moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٠٥٩٠ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه في يوم الاثنين تاريخ ٠٢ /٠٥ /١٤٤٣ه ابرمت المدعي عليها اصاله مع موكلتها عقد شراكه في مشروع (كافيه (...)) بمدينه الرياض ودفعت موكلتها من اجل الشراكه مبلغ وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال ليكون حصتها (١٧.٥٠%)، وكان الاتفاق علي ان هناك مجموعه من شركاء اخرين كما هو مشار اليه في العقد، ومده العقد خمس سنوات، وقد بدا المشروع العمل فعليا في شهر ٨ من عام ٢٠٢٢م، وللاسباب التاليه: عدم الافصاح عن بقيه الشركاء وهل دفعوا راس المال ام لا، وعدم الافصاح عن صرف راس المال منطقيا، وعدم الالتزام بدفع الارباح في وقتها المحدد حسب البند الثامن من العقد (يتم توزيع الارباح كل ثلاثه اشهر حسب نسب المساهمه)، واول دوره لتوزيع الارباح كانت في شهر ١١ لعام ٢٠٢٢م، ولم يتم التحويل الا بتاريخ ١٦ /١٢ /٢٠٢٢م، مبلغ (٩،٦٦٢) تسعه الاف وستمايه واثنان وستون ريال، والدوره الثانيه كان المفترض توزيعها في فبراير عام ٢٠٢٣م، ولم يتم تحويلها الا في يوم ٢٨ /٠٣ /٢٠٢٣م مبلغ (٢،٩٤٠) الفان وتسعمايه واربعون ريال، وبعد ان لجات موكلتها للقضاء لفسخ العقد واخطرت المدعي عليها بذلك بتاريخ ٢٦ /٠٣ /٢٠٢٣م، تم عرض شراء الحصه علي المدعي عليها صلحا ورفضت الشراء، وصرحت شفاهه باحقيه موكلتها التنازل عن نصيبها للغير، تماشيا مع الفقره (١١) من العقد، وقد تضرر موكلتها من ذلك ووقوعها في التدليس والغش والغبن بسبب عدم الافصاح عن بقيه الشركاء ولا عن صرف راس المال منطقيا، وطالبت بفسخ العقد المبرم، والزام المدعي عليها اصاله باعاده راس المال المدفوع مبلغ وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه:١- عقد شراكه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢ه. علي مطبوعات المدعي عليها، ٢- خطاب اخطار بتاريخ ٠٤ /٠٩ /١٤٤٤ه علي مطبوعات شركه (...)للمحاماه، وقد ورده مذكره من وكيله المدعيه في ١٤٤٤/١٠/٢٤ه ملخصها: تحرير لايحه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها وقد سالت الدايره وكيله المدعيه اذا كان سبق التقدم بهذه الدعوي امام اي جهه قضاييه قبل هذه المحكمه فاجابت: بانه لم يتم التقدم بهذه الدعوي سابقا، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في فسخ العقد والزام المدعي عليها اصاله باعاده راس المال المدفوع مبلغ وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وبما ان الدعوي الماثله ماهي الا المطالبه في اثبات شراكه المدعيه في الشركه المدعي عليها، وبما ان الشركه محل النزاع نص العقد علي كونها شركه محاصه، وبما ان المنظم نص علي انواع الشركات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه في نظام الشركات الجديد الساري نفاذه وتطبيقه منذ تاريخ ٢٧-٠٦-١٤٤٤ه، وذلك في الماده رقم (٤) من نظام الشركات والتي نصت علي: (تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده.)، وبما ان شركه المحاصه خرجت عن هذا التصنيف فتكون شركه غير نظاميه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده رقم (١٦) والتي قصرت اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، ويبقي الاعتراض قايما لمده عشره ايام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٩-٢ من نظام المحاكم التجاريه فان مضت المده دون اعتراض او تم التقرير بالقناعه علي الحكم خلال الفتره الاعتراضيه يكتسب الحكم النهاييه بذلك ويلزم احاله ملف الدعوي للمحكمه المختصه طبقا للماده ٧٨-١-ب من لايحه نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص نوعيا.