moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٣٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اثاث مستشفي بثمن اجمالي قدره (٩٤,٢٤٧) اربعه وتسعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال، سدد بالكامل، ولم تستلم المدعيه المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها برد ثمن المبيع وقدره (٩٤,٢٤٧) اربعه وتسعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف الحساب علي مطبوعات مصرف (...) يفيد تحول مبلغ (٩٤,٢٤٧.٦٧) ريال/هلله، لشركه (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م الملاحظات (...). ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعيه برقم (PO-FUR-KFSH٠١) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، قدم وكيل المدعيه صوره من كشف حساب بنكي صادر من مصرف (...) يفيد تحويل مبلغ المطالبه من المدعيه، وقدم ورقه كشف تبين اسم المدعي عليها كما قدم صوره من شهاده تسجيل الفرع بذات السجل التجاري للمدعي عليها باسم شركه (...)، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها كان اسمها (...) ثم تعدل الي الاسم الوارد في صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب برد ثمن بيع (اثاث) لعدم استلام المبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات تسليم الثمن كشف حساب بنكي ممهور بختم البنك تضمن استلام المدعي عليها لكامل مبلغ المطالبه ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي في تسليم الثمن، وبما ان الاصل عدم استلام المبيع لانه امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع بتمكين المدعي من الاستلام المبيع، وعليه فلم يثبت للدايره التزام البايع بالعقد، ولما كان مذهب المحققين من اهل العلم مشروعيه فسخ عقد البيع اذا ماطل اي من المتعاقدين بتنفيذ التزامه دفعا للضرر، قال البهوتي في كشاف القناع: (وقال الشيخ له اي البايع الفسخ اذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمه. قال في الانصاف: وهو الصواب)، وهذا وان كان في حق المشتري فهو في حق البايع ايضا لتقابل الالتزامات بين طرفي العقد لان حقيقه البيع شرعا مبادله مال بمال. مما تنتهي معه الدايره الي صحه طلب الفسح والحكم برد الثمن. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٤,٢٤٧) اربعه وتسعون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال، وبالله التوفيق.