moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470966526 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 23 /11 /1439ه تم ابرام اتفاقيه شراكه بين موكله والمدعي عليه في شراء (عدد 6 رؤوس تريلات) بمعرفه المدعي عليه بمبلغ اجمالي وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال تدفع مناصفه فيما بينهما علي ان يقوم المدعي عليه بتسجيلها وتاجيرها باسم شركه (...) بواقع اجره شهريه وقدرها (13,000) ثلاثه عشر الف ريال شهريا للراس الواحده بما مجموعه (78,000) ثمانيه وسبعون الف ريال لعدد (6 رؤوس تريلات) شهريا اي ما يعادل مبلغ (936,000) تسعمايه وسته وثلاثون الف ريال سنويا لجميع التريلات، وبناءا علي اتفاقيه الشراكه قام موكله بتاريخ 23 /11 /1439ه بتحرير شيك مسحوب علي (...) بمبلغ (200,000) مايتين الف ريال وذلك عن نصف راس مال الشراكه المتفق عليه، قام المدعي عليه بتاجير واستيجار المعدات المذكوره منذ تاريخ ابرام اتفاقيه الشراكه وحتي الان ولا زالت تلك المعدات تحت يده وقد حرر لموكله عدد (2 شيك) مسحوبه علي مصرف (...)، وحيث ان الاجره المقرره لتلك المعدات سنويا مبلغ وقدره (936,000) تسعمايه وسته وثلاثون الف ريال تدفع مقدما وقد تم تاجيرها منذ تاريخ ابرام اتفاقيه الشراكه المشار لها اعلاه في 23 /11 /1439ه حتي الان اي ما يقارب ال (5 سنوات) بما يعادل مبلغ وقدره (4,680,000) اربعه ملايين وستمايه وثمانون الف ريال حتي تاريخ 05 /08/ 2023م من العام الجاري فان نصيب موكله هو النصف من قيمه تلك الايجارات بما يعادل مبلغ وقدره (2,340,000) مليونان وثلاثمايه واربعون الف ريال ونظرا لمطالبه موكله للمدعي عليه مرارا وتكرارا بسداد تلك المبالغ المستحقه له ومماطلته في ذلك منذ سنوات ومطل الغني ظلم مما الحق موكله ومن يعولهم العديد من الاضرار جراء ذلك والجاه لمقاضاته للمطالبه بنصيبه من الايجارات المستحقه وقيامه برفع تلك الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ الايجارات المستحقه للمدعي والمتفق عليها وقدرها (2,340,000) مليونان وثلاثمايه واربعون الف ريال، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي وقدرها (117,000) مايه وسبعه عشر الف ريال والتي تعادل (5%) من مبلغ المطالبه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه شراكه بتاريخ 23 /11 /1439ه علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات مذيله بختم وتوقيع الاطراف، 2- الشيك الاول برقم (80) وتاريخ 15 /02 /1440ه بمبلغ (221,000) مايتا واحد وعشرون الف ولا يوجد رصيد حسب ورقه الاعتراض المقدمه من البنك وعلي مطبوعات مصرف (...)، 3- الشيك الثاني برقم (82) وتاريخ 24 /07 /1440ه بمبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال ولا يوجد رصيد حسب ورقه الاعتراض المقدمه من البنك وعلي مطبوعات (...). ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بان ما ذكره المدعي بقيام موكله باستيجار تريلات وتاجيرها، فان هذا غير صحيح، فلم يستاجر موكله شيء من التريلات، ولم يتفق علي ذلك مع المدعي عليه وموكله استلم من المدعي مبلغ قدره (200,000) مايتين الف ريال للبدء بالمشروع المذكور في الاتفاقيه، ولكن موكله حصل له ضايقه ماليه فلم يتمكن من دفع حصته من راس المال وعليه فلم يتمكن من شراء التريلات، وقد فصل من عمله من شركه (...) للمقاولات، ولهذا كتب موكله للمدعي ورقه تثبت حقه بذلك وكما ان الشراكه بين الطرفين (شركه مضاربه وفق اختصاص المحكمه) هي شركه باطله لامرين: بان لم يتم تقديم راس المال من الطرفين؛ ولم يحدد نصيب كل منهما من الربح؛ وطالب في جوابه برد الدعوي لعدم ثبوت شركه المضاربه، وقد عقدت الدايره جلسه في 20 /10 /1444ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المقدمه عبر تبادل المذكرات بالطلب رقم (4411225986) وتاريخ 1444/10/19ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 1444/10/19ه وفيها: تحرير لايحه الدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعي في 09 /11 /1444ه تمسك فيها بالجواب المقدم سابقا. وفي جلسه 1/1/1445ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب تاخر تقديم جوابه فافاد بان ذلك راجع الي تواصله مع موكله فافهمته الدايره بامتثال المدد المحدده بمحاضر الجلسات فاستعد بذلك وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي جلسه 7/2/1445ه، اكتفي الاطراف بما قدم ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 05 /03 /1445ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,340,000) مليونان وثلاثمايه واربعون الف ريال، وذلك يمثل راس مال المدعي وارباحه من الشراكه التي بينه وبين المدعي عليه، كما طالب بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي وقدرها (117,000) مايه وسبعه عشر الف ريال والتي تعادل (5%) من مبلغ المطالبه. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه (كشاف القناع 3/507)، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 23/11/1439ه، فتبين ان الاطراف اتفقا علي ان يكون بذل المال من الطرفين بالمناصفه فيدفع المدعي (200.000) مايتا الف ريال ويدفع المدعي عليه نفس المبلغ، فانه والحال هذا فان التوصيف للشراكه بين الطرفين هو بانها شركه عنان، ما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وانها من اختصاص المحاكم العامه. والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.