياطيا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩.١٩٧.١٩٥ ريال) تعويضا عن الضرر الواقع علي موكلنا جراء خطيها بعدم الالتزام بالعقد وفسحه). وفي جلسه ٢٠/ ١١/ ١٤٣٩ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعي في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اولا: تتمسك موكلتي بمذكرتها الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وبمذكرتها الجوابيه المؤرخه في ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٨م. ثانيا: الرد علي طعننا تجاه طلبات هذه الدعوي مع الدعوي السابقه: المدعيه تناقض نفسها فقد ذكرت في مذكرتها الجوابيه "ان طلبها للتعويض في هذه القضيه والذي يتضمن الحوافز متعلق بالمده المتبقيه من العقد بعد الفسخ وهي سنتان اما ما صدر به الحكم السابق فهي الحوافز الماليه للفتره قبل فسخ العقد وبينهما فرق جلي" وعليه فان المدعيه اقرت بالفسخ وانتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين لاخلال المدعيه بالتزاماتها وهي عدم السداد في تاريخ الاستحقاق هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان جدول الحوافز يتم الاتفاق عليه سنويا بين الطرفين وهو الامر الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد الفسخ للمطالبه به بالاضافه الي ان موضوع الحوافز معلق علي شرط الالتزام بشروط محدده ذكرت بالعقد وهو الامر الذي لم يتحقق والخلاصه انها تطالب بالحوافز للمره الثانيه (مرفق الاتفاقيه وجدول الحوافز) (مرفق ما يفيد صرف كافه الحوافز خلال فتره التعاقد). ثالثا: الرد علي طعن اخلال المدعيه بالاتفاقيه: ما يؤكد اخلال المدعيه بالاتفاقيه هي مصادقتها علي صحه الرصيد المدين لصالح موكلتي بالاضافه تحريرها السند لامر كاداه وفاء وعدم التزامها بالسداد في تاريخ الاستحقاق لو افترضنا جدلا ان الميزان المحاسبي لصالح المدعيه فلماذا تصادق علي صحه الرصيد المدين لموكلتي (مرفق) هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري لماذا تحرر السند لامر هذا (مرفق) فضلا علي ان الفسخ كان نتاج عدم الالتزام بالسداد في تاريخ الاستحقاق وان سدادها كان بعد تحريك الدعوي امام مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وليس قبل تحريك الدعوي وهنا لا يعتد بالدفع بحسن النيه وانما يعتد بالامتثال لحكم القضاء الذي الزمها بالسداد. رابعا: عدم استحقاق المدعيه للتعويض: تؤكد موكلتي عدم استحقاق المدعيه للتعويض حيث انها استلمت بموجب الحكم في القضيه السابقه جميع مبالغ الحوافز التي تطالب بها عن الفتره المختلف وما تقوم به الان المطالبه بالحوافز للمره الثانيه عليها بالاضافه الي اخلالها بشروط التعاقد الذي يستوجب انهاء العلاقه التعاقديه هذا فضلا علي ان الحكم السابق يعتبر بمثابه انهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بنهايه الفتره المختلف عليها والتي انتهت بانتهاء التعامل في ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٢م. لذا ولكل ما تقدم ذكره من اسباب اطلب من فضيلتكم رد الدعوي واتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المدعيه حيث ان الدعوي كيديه والزام المدعيه بالتعويض عن اساءه سمعه موكلتي) سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها واكتفي المدعي وكاله في الرد علي مذكره المدعي عليه وكاله بما سبق وطلب الحكم لموكلته. وفي جلسه ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ فسخ العقد من قبل المدعي عليها والذي ذكره في مذكراته كما سالته عن المده التي يطالب بالتعويض والحوافز عنها فذكر انه سبق ان تم ذكر ذلك في مذكراته المقدمه للدايره. وفي جلسه ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقرروا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه في القضيه وطلبوا الفصل في الدعوي. وفي جلسه ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٠ه رات الدايره تاجيل الجلسه لاستكمال دراسه القضيه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم المستندات المتعلقه ببيان صفه موكله في تمثيل الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٥/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه في الجلسه السابقه ورات الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ووجهت له عده اسيله واستمهل للرد. وفي جلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله في الجلسه السابقه افاد بانه لا يوجد لدي موكلته مستند ينص علي فسخ العقد بين الطرفين كما انه يحصر دعواه في المطالبه بالتعويض عن الاضرار والحوافز من عام ٢٠١٢م وحتي تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٤م وقدرها (١٩.١٩٧.١٩٥) ريال كما ان الحكم السابق الصادر من هذه الدايره قد فصل في استحقاق موكلته للحوافز حتي عام ٢٠١٢م فقط بينما تطالب موكلته في هذه الدعوي بالفتره اللاحقه لذلك. ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان لدي موكلته مستند يتعلق بانتهاء العقد وطلب امهاله لتقديمه الي الدايره. