tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=document_number:f6b49bde-e1e3-423e-a3af-8824872b33dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 373 لعام 1442 ه
المقامه من/ عماد بن احمد بن محمد الحارثي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ عبدالعزيز الطريقي هويه وطنيه (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: بانه استلم من المدعي عليه مبالغ للمضاربه بها، وقع له سند امر لصالح المدعي عليه بقيمه (1.200.000) مليون وميتي الف ريال؛ لنفي شبهه غسيل الاموال عنه، وقد سلم للمدعي عليه قبل توقيع السند مبالغ قدرها: (1.334.000) مليون وثلاث ميه واربعه وثلاثون الف ريال عبر حوالات بنكيه، وقد طالبه المدعي عليه بقيمه السند لدي التنفيذ وصدر قرار بذلك، وطلب اثبات صوريه السند وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمته، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيله المدعي/ اميمه بنت كمال قاري، ووكيل المدعي عليه/ بهجت بن اسعد صفرجي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي؟ فاكدت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا لذلك، ثم قدم المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني مذكره تضمنت: بانه لا تربطه مع المدعي اي شراكه تجاريه، بل قام المدعي بجمع مبالغ لا تقل عن (25) مليون ريال من اكثر من (15) مساهم، وقام باستلام النقود بعد ان عرض عليهم جميعا بانه يتاجر في العقار والمضاربات الماليه والاسهم الدوليه، ووعدهم بذلك، وحرر لهم سندات الامر دون اكراه وهو بكامل قواه العقليه، كما وعدهم برد اموالهم وان ما حوله اليهم من اموال هي عباره عن ارباح شهريه، وقام بتحرير السندات وهو موقوف لدي النيابه العامه بتهمه مزاوله المهن غير المرخصه، وطلبت منه النيابه ارجاع الاموال الخاصه للمساهمين وتحرير ما يضمن حقوق المودعين، وامهلته النيابه مده سته اشهر لارجاع جميع الاموال، وحولت معاملته من النيابه الي المحكمه الجزييه للحكم في الحق العام بتاريخ 13 شعبان 1436ه، وذيلت بالعفو الملكي في الحق العام، وحولت الي شرطه احد للحفظ، وعند انتهاء المهله الممنوحه للمدعي لرد المبالغ لم يلتزم بالسداد، فتوجه العديد من المودعين بالشكوي لدي دواير التنفيذ، وصدر علي المدعي عده قرارات قضاييه من عده دواير تنفيذ مختلفه، تقضي بالزام المدعي تنفيذ كامل السندات، فلم يلتزم المدعي بالحضور، وقبض عليه بموجب امر قبض بتاريخ 28 صفر 1437ه، صادر من اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بالمدينه المنوره، وصدر بحقه سجن لمده عامين، وذكر بان السند الذي حرره المدعي هو سند حقيقي وليس صوريا كما يدعي، وملزم بسداده، وقد سبق ان تقدم المدعي الي المحكمه العامه بعده دعاوي مشابهه لهذه الدعوي، يطلب الغاء السند وانه رد للمودعين اموالهم، وحكم فيها برد الدعوي اما بحلف اليمين او لعدم الاختصاص وانها تخص قاضي التنفيذ، ثم قدمت وكيله المدعي عبر الترافع الالكتروني بمذكره تضمنت: بان دفع المدعي عليه يثبت الشراكه بين الطرفين، حيث تضمن بانه ساهم ضمن مجموعه اشخاص مع المدعي بمبالغ ماليه ليضارب لهم بها، وهذا الاقرار دليلا قاطعا في ثبوت دعوي الشراكه، ذكرت بان موكلها افهم من قبل من حضر له من شركايه بالتوقيف انه يعتبر السند لامر صوري، والغرض منه اثبات مصادر الاموال واطلاق سراحه، وحتي لا يتهم بغسيل الاموال، وكان توقيعه علي السندات لامر وهو موقوفا وتحت ضغوطات، ولا صحه لما ذكره المدعي عليه من ان النيابه استدعت المدعي لاثبات حقوق شركايه ؛ لكون ذلك خارج عن اختصاصها، واضافت بان مما يؤكد صوريه السندات، انها احضرت للمدعي وهو في التوقيف، من قبل (سليمان محمد العربي) واقنعه الاخير بتعبيه حقولها وتوقيعها، دون سبق اجراء محاسبه قانونيه بين اطرافها؛ وذلك لانهاء القضيه الموقوف بها، ويدل علي ذلك ان ما استلمه المدعي عليه من المدعي اكثر مما هو مدون في السند لامر، ومن ثم ذيلت خارج التوقيف بشهاده الشركاء بعضهم لبعض، حيث قام كل شريك بالشهاده للاخر علي سنده دون حضورهم عند تدوين السندات، فوكيل المدعي عليه (بهجت) هو وكيل عن المدعي عليه وفي نفس الوقت شاهد له علي السند لامر، وشاهد ايضا علي سندات لامر اخري، مع انه لم يحضر عند توقيع المدعي علي السند، علما انه بمجرد توقيع المدعي علي السندات تم اخلاء سبيله من التوقيف ؛ لتحقق مصدر المال وهو الشراكه، وذكرت