tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 20 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-01-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:80f487b9-8840-426f-8349-25164419a190 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 20 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه بلايحه دعوي جاء فيها: (يتم استيراد مضخه من (...) حسب الموديل المسجل بطلب التسعيره وامر التوريد ومن صناعه شركه محدده اسمها: (...) - لكن عند استلامها من قبل شركه (...) تم التشكيك في مصدرها (...) ام (...)- بعد ان تم تقديم اثبات لذلك - ذكر ان المعده لاتحمل ملصق تعريفي - فذكر لهم ان الكلام صحيح لما دخلت للسعوديه عن طريق ميناء (...)- ثم تطرق الي طلاء المعده فتم الرد علي ان تلك طريقه المصنع - بعدها طلب ان نوفر لهم خطاب بان المصنع هو (...) ومن نفس المطلوب - فتم اشراك الملحق التجاري بسفاره (...) ب (...) والغرفه التجاريه في (...)- فتم احضار خطاب لهم - لعد ذلك تم احالتنا لمدير المحطات (...) فطلب ان نركب لهم المضخه علي نفقتنا او نشاركهم التركيب - فذكر لهم ان العقد لايشمل التركيب - فتم الغاء امر التوريد بطريقه قهريه - ولم يتم دفع مستحقاتي وجهدي - كما تم مصادره المعده. الطلبات الزام الشركه (...) بقبول المعده بناء علي توريدها من مصنع محدد بالطلب و بنفس الموديل ? كما نطلب دفع مستحقاتي البالغه ?????? الف ريال - التعويض وبما تسبباه من تدمير للعلاقه مع الشركه المصنعه ولنا من خلال التشكيك في مصداقيتنا و نزاهتنا بمبلغ ????? الف ريال) سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 16/01/ 1441 ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وتعهد المدعي بتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه كما تعهد وكيل المدعي عليها باعداد جوابه عن الدعوي في حال تسلمه لايحه الدعوي مرفقاتها وعليه, وفي جلسه بتاريخ 11/04/1441 ه حضر المشار اليهم اعلاه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات جاء فيها: (ان موكلته وقعت مع المدعيه امر شراء بتاريخ 12/01/2017 م وعلي ان يكون التسليم بتاريخ 14/05/2017 م تم استلام المعده بتاريخ 12/10/2017 م اي انه تاخر عن وقت التسليم الفعلي خمسه اشهر. تم ارسال تقرير مفصل بتاريخ 14/11/2017 م يشتمل علي ان المعده مشموله ب 11 مخالفه. بتاريخ 25/02/2018 رد المدعيه بانها قامت بالرد علي الملاحظات حيث تم احالتها للمحطه وبتاريخ 26/02/2018 م ردت المحطه بان المورد لم يغطي جميع الملاحظات والتي وردت في المحضر وعليه التصحيح ليتم قبول الماده او اعاده طرحها لحاجه المحطه (بعد قرابه اربعه اشهر لم يغطي كامل الملاحظات).الدفع الموضوعي:- اولا قبل الخوض في تفاصيل الدعوي لوحظ في دعوي المدعيه خروجه عن الدعوي الاصليه والتشكيك في ذمم موظفي الشركه والتطرق الي امور ليس هذا مجالها فنطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بالتركيز علي الدعوي وعدم التشكيك في ذمم موظفي الشركه الذي كفل حمايتها النظام والشرع والذي لا تقبل به موكلتي والا وجدت نفسها امام رفع دعوي جزاييه علي المدعيه, ثانيا: كما يعلم فضيلتكم انه لا يمكن قبول معده اشتملت علي 11 مخالفه وتم التواصل مع المدعيه للرد علي تلك المخالفات وكان ابرزها واهمها انها مجهوله المصدر، لا يوجد بها رمز والرقم التصنيعي للمعده رمز وكود المعده لا يمكن ان يكون مجرد ملصقا. هو قطعه حديديه مثبته ميكانيكيا علي الجهاز الخارجي للمعده يوجد بها كل المعلومات التصنيعيه وتدوم مع المعده حتي نهايه عمرها الافتراضي، كما لم يوجد بها كتيبات وصلات التشغيل، كما ان رقم المضخه غير مطابق مع مذكره التسليم، وايضا التوصيل لم تكن موجوده بالمعده، الارقام مختلفه للقطع، اسلاك غير مثبته، وهذه ابرز المخالفات وكان