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليها عما استمهل لاجله قدم مذكره سلمت نسخه لوكيل المدعي جاء فيها ما نصه: (اولا: تتمسك موكلتي بالمطالبه برد الدعوي كونها دعوي غير صحيحه وسبق النظر فيها: ان الاصل هو براءه ذمه موكلتي من ادعاء المدعيه كون ان العلاقه التجاريه انتهت بصدور الحكم السابق في القضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣ه (مرفق صوره الحكم) وحيث ورد في العقد المبرم مع المدعيه الممضي بتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ٢٠٠٤م والذي جاء في مقدمته (وبما ان الطرف الثاني شركه متخصصه في عمليات توزيع وبيع المواد الاستهلاكيه بما فيها مواد النظافه ولديه فريق متخصص ببيع هذه المواد لدي كافه قنوات البيع) فهذا يؤكد ان المدعيه اقرت وافصحت لشركتنا انها شركه متخصصه في بيع مواد النظافه ولديه فريق العمل، ولم نطلب منه زياده في العماله او في المستودعات او في امور تجاريه الاخري وهنا نؤكد لفضيلتكم ان ادعاء المدعيه غير صحيح وباطل يراد به حق لكونه العرف التجاري (فلا يمكن ان يقوم تاجر باخذ توزيع منتجات لشركه اخري الا ان يكون لديه سجل تجاري واعمال تجاريه قايمه وهذا ما افصح عنه التاجر لشركتنا) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجل امواله ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وان الحكم المشار اليه اعلاه جاء منهيا للخلاف الواقع بين المدعيه وشركتنا وجاء الحكم بصرف حوافز للمدعيه بمبلغ وقدره (٣.٩٥٦.٧٧٧) ريال. ثانيا: الرد علي طعن سبق الفصل في الدعوي: فالمدعيه تناقض نفسها فقد ذكرت في مذكرتها الجوابيه "ان هناك دعوي سابقه حكم فيها وقد كانت الدعوي محصوره في طلب الحوافز الماليه فقط "اما هذه الدعوي فالطلبات مختلفه" وهنا تؤكد موكلتي ان المدعيه تطالب في دعوها الحاليه والمنظوره امام دايرتكم الموقره بالحوافز للمره الثانيه وقد ذكرت ذلك في المرفق الذي اسمته - ثانيا: الارباح والحوافز - وهنا تؤكد موكلتي بانه سبق الفصل في طلبات المدعيه والدعوي بموجب الحكم السابق في القضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣ه (مرفق صوره الحكم). ثانيا: الرد علي طعن انتهاء العقد: ذكرت المدعيه ان "العقد جديد عام ٢٠٠٨ لمده ثلاث سنوات ثم جدد اخري عام ٢٠١١ لمده ثلاث سنوات تاليه وهذا التجديد ثبت للدايره الموقره في القضيه واعتمدت في حكمها بصرف الحوافز الماليه" وعليه فان مقطع النزاع بان المدعيه قد استلمت الحوافز بالكامل عن الفتره المختلف عليها مع موكلتي التي تتمسك فيه موكلتي بان عقد البيع بالاجل الموقع في عام ٢٠٠٨م ناسخ لاتفاقيه التوزيع المنتهيه في عام ٢٠٠٨م بالاضافه للمصادقه الصادره من المدعيه التي تثبت عدم صحه دعوي المدعيه في مطالبته وعليه لا يحق للمدعيه المطالبه باي مبالغ ماليه اخري غير المحكوم بها في القضيه السابقه و التي سبق الفصل فيها. (مرفق صوره المصادقه). ثالثا: الرد علي طعن اخلال المدعيه بالاتفاقيه: طالبت المدعيه بتقديم القرار او الحكم في الدعوي المقامه من موكلتي ضد المدعيه لاخلالها بشروط التعاقد وهنا نقدم لدايرتكم الموقره ما يتثبت امتثال المدعيه للدعوي المقدمه من موكلتي لاخلالها بشروط التعاقد وهو سدادها المبلغ المطالبه به (مرفق ما يفيد السداد بعد رفع الدعوي). رابعا: عدم استحقاق المدعيه التعويض: تؤكد موكلتي عدم استحقاق المدعيه للتعويض حيث انها استلمت بموجب الحكم في القضيه السابقه جميع مبالغ الحوافز التي تطالب بها عن الفتره المختلف وما تقوم به الان المطالبه بالحوافز للمره الثانيه عليها بالاضافه الي اخلالها بشروط التعاقد الذي يستوجب انهاء العلاقه التعاقديه هذا فضلا علي ان الحكم السابق يعتبر بمثابه انهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين نهايه الفتره المختلف عليها والتي انتهت بانتهاء التعامل في ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٢م. خامسا: نوضح لفضيلتكم ادناه المستندات التي تدعم انتهاء العلاقه التعاقديه بما فيها اتفاقيه التوزيع. اتفاقيه التوزيع: الاتفاقيه محدده المده (٣سنوات) تبدا بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٠٥م طبقا للماده (٣). يتم تجديد وتحديد لايحه الاهداف وجدول الحوافز سنويا والجدول المتفق عليه محدد المده من ٠١/ ٠٧/ ٢٠٠٥م حتي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٠٦م. تم التوقف عن العمل بهذه الاتفاقيه والدليل علي انتهايها هو ابرام عقد البيع بالاجل في عام ٢٠٠٨م. بالاضافه لايقاف انتاج بعض الاصناف: ديبيو ٢٥كغ في تاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٠م. داوني ٣٠ لترفي تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٠م. ومنذ ذلك التاريخ لم يتم بيع تلك الاصناف (مرفق). ١- اتفاقيه البيع بالاجل: تم تحرير الاتفاقيه باسم مؤسسه بدر عبد العزيز الخليفه ويمثلها في التوقيع السيد/ (...) او السيد/ (...) والعقد يحمل توقيع احدهم وختم المؤسسه الرسمي بالاضافه الي انه تم العمل بالاتفاقيه والتعامل بالاجل وعليه فان الدفع ببطلان العقد غير صحيح كما انها محرر رسمي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير طبقا لنظام المرافعات الشرعيه (مرفق). ٢- الماده (٧) من الاتفاقيه: بدايه فانه طبقا لنص الماده يتم الاتفاق علي الحوافز سنويا وعليه فان جدول الحوافز مدته سنه واحده من ٠١/ ٠٧/ ٢٠٠٥م حتي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٠٦م وعليه لا يحق المطالبه بالحوافز المذكوره في الجول بعد انتهاءه بالاضافه الي ايقاف انتاج بعض الاصناف (ديبيو ٢٥كغ في ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٠م وداوني ٣٠ لتر في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٠م) ومنذ ذلك