بان سبب رد دعوي موكلها ضد شركايه من قبل المحكمه العامه ومحكمه التنفيذ، هو في الشكل؛ لعدم الاختصاص، وليس في الموضوع كما ذكر المدعي عليه، وذلك حسب ما هو موضح في الصكوك الصادره في تلك الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، ثم اكدت وكيله المدعي علي دعوي موكلها وطلبه اثبات صوريه السند وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمته، وحصرت الدعوي بذلك، فيما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب اثبات صوريه السند الصادر منه بتاريخ 27 جمادي الاخره 1436 وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمته، وحيث اقر المدعي عليه عبر الترافع بالمساهمه مع المدعي واستلام ارباح منه، كما اقر بان السند الموقع من المدعي هو ضمان لراس المال المسلم له، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: }واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري)، قال القرافي -رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، حيث ثبت للدايره بان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه شراكه (مضاربه)، وحيث ان الفقهاء اتفقوا علي ان المضارب امين علي ما بيده من مال؛ لان هذا المال في حكم الوديعه عنده، فلا يضمن الا بالتفريط او التعدي، شانه في ذلك شان الوكيل والوديع وساير الامناء، فلا يجوز اشتراط الضمان علي المضارب في العقد، سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب، او كان الاشتراط من المضارب علي نفسه متبرعا؛ لان ذلك ينافي مقتضي العقد، وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الاولي بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعي لتحقيقه، والثانيه: بتحمل خساره راس المال، كما نصت الماده السابعه من نظام الشركات علي ان: (يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير، فاذا اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره كان هذا الشرط باطلا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان السند محل المطالبه هو ضمان لراس المال فلا يستحقه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المدعي جمع اموالا من عده مساهمين وعرض عليهم بانه يتاجر في العقار والمضاربات الماليه والاسهم الدوليه وانه غير مرخص له بالاستثمار، اذ الثابت من اوراق الدعوي واقرار الطرفين بان العلاقه بينهما علاقه شراكه، وان المدعي عليه استلم مبالغ من المدعي تمثل ارباح كما اقر في الترافع ، وبالتالي فللمدعي عليه مطالبه المدعي كونه مضارب ومحاسبته علي ما يري انه تعدي فيه او فرط .
(منطوق الحكم)
بعدم استحقاق عبدﷲ بن عبدالعزيز بن سليمان الطريقي لقيمه السند البالغ قدره: (1.200.000) مليون وميتا الف ريال والموقع من/ عماد بن احمد بن محمد الحارثي بتاريخ 27 جمادي الاخره 1436ه.
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 حسن بن نايف بن قابل الحربي
 عضو 
 يحيي بن محمد السحيباني
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 604 لعام 1442 ه
المقامه من/ عماد بن احمد بن محمد الحارثي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ عبدالعزيز الطريقي هويه وطنيه (...)
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي اثبات صوريه السند الصادر منه بتاريخ 27 / 6 / 1436ه وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمته، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم استحقاق عبدﷲ بن عبدالعزيز بن سليمان الطريقي لقيمه السند البالغ قدره: (1,200,000) ريال والموقع من/ عماد بن احمد بن محمد الحارثي بتاريخ 27 جمادي الاخره 1436ه، ثم قدم المستانف-المدعي عليه- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم(105671) والمقدمه من المستانف(وكيل المدعي عليه) المؤرخه في 03 / 12 / 1442ه، وفي يوم الاربعاء الموافق 25 / 12 / 1442ه فتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار لهم بعاليه ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه هل انت محامي؟ فاجاب بقوله: انني لست محامي وانما وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (423419031) تاريخ 29/ 10/ 1442ه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف، وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع 
عضو 
 محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار