tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630056050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-07-25 date_hijri=1446-01-19 document_type=ruling entity=document_number:0e704025-89b6-4920-935d-e82b365a0767 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571486747 لعام 1445ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي عقد مقاولات من الباطن علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال حفر وترحيل ناتج الحفر داخل الموقع مشروع البنيه التحتيه بمجمع (...) بالرياض، ابتداءا من تاريخ 1438/03/22ه وقد سلمت المدعي عليها المدعي اتفاقيه مخالصه بتاريخ 1442/01/11ه وحيث كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,703,321) مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال، علي ان تسدد المدعي عليها خلال سنتين ونصف من تاريخ المخالصه وقد سددت منها مبلغ قدره (459,557) اربع ميه وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال فقط ولم تسدد الباقي، والمتبقي (2,243,764) مليونان وميتان وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: دفع المبلغ المتبقي قدره (2,243,764.00) مليونان وميتان وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (168,282.00) مايه وثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد مطبوع علي اوراق المدعي عليها مبرم بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي بتاريخ 1438/03/22ه. 2- ملحق عقد مطبوع علي اوراق المدعي عليها مبرم بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي بتاريخ 1438/08/13ه، 3- مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات مطبوع علي اوراق المدعي عليها 1442/01/11ه، بمبلغ قدره (2,703,321) مليونان وسبعمايه الف وثلاثه وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، ممهوره بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/17ه، حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عليها بانه ارفق مذكرته عبر طلبات القضيه وذكر فيها بان الدعوي صحيحه وان المبلغ محل المطالبه مستقر في ذمه موكلته وان الاتفاقيه المخالصه التي ارفقتها وكيله المدعي صحيحه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ قدره (2,243,764) مليونين ومايتان وثلاثه واربعون الف وسبع مايه واربعه وستون ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (168,282) مايه وثمانيه وستون الف ومايتان واثنان وثمانون ريال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان النزاع الماثل متعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، فان الاختصاص بنظره الدعوي منعقد للمحكمه بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي:بما ان المدعي وكاله طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره مليونين ومايتان وثلاثه واربعون الف وسبع مايه واربعه وستون ريال مقابل تنفيذ اعمال حفر وترحيل لمشروع البنيه التحتيه بمجمع (...) بالرياض ، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه وثمانيه وستون الف ومايتان واثنان وثمانون ريال ، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صحه الدعوي وقدمت مذكره ذكرت فيها بان الدعوي المدعي صحيحه وان المبلغ محل المطالبه مستقر في ذمتها وبما ان وكيل المدعي قدم بينه علي صحه دعوي موكله المخالصه النهاييه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بختمها وتوقيع منسوب اليها والمتضمنه استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، ولما ورد في نظام الاثبات في الماده (29/1) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما كانت المخالصه مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ،مما يدل علي صحه ما ورد فيها ، ولما كان وكيل المدعي قرر بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ الوارد في المخالصه وتبقي المبلغ محل المطالبه ،ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، وعلاوه علي ذلك فان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به، وفق منطوقها اولا، واما مايتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولان المطالبه باتعاب المحاماه من قبيل دعاوي التعويض التي تنظر ببحث اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان خطا المدعي عليها ثابت بثبوت امتناعهما عن بذل حق المدعي دون ان تلجيه الي الشكايه امام القضاء، كما ان الضرر الواقع علي المدعي في اقامه هذه الدعوي ثابت، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه خطا المدعي عليها، ما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولما تنص عليه الماده (118) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: مع مراعاه احكام المسؤوليه الوارده في نصوص نظاميه خاصه؛ تسري احكام هذا الفصل علي المسؤوليه الناشيه عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه ، والماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وفي تقدير التعويض فقد طلب وكيل المدعي باتعاب قدرها مايه وثمانيه وستون الف ومايتان واثنان وثمانون ريال ،وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، بناء علي الجهد المبذول والنفع العايد للمدعي، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره سته وخمسون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ثانيا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجارب رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (2,243,764) مليونين ومايتان وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال، وذلك مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.