من حق الشركه التاكد وعقد عده اجتماعات وقد تواصلنا مع المصنع للتاكد من المعده و هذا حق لنا فما الذي يغيض المدعيه من تواصلنا مع المصنع للتاكد، حتي ان المصنع كان مستغربا كيف ان تخرج من عنده معده بهذا الشكل كما انها كانت ناقصه المعده من بعض الاجزاء وكان رد المصنع انه سوف ترسل بالنقل السريع وكل هذا شكك الشركه في جوده المعده ومصدرها الا انه بعد هذا كله تساهلت موكلتي مع المدعيه ولم تقم بالغاء امر الشراء فطلبت منه ثلاث خيارات بعد رفضه ضمان المعده حيث انه من حق الشركه وفق شروط التوريد ان يضمن المعده فعرضت علي المدعيه ثلاثه خيارات:ا – تركيب المعده مع ضمانها ثلاثه اشهر.ب – الاشراف علي تركيب المعده مع ضمانها ثلاثه اشهر.ج – ضمان المعده ثلاثه اشهر.فضيله ناظر الدعوي نذكر لكم شروط التوريد الذي بناء علي اي شرط من هذه الشروط تستطيع موكلتي الغاء امر الشراء الا ان المدعيه اعتقدت ان هذا التساهل دليل فساد وان المدعيه صاحبت حق.18 – الضمان والرفض: " شرط التوريد رقم 1818.1 -... يتعهد المورد بان تكون المواد جديده وغير مستعمله ومطابقه لمواصفات الشركه ومن اجود الاصناف المصنعيه وحسب ) فهل يعقل ان معده معيبه ب المقاييس المعتمده في الصناعه عالميا 11 مخالفه تكون من اجود الاصناف والمقاييس العالميه (اذا وجدت الشركه عيوبا اي وقت خلال 8 ا من تاريخ تسليم المواد الي ميناء التصدير شهرا، او خلال 12شهرا من بدء استعمالها، يحق للشركه بالمملكه العربيه السعوديه، ايهما ياتي لاحقا ان تطلب من المورد اصلاح او استبدال المواد.... ) مع العلم ان موكلتي اكتشفت العيوب خلال الشهر الاول و خاطبت المدعيه بذلك (18.4 – اذا تبين للشركه في اي وقت قبل او خلال 6 اشهر من تاريخ تسليم المواد الي الشركه في المملكه العربيه السعوديه ان المواد او اي جزء منها او العطاء الخاص غير مطابقه بدقه لاحكام امر الشراء فانه يحق للشركه ان ترفض او تمتنع عن قبول او تلغي قبول اي من المواد او كلها وتلغي امر الشراء بدون اي التزام تجاه المورد وبالاضافه الي ذلك، كما يحق للشركه في اي وقت ان تلغي قبولها للمواد اذا مخفيه في المواد او جزء منها وتامينها من مصدر اخر) لو لاحظ فضيلتكم في الشروط ان الضمان حسب الشروط انه 8 اشهر من تاريخ استلامها و 12 شهرا من تاريخ استعمالها الي ان المورد رفض ان يضمنها مده ثلاثه اشهر من استعمالها، مع ان الشرط ينص علي انه 12 شهرا من موكلتي فتساهلا لعدم خساره المدعيه وتغاضت وطرحت عليه الخيارات الثلاث كما انه بموجب العقد الموقع بينه وبين موكلتي الشركه (...)، وكما هو معلوم فان القاعده الشرعيه في العقود تنص علي ان العقد شريعه المتعاقدين، وقد اتفق العلماء علي هذه القاعده الفقهيه، وهي مستمده من قول ﷲ عز وجل "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وما ورد عن رسولنا عليه الصلاه والسلام قوله: "المسلمون علي شروطهم" رواه الترمذي فالعقد – بالنسبه الي عاقديه – يعد بمثابه النظام والقانون والحاكم لاطرافه، فالالتزام الناشي عن العقد يعادل قوته الالتزام الناشي من النظام، وبالنظر للدعوي الماثله امامنا نجد ان موكلتي لم تخل باي بند من بنود العقد المبرم بينها وبين المدعيه.الا انه بعد هذا كله يقول انه موكلتي من اخطا فهذا لا يعقل لاشرعا ولا نظاما ولا منطقا فمعده معيبه ب 11 مخالفه و اتت متاخره بخمسه اشهر وقبلتها موكلتي منعا لعدم خساره المورد فيرفض ان يضمنها مع العلم ان الشروط نصت علي ضمانها من قبل المورد 8 اشهر من استلامها و 12 من استعمالها شهرا فرفض ضمانها فعلي اثره قامت موكلتي علي مضض بالغاء امر الشراء وذلك لحاجه موكلتي لتلك المعده فارسلت موكلتي اشعار بالغاء امر الشراء وانه حسب شروط التوريد الفقره18.5 ( " يقوم المورد بسحب المواد المرفوضه خلال شهر من تاريخ اشعاره بسحبها وتوريد البديل عنها و(في حاله عدم استجابه المورد لذلك