moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 418010593 لعام 1441 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 16,030سته عشر الف وثلاثون ريال سعودي علي خلفيه شراء بضاعه من شركتنا بالاجل نوعها احذيه، حيث نشا التعامل فيما بيننا من تاريخ 2005/01/01 الي تاريخ نشوء الحق علي المدعي عليها 2011/02/22، وفي خلال فتره التعامل منحت شركتنا الثقه للمدعي عليها وقامت باصدار فواتير شراء حسب رغبه وطلب المدعي عليها، وتبين للشركه مؤخرا بان المدعي عليها كانت تقوم بسداد مبالغ اقل من قيمه الفواتير الصادره لهم حتي تراكمت المبالغ عليها، كما تبين لنا مماطله المدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه عليه بالرغم من الاتصالات العديده معها. حيث تم اصدار فواتير للمدعي عليها طوال فتره التعامل معه باجمالي المبالغ 82,995 اثنان وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وقامت بسداد اجمالي وقدره 66,965 سته وستون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط ليصبح المبلغ المطالب به حسب ما هو موضح اعلاه. وارفق كشف حساب. وعقد الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/08ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم بيان هويه مالك مؤسسه المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي صحه بيانات الاطراف وذكر رقم سجلهم المدني او تجاري لصفات الاعتباريه استندا علي الماده (20) نظام المحاكم التجاريه: (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) وقد نصت اللايحه (76) علي: (ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه) وبما ان مؤسسه ليس لها صفه اعتباريه وذمتها تعود لصاحبها، وبما ان المدعيه لم تدخل بيانات المدعي عليه من اسمه ورقم هويته بشكل صحيح، وهي من الشروط الواجب تضمنها في صحيفه الدعوي، ولما يترتب عليه من تعذر الابلاغ وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.