ncar · law · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (364) وتاريخ 1 /9 /1437ه ا ن مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر السامي برقم (36900) وتاريخ 29 /7 /1436ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم (390) وتاريخ 23 /1 /1437ه، في شان اكمال اجراءات انشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجيه التنمويه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجيه التنمويه. وبعد الاطلاع علي الفقره(2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم(ا/13) وتاريخ 3 /3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم(431) وتاريخ 29 /4 /1437ه، والمحضر رقم(809) وتاريخ 17 /8 /1437ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم(2444) وتاريخ 26 /8 /1437ه. يقرر الموافقه علي تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجيه التنمويه، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجيه التنمويه الماده الاولي: يكون للالفاظ الاتيه -اينما وجدت في التنظيم- المعاني المبينه امامها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجيه التنمويه. الوزاره: وزاره الاقتصاد والتخطيط. الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط. المركز: المركز الوطني للدراسات الاستراتيجيه التنمويه. المجلس: مجلس اداره المركز. الرييس: رييس المجلس. الماده الثانيه: 1- يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. 2- يقدم المركز خدماته الي القطاعين العام والخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الاداره. الماده الثالثه: يهدف المركز الي المساهمه في تعزيز العمليه التنمويه للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاويه فكريه استشاريه تناط بها مسؤوليه تحديد اهداف وسياسات وبرامج قابله للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحليه والعالميه. والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصاديه والتنمويه، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمه للقطاعين العام والخاص لمعالجه قضايا التنميه، وله في سبيل ذلك دون حصر القيام بالاتي: 1- اجراء الدراسات والبحوث العمليه لمعالجه القضايا الملحه ولاعداد خطط التنميه. 2- اقتراح السياسات والاجراءات المناسبه للاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنميه في المملكه وتحدياتها متوسطه المدي. 3- اقتراح الاستراتيجيات بعيده المدي للتنميه في المملكه. 4- التخطيط لعمليه التنميه التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الاجمالي. 5- العمل علي نقل المعرفه الاقتصاديه والاجتماعيه للكوادر السعوديه واعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وتمكين الجهات الحكوميه من الاستعانه بهم. 6- التعاون مع الجهات البحثيه والاستشاريه ومراكز التنميه المحليه والاقليميه والدوليه، والاستفاده المثلي من الابحاث والدراسات والاستشارات المختلفه ومن برامج التعاون الدولي. 7- اقامه شبكه تعاون بين الجهات الحكوميه والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنيه ومراكز الابحاث القايمه في المملكه بهدف المشاركه في اعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات. 8- تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ما له علاقه بالسياسات الاقتصاديه الوطنيه. 9- اعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكوميه بها عند طرح المشروعات الخاصه باعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وغيرها مما يدخل ضمن مجال عمل المركز، ورفعها لاعتمادها بحسب الاجراءات النظاميه. 10- مراجعه توصيات الجهات الاستشاريه التي تقدم للجهات الحكوميه في مجال عمل المركز. 11- التنسيق مع الجهات الحكوميه للتحقق من مدي تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات. - دعم نشر البحوث والمعلومات التنمويه وتسهيل الحصول عليها وطنيا. - تاسيس شركات تقوم باداء نشاطات ذات علاقه بمجال عمل المركز او المشاركه في تاسيسها، وذلك وفقا للانظمه. الماده الرابعه: يجوز للمركز في سبيل تحقيق اغراضه الاستعانه بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه وخارجها في مجالات عمل المركز وغيرها من المجالات الاخري. الماده الخامسه: يعد المركز الوثايق ذات الصله بالدراسات والبحوث والاستشارات وغيرها مما يقدمه من خدمات باللغه العربيه وتترجم الي لغات اخري اذا اقتضي الامر ذلك. الماده السادسه: يقوم المركز باعداد برنامج لتاهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكوميه وغيرها داخليا وخارجيا، علي ان يقوم المركز بالرفع سنويا الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه عما حققه البرنامج من نتايج والمقترحات لرفع مستوي اداءه . الماده السابعه: يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- نايب الوزير عضوا ونايبا للرييس ب- رييس المركز عضوا ج - ثلاثه من اساتذه الجامعات المتخصصين في مجال عمل المركز يرشحهم وزير التعليم. اعضاء د - ممثل عن وزاره الماليه. عضوا ه - ممثل عن وزاره الخدمه المدنيه. عضوا و - ممثل عن وزاره العمل (صندوق تنميه الموارد البشريه) عضوا ز - ثلاثه من ذوي الاختصاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء اعضاء الماده الثامنه: المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز، وادارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اغراضه، وبصفه خاصه ما ياتي: 1- وضع السياسات العامه للمركز وخطه العمل التي يسير عليها لتحقيق اغراضه ومتابعه تنفيذ ذلك. 2- اقرار خطط المركز وبرامجه. 3- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- اعتماد اللوايح الاداريه والماليه للمركز. 5- اعتماد اللوايح الداخليه للمركز واللوايح الخاصه باوجه نشاطه. 6- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملايما من الصلاحيات لانجاز المهمات التي تكلف بها. 7- اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. 8- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف وفقا للانظمه. 9- اعتماد مؤشرات قياس اداء المركز. -الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظاميه. الماده التاسعه: يجتمع مجلس الاداره بدعوه من الرييس بشكل ربع سنوي، او كلما دعت الحاجه الي ذلك، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللمجلس ان يدعو من يراه لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاء المجلس الحاضرون. الماده العاشره: يعين رييس للمركز-بقرار من المجلس- ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الاداره، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس. 2- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه. 3- اقتراح اللوايح الداخليه للمركز واللوايح الخاصه باوجه نشاطه. 4- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. 5- تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح. 6- اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز. 7- رفع تقرير سنوي عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته الي المجلس، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بنسخه منه بعد الموافقه عليه من المجلس. 8- تمثيل المركز امام الغير. 9- اي صلاحيه اخري يمنحها له المجلس. الماده الحاديه عشره: ا- تتكون موارد المركز مما ياتي: 1- ما يخصص له من اعانات حكوميه سنويه. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للانظمه. 4- عوايد استثماراته. 5- الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس. ب- تودع اموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المركز المعتمده. الماده الثانيه عشره: يعين المجلس مراجعا او اكثر للحسابات من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابهم، اذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات علي المجلس للموافقه عليه. الماده الثالثه عشره: السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. الماده الرابعه عشره: يصدر المجلس القرارات اللازمه لتنفيذ هذا التنظيم. الماده الخامسه عشره: ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.