فانه يتم احتساب مصاريف تخزين بنسبه 1%من قيمه المواد المرفوضه عن كل اسبوع من تاريخ الاشعار وللشركه حق حسم تلك المصاريف من اي استحقاقات للمورد". كما انه وفق شروط التوريد الفقره (6،18) " اذا لم يقم المورد بسحب المواد المرفوضه خلال 3 اشهر من للشركه ويحق للشركه التصرف بها بالطريقه التي تراها مناسبه اشعاره بسحبها فان المواد المرفوضه تصبح ملكا وليس للمورد الحق بمطالبه الشركه باي تعويض عنها" وتم اشعار المدعيه قبل اكثر من 10 اشهر بسحب للشركه وفق شروط امر التوريد المعده الا انه لم يقم بذلك فاصبحت ملكاكما نفيد فضيلتكم ان امر التوريد وشروطه مرفقه لكم مع المذكره) تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ 27/05/1441 حضر المشار اليهما اعلاه وقدم المدعي اصاله مذكره من ثلاث صفحات تضمنت: (عندما كتبت لايحه الدعوي فهي كانت شملت طرح المناقصه بتاريخ 30/11/2016 م وليست عند استلام امر التوريد في تاريخ 12/01/2017 م , وهذا يعني ان القضيه بدات قبل تاريخ امر التوريد بشهرين, والمستخدم بالمحطه رقم 9 قد طلب ان يوفر له عن طريق المشتريات معده من شركه معينه قد اختارها هو بنفسه وهي شركه (...) وتحمل موديل من محدد من احد الشركات الصانعه ب (...) وهي (...), وامر الشراء طرح شراء المعده عن طريق مناقصه اشتركت بها عده شركات من ضمنها نحن ولقد ربحنا المناقصه بناء علي الاسعار المقدمه لهم كانت الاقل, وعندما اصدر امر التوريد في 12/01/2017 م كانت الاستفسارات من الجهه الطالبه عن عده ملاحظات طرحتها الشركه الصانعه كتاكيد علي التصنيع النهايي, ولقد وجد ان المستخدم بالمحطه رقم 9 او الجهه الطالبه كان لديها تواصل مع الشركه الصانعه قبل طرح المناقصه بما انهم كانت لديهم مضخه قديمه تم توفيرها من نفس المصنع, مما يعني ان الجهه المستخدمه والجهه الالبه لديهم علم ومعرفه قديمه بالشركه الصانعه من عنوان وارقام تواصل وبريد الكتروني واسماء الموظفين العاملين بالمصنع, لذلك وفي نهايه المطاف وبعد التاكد من الجهه الطالبه وقسم اللوجستيه بقسم المشتريات من صحه مصدر المعده تم الاتفاق علي اصدار خطاب من المصنع مصادق عليه ويقفل الموضوع حيث تم ذلك واقفل الموضوع, الا ان هناك جهات اخري بالمحطه رقم 9 لم يعجبها الحال وتم الرفع علي جهات اعلي وهذا ما شاركناهم به وتم وضع ثلاث خيارات رفض من قبلنا وهي بمثابه الحصول علي تمديد بعد انتهاء الضمان المصنعي ولكن ما هو الغرض منه ولماذا الان, والمناقصه المطروحه وامر التوريد لم يذكر او يشار الي ضمان او تركيب او اشراف او تمديد للضمان..) تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت عدم مطابقه المعده المورده للمواصفات المتفق عليها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت عدم مطابقه المعده المورده للمواصفات المتفق عليها، وفي جلسه 16/07/1441 ه حضر المشار اليه اعلاه ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي, وفي جلسه 19/01/1442 ه جري افتتاح هذا المحضر عن بعد وتبين عدم حضور الاطراف وعليه قررت الدايره تاجيل الموعد, في جلسه بتاريخ 03/02/1442 ه جري فتح الترافع عن بعد وفيها تبين عدم تبلغ المدعي بهذا الموعد وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر وابلاغ المدعي علي سجله المدني رقم (...) بالموعد القادم كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه تزويد الدايره بالمذكره المقدمه بتاريخ 11\4\1441ه وذلك عن طريق ايميل الدايره فاستعد بذلك, وفي جلسه بتاريخ 20/02/1442: جري في هذا اليوم افتتاح الجلسه عبر التقاضي الالكتروني ( عن بعد ) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (17388) والمؤرخ بتاريخ 05/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل المعمم برقم (8056) والمؤرخ تاريخ 05/10/1441ه وبناء عليه، حضر في هذه الجلسه المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، فان الدايره تقرر احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم مذكرته خلال سبعه ايام من تاريخ هذا اليوم وتنتهي بتاريخ 27/02/1442 ه، علي ان تكون مهله اجابه المدعي اصاله خلال سبعه ايام التاليه من تاريخ استلام رد المدعي وتنتهي بتاريخ 04/03/1442 فاستعدا بذلك، وتفهم الدايره طرفي الدعوي بان من يتخلف عن الرد في المده المحدده يعد ناكلا عن الجواب ومقررا الاكتفاء بما سبق، وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه للدعوي فتفهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم بتاريخ27/02/1442 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخص ما ورد فيها: (تطلب موكلتي من فضيلتكم رفض الدعوي وذلك لعدم احقيه المدعيه بما تطلب، حيث انها لم تقم علي سند صحيح لا من العقد ولا من الشرع ولا من النظام حيث ان المدعي قدم المعده بها 11 عيبا ويثبت ذلك مراسلات المصنع مع ان العقد نص علي ان تكون باعلي المواصفات وغير معيبه وبعد التساهل مع المدعي شرطت موكلتي ضمان المعده 3 اشهر فقط مع ان العقد الذي بين موكلتي وبين المدعي شرط ضمانها 12 شهرا من تاريخ تشغيلها فالمدعي مخل بالعقد), وفي تاريخ 04/03/01442 ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (عندما طلبت الدايره ان يكون رد المدعي عليها به ما يثبت عدم مطابقه المعده المورده للمواصفات المتفق عليها فانه لم يستطع وكيل المدعي عليها - ان يقدم لكم صوره من الاتفاقيه ( امر التوريد ) وما كتب به من مواصفات متفق عليها و الصادره من شركه (...) برقم: (...) (وقد ارفقت لكم صوره منه بالنظام) من قبل عند رفع الدعوي (بما ان ليس هنالك حجه علينا او علي المصنع) او ان يقدم صوره من المواصفات المقيده بطلب التسعيره رقم: (...) وهي التي تسبق امر التوريد كطرح لجميع التجار المشاركين – قبل صدور امر التوريد ( وقد ارفقت صوره منها بالنظام) من قبل عند رفع الدعوي (كذلك لا تشمل ما يتحدثون ويطالبون به) وانما قدم لنا:- صوره من المناقشات التي دارت عن المعده مابين المستخدم وهو احد العاملين بالمحطه بشركه (...) والشركه الصانعه ( بعيدا عنا كمورد للمعده و قسم المشتريات – وهو ما يمثل تواصل غير قانوني من قبل الموظف حسب انظمه ولوايح شركه (...) والشركات التابعه للدوله - ودليل ذلك:- ان بالمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها ( في نهايه الصفحه الاولي:- تجد المرسل هو: اسم و العنوان للبريد الالكتروني للمستخدم بشركه (...):- (...) وبريده الالكتروني هو: (...) والمرسله له (المستقبل): اسمي مسجل مع بريدي الالكتروني: (...) بمعني ارسلها لي ولغيري بعد ان انتهي من التخاطب من المصنع وتجد حضرتكم اننا اشرنا ومن خلال الصفحه الثانيه كرساله لقسم المشتريات والمطالبات كاثبات تواصل للشركه مع المصنع الجمله التاليه:- ( المراسله والرد – التي تمت مابين المهندس (...) ومابين شركه (...) وهي الصانعه للمعده ويتضح هنا:-ان ما قدمه وكيل المدعي لا يمثل رد علي طلبكم بالاضافه انه ليس وكما يتصور ويعتقد وكيل المدعي عليها – انها اقرار منا وبما اشار اليه المستخدم . وبعد ان قدمت للمدعي عليها ( شركه (...)– قسم المشتريات ) كافه الاثباتات ( قدمت لكم كمرفق عند بدايه المرافعات ) تم انهاء الوضع القايم كقضيه مطالبه – كما وجه مدير دايره العمليات اللوجستيه تحذير لمن كان متواجد من المحطه التاسعه: بان تقفل القضيه بشكل نهايي لكي تتم دفع فاتوره المعده للمورد او ان يتوجه المورد للقضاء وهي نفس العباره التي استخدمها المدير التنفيذي لشركه (...) وموجوده بخطابه المقدم لكم سابقا ( لان موقف المستخدم ضعيف وغير منطقي ) علي انه مسلم به كمختصين بالعقود التجاريه انه:- لكل اتفاقيه توريد او شراء شروط عقد مختلفه عن الاخري بحسب نوع