tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1111

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:5574 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:28106 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-1111) القرار رقم
| (Z-2020-11652) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتي:
ربط زكي- الحص في شركات اشخاص - راس المال - ربط تقديري - مساهمات
في شركات اشخاص - طافي الربح - اتخواب الوعاء الزكي بناء علي مبيعات ضريبه
القيمه المضافه.
الملخص:
مطالبه العديه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام 1440، حيث ينصر اعتراصه علي ادراج مبلغ (00، 7، 8) ريالا لبند
(الحص في شركات اشخاص - راس المال) واعتبار هذا المبلغ هو وعاء الزكاه عن
الفتره، حيث يعترض المدعي علي هذا التدخل كونه لا يوجد للمؤسسه مساهمات
في شركات اشخاص. علما بانه تم الاقصاح عن قيمه ايرادات المؤسسه وراس
المال و صافي الربح وفقا للاقرار المعدل - اجابت الهييه بانه تم اссاس الوعاء
الزكوي بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، استنادا الي نصوص نظاميه - ثبت
للدايره ان رؤس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقدرد وفقا
لربط المدعي عليها: وان المدعي ينطبق عليه اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١٠٦) وتاريخ: ١٤٣٨٠٦٦ (٢٥١) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١٦/١) من اللايحه التنفيذيه المنطقه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الواروي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
انه في يوم التثنين الموافق: ٢٠١١/٠٩/٠١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام
ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٤٥٠١٠٥، وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٥٥٧٤) وتاريخ: ١٤٩٩/١٢/٢٣ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وtbاريخ: ٢٠٢٠/٢٢٧ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ماكلا / .... (سجل تجاري رقم...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ اهر الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يعترض المدعي علي قيامت ادارج مبلغ (٥٥,٠٢٤,٥٥٧) (50,٠٢٤,٥٥) (50,٠٢٤,٥٥) (50,٠٢٤,٥٥) (50,٠٢٤) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٤) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٥٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٠٥) (50,٥) (50,٥) (50,٥) (50,٥) (50,٥) (50,٥) (5
وبعض لايحه العوي علي المدعي عليها: اجبت بان قراها جاء متواقفا مع احكام
الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ
المصافه، وتمت حساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه
المصافه، وتمت حساب المبعي عليها بصحه اجرايها.
وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠١١/٠٩/٠٦ م. عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي
وحضر ممثل المدمي ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر
ممثل المذعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظ
هييه الزكاه والصربيه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ: ١٤٤١ ه،
وفيتها قدرت الدايره رفض الدفع الشكلي المقدم من قبل المدمي عليها لتقدم المدميه
الاعتراض خلال المده النظاميه، واليسير في الدعوي موضوعا، وسؤال طرفي الدعوي
عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقدمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه
للمداوله، وبعد المداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد اطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الطلاع ١٣٧٠١، ه، والثحه التNFيضه الصادر بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ
وعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
(٢٨١٠٦) واتعديلاتها، وبعد黄连ه الصادر بالمرسوم
(٢٨١٠٦) واتعديلاتها، وبعد黄连ه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١١) واتريخ ١٥٥٦/١/١ ه وعديلاتها، واتعديلاتها، وبعد黄连ه الصادر بالمرسوم
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
قواعد
والانظمه والوايج ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديير لعام ١٤٤٥، وحيث ان هذا الزقاء من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات والمنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ادراه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يمكن
في اصدارsdعلي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٥٠، حيث يعترضsdعلي
علي اجراءsdعلي عليها المتمثل بالربط تقديريا ويطالب بالغاء الربط الزكي، فيما
دفعتsdعلي عليها بصحه قراها. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (١٣) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه.
علي: «ي تكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكثر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل
التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه
راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم الشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الضافيه
المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات».
بناء علي ما تقدم، وعليه فان مبيعات ضربه القيمه المضافه تعد احدي المؤشرات
علي تقدير ايرادات الممدعي; وحيث قامت الممدعي عليها بتقدير راس مال المدعي بدنيه
علي مبيعات ضربه القيمه المضافه; وحيث ان رؤس الاموال في السجلات التجاريه
تختلف عن راس المال المقد روفقا لربط الممدعي عليها; ولكن المدعي ينطبق عليه
اللاثمه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ:
الموال المدويه في السجلات التجاريه، وفقا لحييات القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- تعديل اجراء المدعي عليها بتربج مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمعدل (٨١٠)
بالاضافه الي رؤس الاموال المدوله في السجلات التجاريه، وفقا لحييات القرار.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) يوما من
اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.