moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4670206161لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (1- (...). 2- (...). المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571479306) وتاريخ 25/ 12/ 1445ه والمنظوره لدي (الدايره العشرون) بشان المطالبه ب(استرداد مبلغ اكتتاب)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليهما (...) و (...) بان يدفعا متضامنين للمدعي (...) مبلغا وقدره 100,000 ريال). وذلك حسب الصك رقم (4630022587) وتاريخ 8/ 1/ 1446ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-التعويض عن اتعاب المحاماه مما ادي الي (تحمل تكاليف ماليه من توكيل محامي لتولي تقديم دعوي للمطالبه باسترداد مبلغ الاكتتاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 9/ 3/ 1446ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته احال علي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه، وطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال. وحصر اسانيد الدعوي في: 1-صك الحكم. 2- حواله. 3- عقد اتعاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض عن اضرار التقاضي، بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقد نكل المدعي عليهما عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما نكلا عن حضور الجلسه وبما ان وكيل المدعي قدم سندا لدعواه صك الحكم رقم (4630022587) وتاريخ 1446/01/8ه، المتضمن حكمه لصالح المدعي، وحواله بنكيه علي مطبوعات البنك (...) لغرض الدفعه الاولي من اتعاب المحاماه، وعقد اتعاب محاماه مبرم بين شركه (...) للمحاماه والمدعي ومذيل بتوقيع الطرفين. وحيث اضطر المدعي الي اقامه الدعوي لتحصيل حقه الثابت في ذمه المدعي عليهما، لعدم التزامهما بعقد الشراكه المبرم مع المدعي، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما قدمه المدعي من صك الحكم وما يثبت غرمه للاتعاب، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ولما للدايره من سلطه في تقدير اضرار التقاضي، لذا فان الدايره تري مناسبه المبلغ الذي يطالب به المدعي تعويضا عن اضرار التقاضي، ولان المدعي عليهما متضامنين في الدعوي الاصليه فانهما متضامين في هذه الدعوي لكونها تابعه للدعوي الاصليه، والتابع تابع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليهما/ (...) بهويه وطنيه رقم: (...)، و (...) بهويه وطنيه رقم:(...)، بان يدفعا متضامنين للمدعي/(...) بهويه وطنيه رقم:(...)، مبلغا قدره: (8,000) ثمانيه الاف ريال. والله الموفق.