التاريخ لم يتم بيع تلك الاصناف ومن ثم يسقط الحافز الخاص بها. ٣- كشف الحساب: ان جميع الحوافز المتفق عليها تم صرفها للعميل بادراجها في كشف الحساب وخصمها من الفواتير مباشره وقد سبق افاده المدعيه والخبير المحاسبي بتفاصيلها طبقا للخطاب المرفق وقد اسقط الخبير المحاسبي جزء منها ولم يسقط المتبقي وعليه نوضح التالي: نعيد ارفاق الفواتير المتضمنه حافز التريلا خلال الفتره من ٠١/ ١٠/ ٢٠١٠م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٠م (مرفق). ايقاف انتاج بعض الاصناف (ديبيو ٢٥ كغ في ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٠م وداوني ٣٠ لتر في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٠م) وعليه لا يستحق اي حافز بعد تاريخ الايقاف. نعيد ارفاق كشف الحساب من الفتره ٠١/ ٠٤/ ٢٠٠٩م الي ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٢م يوضح فيه صرف جميع الحوافز المتفق عليها. (مرفق). ٤- المصادقه: المدعيه صادقت علي صحه الرصيد المدين مبلغ ٦.٤٨٩.٤٧٨ ريال تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٢م دون اعتراض وبالاضافه لانها تحمل ختم المدعيه كما انها محرر رسمي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير طبقا لنظام المرافعات الشرعيه (مرفق). ٥- الشيك - السند لامر: تم استلام الشيك كاداه دفع وعند تقديمه للبنك المسحوب عليه لم يتم قبوله وفيما يتعلق بالسندات لامر فانه عند استحقاق المبلغ طبقا لعقد البيع بالاجل تم تقديم دعوي لعدم الوفاء بالمبلغ. وعليه لا تستحق المدعيه اي مبالغ غير المذكوره بكشف الحساب الصادر من موكلتي طبقا للملخص ادناه: ١- البيان (رصيد كشف الحساب داين بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٠٩) المبلغ بالريال السعودي (٨٣.١٣٤.٤٣) ايضاح (مرفق كشف الحساب). ٢- البيان (الفواتير الوارده بكشف الحساب) المبلغ بالريال السعودي (١٣٨.٨٧٩.٢٢٦.٧٩) ايضاح (تضاف). ٣- البيان (السدادات الوارده بكشف الحساب) المبلغ بالريال السعودي (١٣٥.٢٠٦.٤١٤.١٠) ايضاح (تطرح). ٤- البيان (الحوافز الوارده بكشف الحساب) المبلغ بالريال السعودي (٣.٣٠٣.٤٩٨.٠٣) ايضاح (تطرح). ٣- البيان (المرتجعات والبواقي الوارده بكشف الحساب) المبلغ بالريال السعودي (٣٤٤.٨٧٥.٥١) ايضاح (تطرح). ٤- البيان (الرصيد النهايي) المبلغ بالريال السعودي (٥٨.٦٩٥.٢٨) ايضاح (رصيد داين). لذا ولكل ما تقدم اعلاه، نطلب من فضيلتكم اخلاء ساحه موكلتي من هذه الدعوي لسبق النظر فيها برقم للقضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣ه، وصدر فيها حكم وبموجب الحكم يكون منهيا للنزاع محل القضيه واخلاء ذمه موكلتي وانهاء النزاع (وندفع بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لسبق الفصل فيها) استنادا الي نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان محل الدعوي واحد ولا يخرج عما سبق، كما انه من واقع تبادل المذكرات مع المدعيه لم يتضح ما هو جديد وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لسبق الفصل فيها وان الاصل هو براءه الذمه ولا يجوز الانتقال من الاصل الا بديل قاطع كما قرره الفقهاء وحيث ان ما قدمته المدعيه لم يكن حاسما في اثبات ما تقدم في دعواه وحيث ان الادعاء اذا تطرق لشك يسقط به الاستدلال) واضاف ان المدعي لم يطلب من موكلتي منذ صدور الحكم السابق ولو سلمنا ان العقد لا يزال ساري ولكن الحكم الصادر من الدايره في عام (١٤٣٣ه) / (٢٠١٢م) وتوقف التعامل يدل علي انفساخ العقد واما ما يتعلق بطلبه التعويض عن المستودعات والعمال والسيارات فقد نص تمهيد عقد اتفاقيه التوزيع علي امتلاك المدعي لامكانيات قبل التعاقد معه وبعرضه علي وكيل المدعي استمهل، ووجهت الدايره السؤال لوكيل المدعي ما سبب تاخير موكله في اقامه الدعوي لخمس سنوات؟ وهل تم فسخ العقد؟ واستمهل للجواب. وفي جلسه ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه من احضار جواب عن الجلسه الماضيه ذكر انه لم يحضر جوابه محررا فافهم بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لاحضاره محررا. وفي جلسه ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره الي الاستفسارات التي قامت الدايره الموقره بتوجهها الي موكلنا في الجلسه السابقه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره للاجابه عليها، وقبل الشروع في دلك نؤكد علي ان مذكره المدعي عليها التي قدمها وكيلها في الجلسه المشار اليها لم تقدم جديدا يستحق الرد، وما ورد فيها ما هو الا تكرار لما سبق تقديمه، وقد تكفلت لايحه الدعوي والمذكرات التي تلتها بالرد المفصل علي ما ورد بها. وتتمثل اجاباتنا علي استفسارات الدايره الموقره في الاتي: اولا: فيما يتعلق بالتاخر في رفع الدعوي الماثله: لم يتاخر موكلنا في رفع هذه الدعوي، بل انه تقدم بما يطالب به فيها مع الدعوي الاولي التي صدر فيها الحكم لصالحه. الا ان الدايره طلبت منه حصر دعواه في طلب الحوافز الي ذلك التاريخ، وقصدا الي عدم اطاله امد الدعوي، وبعد انتهاء الدعوي الاول اقمنا الدعوي المنظوره امامكم بطلب التعويض عن الاضرار، ولا يخفي علي شريف علمكم ان المطالبه المذكوره حق مشروع لموكلي ولم يسقط بتقادم او نحوه. ثانيا: ما يتعلق بانفساخ العقد: مما اكدنا عليه سابقا ان العقد مستمر لم ينفسخ. غير ان المدعي عليها هي التي امتنعت عن تنفيذه، الامر الذي حدا بموكلي الي رفع دعوي ضدها. وقد اكد