المواد المتفق عليها – فمثلا عقد شراء لورق تصوير تختلف عن شراء المعده و عقد توريد سياره تختلف عن مواد نظافه وهكذا يتضح لنا ان هنالك عقد شراء او توريد مفتوح اي لا يشمله بنود ملزمه كضمان وقطع غيار او صيانه وتدريب وعقد علي عكس ذلك بحسب الاتفاق. كما ان من الواجب ان يرفق الشروط لتوريد الماده قبل عمليات الاتفاق كعقد شراء من خلال طلب التسعيرات المرسله لجميع المتنافسين اولا للعلم – لكي يعلم الجميع عن التزماته التي سوف تتاتي بعد العقد وليس عند ظهور مشكله من المشاكل تحاكم بطريقتهم وليس لك حق عليهم عندما اشار محامي المدعي عليها ان المعده قد سلمت وعليها ملصق به جميع البيانات وليست قطعه حديديه – فذلك اولا اعتراف من قبلهم ان المعده وصلت واستلمت من قبلهم بملصق يحوي جميع البيانات ( اما لماذا هو ليس بقطعه حديد ) فهذا يرجع للشركه الصانعه وما اشير من اعتراف من قبل محامي شركه (...) بانه حصل تواصل مع المصنع من قبل موظف شركه (...) وهو حق له ( فاننا: نبين لكم حضره القاضي ان تواصلهم بعد وصول المعده كان بسبب ان المعده وبمجرد استلامها وانتقالها لهم اصبح التواصل مباح لغرض الضمان و معرفه طريقه التشغيل والتركيب – ( فلو كانت قاعده المواد هي المناط بها الضمان والتركيب و التشغيل ) لما حدث ذلك التواصل فيما بينهم وهذا هو سبب طلبهم منا ان نركبها لهم او نساعدهم مع تمديد الضمان من قبل المصنع بعد انتهاءه ( وهو ماتم رفضه – لانه لم تؤخذ تكاليفه ومن المستغرب ان يشار الي ان هنالك ( 11 ) مخالفه - ولا يوجد اثر لها بطلب الشراء وقد عرف امر الشراء من قبل شركه (...) علي انه: تعميد خطي من الشركه الي احد الموردين لتوريد كميه من المواد مره واحده او عده مرات وتحت ظروف ووفق لشروط معينه ومحدده ( لذلك نطلب ان تلتزم وبما ورد بطلب الشراء وان يفرج عن حقوقنا مع التعويضات والضرايب) وفي جلسه بتاريخ 03/04/1442 ه جري في هذا اليوم افتتاح الجلسه عبر التقاضي الالكتروني (عن بعد) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (17388) والمؤرخ بتاريخ 05/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل المعمم برقم (8056) والمؤرخ تاريخ 05/10/1441ه وبناء عليه، حضر في هذه الجلسه المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لاطراف الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، ولكون القضيه تحتاج لمزيد من الدراسه فان الدايره تبلغ طرفي الدعوي بانها ستحدد موعدا اخر لمواصله نظر القضيه، وعليه رفعت الجلسه , وفي جلسه بتاريخ 15/05/1442 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته المعده محل الدعوي اجاب بانها استلمتها الا انها غير مطابقه للمواصفات وعليه افهمته الدايره ان عليه تقديم البينه لعدم تطابق المعده للمواصفات وافهمته الدايره ان عليه تحرير دفعه وذلك ببيان اوجه عدم المطابقه بين المعده المورده وبين المواصفات المطلوبه وفق امر الشراء وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه, وفي تاريخ 19/05/1442 قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها: (1- تم الاتفاق مع المدعيه وقامت بتوريد المعده. 2- اكتشفت موكلتي 11 عيبا وقامت بابلاغ المدعيه. 3- تم التواصل مع المصنع واعترف بالاخطاء وحاول تصحيح الاخطاء والرد مقدم من المدعي دليل معرفه المدعي بالعيوب. 4- قررت موكلتي كحل بديل ان يقوم بتركيب المعده فرفضت المدعيه فقررت موكلتي ان تقوم بتشغيل المعده علي ضمانه المدعيه وفق شروط الضمان في امر التوريد وهي ثمانيه اشهر الا ان المدعيه رفضت ضمانها البته مما اوجس شك في نفس موكلتي حيث انه لايوجد كرت تعريف بالمعده بالاضافه للعيوب الاخري ورفض ضمانها من قبل المدعيه ومخالفتها للشروط المتفق عليها قررت موكلتي رفض المعده). مرفق لسعادتكم جميع البيانات وفي جلسه بتاريخ 22/05/1442 ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي عن الخطاب المقدم من وكيل المدعي عليها المتضمن الاخطاء بالمعده محل الدعوي اجاب ان هذه مراسله بين المدعي عليها والشركه المصنعه ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. 
