tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 720

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2641/54 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VD-2021-720) القرار رقم
| (V-2020-31473) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط
(١٠٠٠٠) الميداني المتثله في عدم الاحتفاظ بال gaواتير الضريبيه والالمقدره بملغ (١٠٠٠٠) ريال، و تطلب الاغاءها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول
العدوي شكل ل gaوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاتيا وواجب النماد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٥٤/٢١ ه. اكاب ١٤٤١/٥٤/٢١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١/٠٨/٢١ ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدامام، وذلك للنظر في الدوعي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفعت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبه بقم (٢٠٢٠/١٣٤٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٣٤٠
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه
... بموجب السجل التجاري رقم (...), تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراه علي فرض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه والمقدره
بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب اغاثها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكل لمضي المده المحدده نظاما للتعليم، واستند للقصره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الاحد ٢٠١١٠٤٥-٢٠١١٠٤٥-٢٠١١٠٤٥
المري عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... بصفته مالك
المؤسسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه
وطنيه رقم ( ... ) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يولدان تقديمه خلاف
ما سبق وان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لفقها من ردود اجبا بالنفي،
وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمدوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ وعليناها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه. وعلي التفاقيه الموحده الضربيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم الاحتفاظ
الNZاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث
نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون
البعت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه
او مضي مده لا (تسعين) يوما دون البعت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله
الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه
بشان التسويه او مفتت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل،، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٠/١٠٠، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٠، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:
بنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والناحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (....) شكل لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ولطرفاد الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.