الحكم الصادر فيها علي عدم انفساخه وقرر هذا الامر في منطوق حكمه، ومن ثم حكم لصالح موكلي وقد اعتبرت المدعي عليها صدور الحكم منهيا للتعاقد فذكرت في مذكرتها المؤرخه في ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٠ه الفقره الرابعه ما نصه: "ان الحكم السابق يعتبر بمثابه انهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بنهايه الفتره المختلف عليها والتي انتهت بانتهاء التعامل في ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م" فاعتبرت الحكم منهيا للخصومه وقامت بفسخ العقد، ولم يكن لها الحق في ذلك ولم تتبع اجراءات الفسخ وفق الاتفاقيه. ثالثا: طلب الطرود من المدعي عليها: بعد صدور الحكم في القضيه السابقه طلب موكلي من المدعيه تزويده بطرود والاستمرار في العقد الا ان المدعي عليها امتنعت عن فعل ذلك. فتقدم موكلي بشكوي الي مركز التحكيم والتسويات بالغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بشان عدم التزام الشركه المذكوره بالعقد المبرم بينهما، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب بالحضور، وتوثيقا للامر تم استصدار المرفق. رابعا: ما يتعلق بالتجهيزات والعماله الفنيه: فيما يخص العماله الفنيه والمستودعات وغيرها من التجهيزات فهي عباره عن عقود اجاره يجددها موكلي بحسب الحاجه وهو ما يرتب عليه تكاليف واعباء، فعندما يبرم عقدا مع الغير فانه يلتزم بتوفير الايدي العامله والمستودعات وغير ذلك، لمعرفته ان العقود ملزمه. ولا يمكن التحلل منها. واما استشهاد المدعي عليها بما ورد في العقد من ان موكلي شركه متخصصه في عمليات التوزيع وبيع المواد الاستهلاكيه ولديه فريق مبيعات متخصص، فهذا لفظ عام وان نصت عليه. ويؤكد ذلك ما ورد في الماده الثامنه في نفس الاتفاقيه بلفظ صريح "يتعهد الطرف الثاني بتوفير فريق مبيعات متخصص لبيع المواد محل الاتفاق علي كافه نقاط البيع". وعليه فقد قام موكلي بتجديد عقود الفريق بالاضافه الي عقود المستودعات والتجهيزات الاخري، ومعلوم انه ان لم يجددها فسيقع منه تفريط وتقصير في تنفيذ العقد مع المدعي عليها يؤاخذ عليهما. خامسا الطلبات: لما تقدم بيانه من امتناع المدعي عليها عن الالتزام بالعقد. وكذا ترتب الاضرار علي موكلنا جراء عدم التزامها. فنطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩.١٩٧.١٩٥ ريال) تعويضا عن الضرر الواقع علي موكلنا جراء خطيها بعدم الالتزام بالعقد وفسخه) وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (فضيله القاضي قبل الخوض في الدفوع اود الفت لفضيلتكم انه منذ بدايه هذه الدعوي انها كيديه وغير صحيحه لقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم)، الي اخر الحديث، ولان (اليقين لا يزول بالشك) واليقين لا يزول الا بيقين مثله. وكون هنالك ضعف في المستندات المقدمه من المدعيه وهذا يقوي اصل براءه شركتنا ولا يجوز الحكم عليها بناء علي قول المدعيه وحدها مهما كانت صفتها كون المدعيه تدعي خلاف الاصل وان المدعي عليها محصنه باصل براءتها وكونه لا يجوز الاعتماد علي قراين تتعارض مع اصل خلو ذمتها من ادعاءات المدعيه. وعليه تتمسك موكلتي بمذكرتها الجوابيه السابقه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي والمذكرات المقدمه من المدعيه وتؤكد ان مذكره المدعيه لم تات بجديد وانما هي تكرار لما سبق تقديمه وقد سبق الرد عليها وتوضح للدايره رده حيال الاستفسار علي النحو التالي: اولا: نؤكد تاخر المدعيه في رفع الدعوي للاسباب التاليه: المدعيه تناقض نفسها فقد ذكرت في مذكرتها الجوابيه "ان هناك دعوي سابقه حكم فيها وقد كانت الدعوي محصوره في طلب الحوافز الماليه فقط" اما هذه الدعوي الحاليه فالطلبات مختلفه" وهنا تؤكد موكلتي ان المدعيه تطالب في دعوها الحاليه والمنظوره امام دايرتكم الموقره بالحوافز للمره الثانيه وقد ذكرت ذلك في المرفق الذي اسمته "ثانيا: الارباح والحوافز" وهنا تؤكد موكلتي بانه سبق الفصل في طلبات المدعيه والدعوي بموجب الحكم السابق في القضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ق لعام ١٤٣٣ه (مرفق صوره الحكم). ثانيا: الرد علي طعن انتهاء العقد: ذكرت المدعيه ان "العقد جدد عام ٢٠٠٨ لمده ثلاث سنوات ثم جدد اخري عام ٢٠١١ لمده ثلاث سنوات تاليه وهذا التجديد ثبت للدايره الموقره في القضيه واعتمدت في حكمها بصرف الحوافز التاليه" وعليه فان مقطع النزاع بان المدعيه قد استلمت الحوافز بالكامل عن الفتره المختلف عليها مع موكلتي التي تتمسك فيه موكلتي بان عقد البيع بالاجل الموقع في عام ٢٠٠٨م ناسخ لاتفاقيه التوزيع المنتهيه في عام ٢٠٠٨م بالاضافه الي المصادقه الصادره من المدعيه التي تثبت عدم صحه دعوي المدعيه في مطالبته وعليه لا يحق للمدعيه المطالبه باي مبالغ ماليه اخري غير المحكوم بها في القضيه السابقه والتي سبق الفصل فيها. (مرفق صوره المصادقه). وهنا نقدم لدايرتكم الموقر ما يثبت امتثال المدعيه للدعوي المقدمه من موكلتي لاخلالها بشروط التعاقد وهو سداداها المبلغ المطالبه به (مرفق ما يفيد السداد بعد رفع الدعوي). ثالثا: عدم اختصاص التحكيم لفض المنازعات: تؤكد موكلتي بان الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه لا تتضمن شرط التحكيم لفض المنازعات وعليه لا يقبل الدفع باقامه دعوي امام مركز التحكيم بالغرفه التجاريه لفض النزاع وذلك لعدم الاختصاص. رابعا: المدعيه مقاول مستقل ولا يحق له