(الاسباب) 
لما كان النزاع الماثل لدي الدايره ناشيا عن عقد توريد بين تاجرين ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقبول المعده بناء علي توريدها من مصنع محدد بالطلب وبنفس الموديل كما نطلب دفع مستحقاته عن التوريد – كما يطلب التعويض وبما تسببت به المدعي عليها من تدمير للعلاقه مع الشركه المصنعه، وحيث اقر الطرفان باحكام وشروط الشراء المرفقه بصيحفه الدعوي وانها الحاكمه للتعاقد بينهما ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، ولما كانت العقود المبرمه بين الاطراف حجه عليهم ولازمه ينشا بها التزام كل طرف ويستحق بها كل طرف وفق ماهو مشروط بالعقد واتفق عليه الاطراف، وحيث ان احكام وشروط الشراء الصادره من المدعي عليها والمتفق عليها بين الطرفين والمقدم صوره منها من قبل المدعي مع صحيفه الدعوي قد نصت علي الاتي: (18.2- يتعهد المورد بان تكون المواد المورده خاليه من اي عطل او اصلاح او اعاده اصلاح وللشركه وحدها الموافقه علي ما قد يحدث من ذلك) ونصت علي: (5.8 – تحتفظ الشركه بالحق في المعاينه النهاييه لجميع المواد والمعدات في مستودعات الشركه، وهذه المعاينه سوف تحدد القبول والرفض النهايي من قبل الشركه لتلك المواد والمعدات) وحيث ان المدعي رضي بهذه الاتفاقيه بينه وبين المدعي عليها وهو مقر بصحتها فان ماورد بها من شروط سار عليه، وبالتالي لا يلزم المدعي عليها بحال قبول ما ورده اليها المدعي دون رضاها، واما قيام المدعي بالتوريد للمدعيه فهو في حقيقته ليس بيعا ناجزا انما هو مشروط بمعاينه المدعيه للمعده وموافقتها عليها ولما لم تقبل بها المدعي عليها فلا يلزمها البيع، مماتنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعي، وتشير الدايره الي ان العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته عقد تضمن تاجيل الثمن والمثمن وعليه فلا يعدو ان يكون وعدا لا عقدا؛ جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته الثانيه عشر قرار رقم 107: " ثالثا: اذا كان محل عقد التوريد سلعه لا تتطلب صناعه، وهي موصوفه في الذمه يلتزم بتسليمها عند الاجل، فهذا يتم باحدي طريقتين: ا- ان يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد ياخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبره شرعا المبينه في قرار المجمع رقم 85(2/9). ب- ان لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فان هذا لا يجوز لانه مبني علي المواعده الملزمه بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن ان المواعده الملزمه تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكاليء بالكاليء. اما اذا كانت المواعده غير ملزمه لاحد الطرفين او لكليهما فتكون جايزه علي ان يتم البيع بعقد جديد او بالتسليم. " كا تشير الدايره الي ان حكمها انما هو رفض للطلبات المثاره في دعوي المدعي دون التعرض لحقه في اقامه الدعوي بايه مطالبه اخري علي ان يقيم دعواه علي سبب صحيح.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي والمقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد الشركه (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3360 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بان المدعي اتفق مع المدعي عليها علي توريد مضخه لها من (...) بمواصفات محدده الا ان المدعي عليها رفضت استلام المعده بحجه عدم مطابقتها للمواصفات وبطلب المدعي الزام المدعي عليها بقبول المعده وتسديد مستحقاته لتوريد المعده، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي