moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6026 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 08/06/1441ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/09/1440ه فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه وقد ثبت للدايره تبلغ المؤسسه المدعي عليها وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه : ان موكلتي المدعيه شركه (...) المحدوده (...) قامت بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء الي المدعي عليها مؤسسه/ (...) للمقاولات، قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه تلك المواد وتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (123,761) مايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ وذلك بمطابقه الرصيد الموقع والمختوم من الشركه، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي، الا ان ذلك كان دون جدوي، وبسبب مماطله المدعي عليها قامت موكلتي بتكليف مكتب محاماه وقد تكبد اتعابه للمطالبه بالمستحق لها قضاييا، اطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي بمبلغ قدره (123,761) مايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف. وبسؤالها عن البينه قدمت اصل مطابقه رصيد علي مبلغ المطالبه صادره علي مطبوعات موكلتها مختومه بختم المؤسسه المدعي عليها وممهوره بتوقيع من (...) للمقاولات بتاريخ 29/05/2017م، ثم حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في هذه الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي صادقت عليه والبالغ قدره (123.761) مايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (123,761) مايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال تمثل قيمه توريد مواد بناء، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي اصل مطابقه رصيد علي مبلغ المطالبه صادره علي مطبوعات موكلتها مختومه بختم المؤسسه المدعي عليها وممهوره بتوقيع م/ (...) للمقاولات بتاريخ 29/05/2017م، وحيث ان ممثل المؤسسه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استندت اليه وكيله المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق ارسال رساله نصيه الي سجله التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا لشخصه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المؤسسه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المؤسسه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا وقدره (123.761) مايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2780 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد بضاعه عباره عن مواد بناء، والمطالبه بباقي القيمه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 123.761ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت المدعي عليها بما حاصله ان المدعيه اخفت اوراق وحسابات تم بموجبها سداد جزء من المديونيه وان المديونيه فقط مبلغ (103.761) ريال، وطلب قبول الاعتراض، واثبات المبالغ المستحقه للمدعيه بناء علي مطابقه الرصيد الاخير. وقد اقرت المدعيه بذلك وطلبت الزام المدعي عليها به. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فحيث ذكرت المدعي عليها انها سددت جزء من المبلغ المتبقي للمدعيه هو (103.761) ريال فقط وحيث اقرت المدعيه بذلك، مما تري معه الدايره الزام المدعي عليها به. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8 / 6 /1441ه في القضيه رقم 6026 لعام 1441ه. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (103.761) مايه وثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وستون ريالا. عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره عبد المحسن بن علي الفقيه