المطالبه بالتجهيزات والعماله الفنيه للاسباب التاليه: الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه تتضمن بان المدعيه مؤسسه تجاريه (...) يملك التجهيزات والعماله الفنيه لتنفيذ الاتفاقيه والعمل مع موكلتي او غيرها من الشركات التجاريه ولا توجد اي علاقه او نص في الاتفاقيه يدل علي وجود شراكه بين المدعيه وموكلتي او وجود ما يدل علي وجود علاقه صاحب العمل بالعامل وان العلاقه التجاريه والتعاقديه بين الطرفين تدل علي ان المدعيه مقاول مستقل وعليه لا يحق له المطالبه بالتجهيزات والعماله الفنيه وحيث انه اقر في العقد المبرم مع (موكلتي) انه يمتلك مقومات العمل وهذا ثابت بالعقد كونه افصح عن الامكانيه التي تخوله من توزيع منتجاتنا. لذا ولكل ما تقدم اعلاه نطلب من دايرتكم الموقره اخلاء ذمه شركه اسماعيل ابو داود من دعوي المدعيه والحكم لها لعدم توفر الادله الكافيه ضدها ولعدم ثبوت ما نسب اليها وان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الانتقال عن الاصل الا بدليل صحيح وقاطع كما قرر الفقهاء وحيث لم تكن الادله حاسمه في اثبات دعوي المدعيه وفيه تطرق لشك وحيث ان الشك يفسر في صالح المدعي عليها ولان الادله اذا تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال بها، وكما ندفع بالماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه كون ان القضيه قد نظرت مسبقا وصدر فيها حكم لقضيه رقم ١٣٧٨٤/١/ ق لعام ١٤٣٣ه، وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها) وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع. وفي جلسه ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه. وفي جلسه ١٥/ ٠٧/ ١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في جلسه سابقه كما تشير الدايره بانها قامت بمخاطبه الخبير المحاسبي وذلك للاستفسار عن القضيه السابقه رقم (١٣٧٨٤) لعام (١٤٣٣ه) وورد اليها جوابها المتضمن اختلاف المطالبه بين هذه الدعوي وتلك كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ورد اليها عرض مكتب (الكنهل) والمتضمن مبلغ قدره (٩٤.٥٠٠) ريال وطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي ٢٣/ ١١/ ١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥ /ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥ /١٠ / ١٤٤١ه، وقد جري الاطلاع علي محضر جلسه المرافعه الحضوريه الاخيره المتضمن استمهال وكيل المدعيه للرجوع الي موكلته بخصوص عرض الخبير (....)، وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: ١- علي المدعيه - وفق ما تم ضبطه في جلسه المرافعه الحضوريه الاخيره - تسليم الخبير مباشره (مكتب (...) شيك الخبره المنوه عنه او ايداع قيمته في حساب الخبير المصرفي بعد التنسيق معه مع افاده الدايره عاجلا بما يثبت القيام بذلك وارفاقه خلال خمسه ايام عمل - وهي المهله الاخيره -، كما ان علي المدعيه اشعار الخبير بذلك ليتواصل مع الدايره بهذا الشان علي البريد: (COMM-RYD-COMM٤@moj.gov.sa). ثم اجاب وكيل المدعي عليه: نامل تزويدنا برقم تواصل الخبير لنتمكن من التواصل معه. وفي جلسه ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعيه بانه قام بسداد كامل اتعاب الخبير كما تشير الدايره بانه ورد اليها خطاب من الخبير المحاسبي والذي طلب امهاله مهله اضافيه وذلك بموجب خطابه المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٢ه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تسليم كامل المستندات وتقديم اعتراضهم علي التقرير المحاسبي مباشره. وفي جلسه ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٢ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر كما تشير الدايره الي انه قد تقدم الخبير بموجب خطابه المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٢ه المتضمن طلب مهله اضافيه قدرها شهرين تبدا من تاريخ تزويده بمستندات المدعيه كامله. وفي جلسه ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير النهايي لم يردها، كما تشير الدايره بان وكيل المدعي عليه بطلب مده اضافيه للرد علي التقرير الابتدايي قدرها ٢١ يوما وعليه قررت الدايره الموافقه علي امهاله. وفي جلسه ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز كما ذكر وكيل المدعي بانه يطلب مهله للاطلاع علي التقرير النهايي. وفي جلسه ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه طلب طرفا الدعوي مهله لتقديم مذكراتهما علي التقرير النهايي. وفي ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (فنورد لفضيلتكم ردنا علي التقرير وتحديد مطالبتنا كالتالي: المطالبه الاولي/ رواتب واقامات العمال: ا تطالب المدعيه بمبلغ ١٠٣٥٠٠٠ ريال عن رواتب العمال للفتره من ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٢م الي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م وقدمت صوره مسيرات رواتب شهر (٠٨ -٠٩- ١١- ١٢) لعام ٢٠١٢م فقط لاستلام رواتب عدد ٤٢ عامل بمبلغ اجمالي ١٨٠٠٠٠ ريال يحمل توقيعات بالاستلام افادت المدعيه انه تم صرف تلك الرواتب نقدا وردنا علي ذلك: اننا قد قدمنا مسيرات رواتب لعامين وهو عام ٢٠١١م - ٢٠١٢م ينقصهم بعض الشهور كاثبات بان رواتب العماله بهذه المبالغ التي قدمت وايضا اثبات ان الرواتب كانت تصرف نقدا وان المبلغ الذي قد طالبنا به ١٠٣٥٠٠٠ ريال هو مبلغ تعويض عن الفتره المتبقيه من الاتفاقيه وانه كان يجب علينا الالتزام بالمده المتبقيه من الاتفاقيه حتي بعد ايقاف التوريد لان الاتفاقيه تلزمنا بذلك وان من ضمن ما طالبنا به في الدعوي السابقه هو عوده العمل فكان لزاما علينا ان نلتزم بالفتره المتبقيه او الي ان يتم البت في الدعوي المقامه، ولكن الخبير لم يرد في التقرير النهايي عن سبب رفضه احتسابها اما بالنسبه لرده باننا لم نقدم مستندات اضافيه فقد تقدمنا في الجلسه السابقه بطلب للدايره بخطاب موجه للجوازات لاثبات وجود العماله والموظفين لدينا. ب- رد الخبير بانه لم نتمكن من احتساب استحقاق المدعيه عن بند الاقامات حيث لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لها وردنا علي ذلك بانه سبق وان افدنا الدايره بالجلسه السابقه بطلب خطاب موجه الي الجوازات لاثبات وجود العماله والموظفين لدينا. المطالبه الثانيه/ استهلاك السيارات: افدنا الخبير بخصوص المطالبه الثانيه (استهلاك السيارات) بكشوف حساب وسندات سداد للسيارات موضح بها مبالغ الشراء وعند مراجعه المرور لاصدار كشف بتفاصيل السيارات وتاريخ شراؤها وبيعها للفتره المتبقيه من العقد فكان الرد من قبل المرور يجب ان يكون طلب بيان معلومات السيارات من طرف المحكمه وان الخبير لم يرد علي هذه النقطه وانه اكتفي فقط بذكر انه لم نحصل علي مستخرج من المرور بالسيارات المملوكه للمدعيه ولم نحصل علي فواتير الشراء للتاكد من تاريخ الشراء. (مرفق) اما بالنسبه للنقطه الثانيه (لم تتخذ المدعيه الاجراء المناسب في بيع السيارات بالقيمه العادله او استخدامها في غرض اخر عند توقف المدعي عليها عن التوريد) باننا قد قمنا بالرد علي هذه النقطه باننا كنا ملزمين بعدم البيع والتصرف بالسيارات التزاما منا بالعقد وان الخبير لم يرد علي هذه النقطه واكتفي بانه لم يثبت لنا استحقاق المدعيه. المطالبه الثالثه/ ايجارات مستودعات ومحلات بمبلغ ٩٦٧٧٤٩ ريال: تطالب المدعيه بمبلغ ٩٦٧٧٤٩ ريال عن تكاليف ايجارات مستودعات ومحلات خلال الفتره من ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٢م الي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م وقدمت صور عقود ايجارات وسندات قبض وشيكات وتحويلات بنكيه وعند احتساب الايجارات عن الفتره والاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه تبين التالي: تم احتساب ايجارات المستودعات والمحلات وفقا لحالتين: الحاله الاولي: تم احتساب الايجارات وفقا للمستندات المؤيده للسداد خلال الفتره من ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٢م الي نهايه الاتفاقيه في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م. وردنا علي ذلك: بالنسبه الي المستندات التي تثبت دفع ايجار مستودع السلي الكبير رقم (١) ومحل طارق (١) ومحل طارق (٣) فقد قدمنا مجموعه من السدادات في الطلبات السابقه وقد وجدنا مستندات اخري تثبت سداد الايجار وقد تم تقديمها للخبير ولكن الخبير لم يضفها لاثباتها ونفيدكم باننا نقدم هذه المستندات لاثبات ان المستودعات والمحلات كانت موجوده بالفعل وكان يدفع لها ايجار فعلي اما اذا كان بعض من السدادات غير موجود هذا لا يعطي الحق بان يتم احتساب فقط المستندات المقدمه ولكن نطالب بالمده كامله. (مرفق) الحاله الثانيه: تم احتساب الايجارات علي اساس مده العقد واخر تجديد تم "غالبا سنه" من تاريخ توقف المدعي عليها عن توريد البضاعه في ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٢م او قبلها، ولم يؤخذ باي تجديد لعقود الايجار او اي سداد تم بعد تاريخ توقف المدعي عليها عن التوريد في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٢م حيث تبين للمدعيه توقف المدعي عليها عن التوريد وبناء عليه فانه لا يوجد ما يتطلب تجديد ايجار المستودعات والمحلات وتحميلها علي المدعي عليها بعد ثبوت توقف التوريد، وبلغت قيمه الايجارات المسدده لهذه الطريقه مبلغ اجمالي ١٣٣٩٥٢ ريال. وردنا علي ذلك: نعيد ردنا للمره الثانيه بانه كان يجب علينا الالتزام بالمده المتبقيه من الاتفاقيه حتي بعد ايقاف التوريد لان الاتفاقيه تلزمنا بذلك وان من ضمن ما طالبنا به في الدعوي السابقه هو عوده العمل فكان لزاما علينا ان نلتزم بالفتره المتبقيه او الي ان يتم البت في الدعوي المقامه. الطلبات: نطلب من مقام الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٠٩٥,٣٧٥) ريال عن رواتب واقامات العمال. دفع مبلغ قدره (١٩١,٩٠٢) ريال عن استهلاك السيارات. دفع مبلغ قدره (٩٦٧,٩٠٢) ريال عن ايجارات المستودعات. دفع مبلغ قدره (٣,٤٦٨,١٤٨) ريال عن المنفعه الفايته عن حوافز المبيعات. دفع مبلغ قدره (٢,٣٠٦,٢٥٦) ريال عن الربح الفايت عن ربحيه المبيعات). وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي عليه بانه قام بارسال مذكره ختاميه علي ايميل الدايره فافهمته الدايره بانها قامت بايداعها في ملف القضيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه اضافه الي اتعاب الخبير وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد لمده مماثله للمده المتبقيه في العقد وهي سنتان، والزامها بجبر الضرر الواقع علي عليها جراء خطيها بعدم الالتزام بالعقد، وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٠٩٥,٣٧٥) ريال عن رواتب واقامات العمال. دفع مبلغ قدره (١٩١,٩٠٢) ريال عن استهلاك السيارات. دفع مبلغ قدره (٩٦٧,٩٠٢) ريال عن ايجارات المستودعات. ودفع مبلغ قدره (٣,٤٦٨,١٤٨) ريال عن المنفعه الفايته عن حوافز المبيعات. ودفع مبلغ قدره (٢,٣٠٦,٢٥٦) ريال عن الربح الفايت عن ربحيه المبيعات، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده والغير مسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي ": ان مطالبات المدعيه عن رواتب واقامات العمال واستهلاك السيارات وايجار مستودعات ومحلات خلال الفتره من توقف المدعي عليها عن توريد البضاعه للمدعيه في ٠١/٠٨/٢٠١٢م وحتي تاريخ نهايه الاتفاقيه في ٣٠/٠٦/٢٠١٤م. رواتب واقامات العمال. بلغت تكاليف رواتب العمال خلال الفتر ه حسب المستندات المقدمه من المدعيه مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال "مايه وثمانون الف ريال فقط لا غير". المطالبه الثانيه: استهلاك سيارات. لم يثبت لنا استحقاق للمدعيه تجاه المدعي عليها عن استهلاك السيارات نظرا لوجود نقص في المستندات المؤيده كما انه لم تقم المدعيه باتخاذ الاجراء المناسب في بيع السيارات بالقيمه العادله او استخدامها في اغراض اخري عند توقف المدعي عليها في توريد البضاعه في تاريخ: ٠١/٠٨/٢٠١٢م. المطالبه الثالثه: ايجارات مستودعات ومحلات. تم احتساب ايجارات المستودعات والمحلات في حالتين: الحاله الاولي: تم احتساب الايجارات وفقا للمستندات المؤيده للسداد خلال الفتره من ٠١/٠٨/٢٠١٢م الي نهايه الاتفاقيه في ٣٠/٠٦/٢٠١٤م وبلغت قيمه الايجارات المسدده وفقا لهذه الطريقه مبلغ اجمالي ٤٣٧,٠٦٤ ريال "اربعمايه وسبعه وثلاثون الف واربعه وستون ريال فقط لا غير". الحاله الثانيه : تم احتساب الايجارات علي اساس مده العقد واخر تجديد تم وهو في الغالب سنه من تاريخ توقف المدعي عليها عن توريد البضاعه في ٠١/٠٨/٢٠١٢م او قبلها، ولم يؤخذ باي تجديد لعقود الايجار او اي سداد تم بعد تاريخ توقف المدعي عليها عن التوريد في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٢م حيث تبين للمدعيه توقف المدعي عليها عن التوريد وبناء عليه فانه لا يوجد ما يتطلب تجديد ايجار المستودعات والمحلات وتحميلها علي المدعي عليها، وبلغت قيمه الايجارات المسدده وفقا لهذه الطريقه مبلغ اجمالي ١٣٣,٩٥٢ ريال "مايه وثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال فقط لا غير". يرجع القرار لمقام الدايره في تحديد قيمه الايجارات باختيار الحاله الاولي او الثانيه. ثانيا: المطالبات الرابعه والخامسه. تشمل مطالبات المدعيه عن المنفعه الفايته لحوافز المبيعات وعروض التريلات والربح الفايت للمبيعات خلال الفتره من توقف المدعي عليها عن توريد البضاعه للمدعيه في ٠١/٠٨/٢٠١٢م وحتي تاريخ نهايه الاتفاقيه في ٣٠/٠٦/٢٠١٤م ويرجع القرار فيها لمقام الدايره. المطالبه الرابعه: المنفعه الفايته لحوافز المبيعات. تم احتساب المنفعه الفايته لمتوسط حوافز المبيعات وعروض التريلات الشهريه بمبلغ ٩٢,٨١١ ريال شهريا من واقع حوافز المبيعات وعروض التريلات المحتسبه للمدعيه عن اخر ثلاث سنوات ونصف حسب الحكم الصادر للمدعيه تجاه المدعي عليها في القضيه رقم ١٣٧٨٤ وعليه فان متوسط حوافز المبيعات وعروض التريلات التي تطالب بها المدعيه عن الفتره من ٠١/١٠/٢٠١٢م الي ٣٠/٠٦/٢٠١٤م بلغت ١,٩٤٩,٠٣١ ريال "مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الف وواحد وثلاثون ريال فقط لا غير" يرجع القرار لمقام الدايره في : في احتساب استحقاق المدعيه عن حوافز المبيعات وعروض التريلات من عدمه نظرا لكون تلك المطالبه تندرج تحت بند التعويضات عن فوات المنفعه من حوافز المبيعات وعروض التريلات. يرجع القرار لمقام الدايره في اعتماد الطريقه التي استخدمها الخبير في تقدير متوسط حوافز المبيعات وعروض التريلات بالقياس علي حوافز المبيعات وعروض التريلات المحتسبه للمدعيه عن اخر ثلاث سنوات ونصف او احتساب حوافز المبيعات وفقا لتقدير الدايره. المطالبه الخامسه: الربح الفايت للمبيعات. تم احتساب الربح الفايت لمتوسط ارباح المبيعات بمبلغ ٢,٣٠٦,٢٥٦ ريال "مليونان وثلاثمايه وسته الاف ومايتان وسته وخمسون ريال فقط لا غير بالقياس علي القوايم الماليه الداخليه للمدعيه عن اخر خمس سنوات "ويري الخبير انه لم يثبت له استحقاق المدعيه عن المطالبه الخامسه بالربح الفايت للاسباب التاليه :١.نظرا لوجود ازدواجيه وتداخل بين المطالبات الثلاثه الاولي والمطالبه الخامسه بالربح الفايت حيث ان المطالبات الثلاثه الاولي تعتبر من التكاليف التشغيليه التي ينتج عنها ارباح وبالتالي لا يجوز للمدعيه الجمع بين المطالبات الثلاثه الاولي والمطالبه الخامسه بالربح الفايت في نفس الوقت.٢.نظرا لوجود ملاحظات جوهريه ومؤثره نتج عنها عدم قناعتنا بالقوايم الماليه الداخليه المقدمه من المدعيه لاخر خمس سنوات لعدم اكتمال المستندات ونحن نمتنع عن ابداء الراي في صحه وعداله الارقام الوارده بها وبالتالي لم نتمكن من القياس عليها في تقدير الربح الفايت وعليه فانه لم يثبت لنا استحقاق المدعيه عن تلك المطالبه " مما تنتهي معه الدايره الي صحه النتيجه التي توصل اليها الخبير مع تحميل المدعي عليها نصف الاتعاب، واما بخصوص النظر في المطالبه الثانيه فتري الدايره احتساب الايجارات وفقا للمستندات المؤيده للسداد خلال الفتره من ٠١/٠٨/٢٠١٢م الي نهايه الاتفاقيه في ٣٠/٠٦/٢٠١٤م والتي بلغت قيمه الايجارات المسدده وفقا لهذه الطريقه مبلغ اجمالي ٤٣٧,٠٦٤ ريال "اربعمايه وسبعه وثلاثون الف واربعه وستون ريال وذلك لكون المدعي عليها توقفت عن التوريد في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٢م وبناء عليه فانه لا يوجد ما يتطلب تجديد ايجار المستودعات والمحلات وتحميلها علي المدعي عليها، واما بخصوص بقيه الطلبات الوارده في تقرير الخبره فان الدايره تري رفضه وذلك لكونه من قبيل التعويض عن الربح الغير متحقق ولما كان من المقرر شرعا ان يكون الضرر ممكنا تقويمه بالمال، اما المتوقع كما في هذه المطالبه فانه لا تعويض عليه؛ لانه معدوم، والمعدوم لا قيمه له؛ لذلك فان ضياع المصالح والارباح المنتظره غير المؤكده -المستقبليه- لا يعوض عنها؛ لان محل التعويض هو المال الموجود المتحقق فعلا والمتقوم شرعا، والاضرار المستقبليه غير محققه حالا كما جاء في قرار مجموع الفقه الاسلامي الدولي رقم ١٠٩ (٣/١٢): (خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي) واما بخصوص طلب الاستمرار في العقد لمده مماثله فتري الدايره رفضه وذلك لاستحاله تنفيذ العقد، كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ٣١٣.٩٥٢ ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا. ثانيا: الزام شركه ا(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ٥١.٧٥٠ احدي وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والتي تمثل نصف اتعاب الخبره ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٦١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/(...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالاستمرار في عقد توزيع منتجات المدعي عليها مده مماثله للمده المتبقيه في العقد وهي سنتان والزامها بجبر الضرر الواقع جراء خطيها بعدم الالتزام به، والزامها بدفع مبلغ (١.٠٩٥.٣٧٥) ريال عن رواتب العمال، ومبلغ (١٩١.٩٠٢)ريال عن استهلاك السيارات، و(٩٦٧.٩٠٢) عن ايجارات السيارات، و (٣.٤٦٨.١٤٨) عن المنفعه الفايته عن حوافز المبيعات، و(٢.٣٠٦.٢٥٦)عن ارباح المبيعات، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا / الزام شركه (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) للصيانه والنظافه لصاحبها /(...) مبلغا قدره ٣١٣.٩٥٢ ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا. ثانيا / الزام شركه (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) لصاحبها / (...) مبلغا قدره ٥١.٧٥٠ واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والتي تمثل نصف اتعاب الخبره ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، وقد تضمنت لايحه وكيل المدعي طلب الحكم له بكامل ايجار المستودعات، ورواتب العمال واستهلاك السيارات،كما تضمنت لايحه وكيل المدعي عليها ان دفع المدعي لايجار المستودعات بعد توقف التوريد دليل علي استخدامها في انشطتها الاخري وطلب الغاء الحكم والحكم برفض الدعوي.اه، و بعد قيدهما في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي و المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم اجمالا محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانفان في استينافيهما،وتشير الدايره الي انه ورد في تقرير الخبره المرفق بالقضيه طريقتان لتحميل المدعي عليها ايجار المستودعات، الطريقه اللاولي اعتمدت علي تحميل المدعي عليها كامل الايجار المسدد من قبل المدعيه للمده المتبقيه من العقد بمبلغ (٤٣٧.٠٦٤) ريال،والطريقه الثانيه هي تحميل المدعي عليها لاجره المستودعات الي تاريخ توقف المدعي عليها عن التوريد بمبلغ (١٣٣.٩٥٢) ريال،الا ان الحكم الابتدايي اشار في اسبابه الي الاخذ بالطريقه الاولي وفي منطوقه احتسب الطريقه الثانيه، وتري هذه الدايره صحه ما جاء في اسباب تلك الدايره وهو المعتمد دون ما جاء في منطوقها، فالعقد بين الطرفين لازم، ولايحق لاحد ان يخل به، وعلي من اخل به ان يتحمل نتيجه ذلك، ولاتسقط التزاماته بتركه العقد الا بالاقاله، وبالتالي فلاصحه في اعتبار توقف المدعي عليها عن التوريد سببا في عدم تحميلها التزاماتها، واما ما ذكره المستانف من ان دفع المدعيه للايجارات بعد التوقف عن التوريد يدل علي انتفاعها بالمستودعات لانشطتها الاخري، فان ما عملته المدعيه هو تنفيذ للعقد الملزم للطرفين، ولو اخلت لسقط حقها في التعويض وكان فسخا من جهتها، وبالتالي فان التزامها بالعقد لايكون حجه عليها استنادا للقاعده الفقهيه (من سعي في نقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه) فسعي المدعي عليها لنقض العقد بالتوقف عن التوريد، وما يتبعه من التوقف عن استيجار المستودعات مردود عليها، بوجوب التزام الطرفين بالعقد، وبناء عليه فان حاصل جمع ما انتهي اليه الخبير من رواتب العمال بمبلغ (١٨٠٠٠٠) ريال مع اجره المستودعات علي الطريقه الاولي يكون علي النحو الوارد في منطوق حكم هذه الدايره، وهو ماتنتهي اليه في تعديل الحكم الابتدايي.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ١٠٣٠٧ لعام ١٤٣٨ه مع تعديله ليكون كالتالي: اولا / الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) للصيانه والنظافه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦١٧.٠٦٤) ستمايه وسبعه عشر الفا واربعه وستون ريالا. ثانيا / الزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٥١.٧٥٠ احدي وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والتي تمثل نصف اتعاب الخبره ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق.