tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1644 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٤٤ الصادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (٧/١٠٠٥) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٢٧ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ
المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
وKدكك فيما يخص ela изمن النطاق الزمني سبان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
وTARÍH ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضربه الدخل والدخل بالمرسوم الملكي
رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١٥ ه, وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣) لعام ١٤٥١ برش الزكوي الذي اجرته الهييه العامه
للازكه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٧/٧/٢٦ ه كل من: ... و... كما مثل المكلف: ...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الرزويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بسحه من قرارها رقم (٢٣) لعام ١٤٣٥٥ مجب الخطاب
(١٣/٣/٥/١) وتاریخ ١/١٠١ ه، وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (١٣١) وتاریخ ١٤٣٥/١/٢٥ ه، كما قدم
ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي; وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقول من الناحيه الشكيله
لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضويه:
البند الاول: فرق الرواتب والاجور لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتايد الهييه في اضافه فرق رواتب محمله بالزياده الي الوعاء الزكوي للمكلف
لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٧ م.
٥/١

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اضافت فرق رواتب محمله بالزياده طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه
بمبلغ (9,331,1,341) ريال ومبلغ (3,270,1,410) ريال اي صافي ربع عامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م علي التوالي، وذلك وفق
<table><tr><td>عام ٢٠٠٨</td><td>عام ٢٠٠٧</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٨٧,٥٦,٧٧٤</td><td>٦٠,٢٢,١١٠</td><td>الرواتب الاساسيه بناء علي البيانات المقدمه</td></tr><tr><td>(٥١,٧٥٩,٩٦٨)</td><td>(٤٨,٧١٧,٧٧٤)</td><td>يخصص الرواتب طبقا لشهاده التامينات</td></tr><tr><td>(٢,٧٩٠,٠٠٠)</td><td>(٢,١٧٣,٠٠٠)</td><td>رواتب الشركه</td></tr><tr><td>٣٣,٢٦,٨٠٦</td><td>٩,٣٣١,٣٤١</td><td>الفرق</td></tr></table>
وقد اعتمدت الهييه في احتنهاها علي ما هو ظاهر في القوايم الماليه ومقارته مع شهاده التامينات الاجتماعيه الا انها
اغفلت ان ما يظهر في شهاده التامينات الاجتماعيه هو الراتب الاساسي وبدل السكن فقط، اما البدلات الاخري من بدل
مواصلات واضافي وغيرها فلا يتم دفع تامينات اجتماعيه عنها; وعليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها الصينيه في القرار الابتدايي انه بعد الالطاع علي شهاده التامينات الاجتماعيه
والكشف المقدمه من المكلف، فقد تم اضافه فرق روات محمله بالزياده عن شهاده التامينات الاجتماعيه بملغ
(٣٣٠٠١٢٨٨٥) ربالا يلي ربح عامي ٢٠٠٠٠ م علي التوالي; وذلك بناء علي تعميم الهييه
رقم (١/٣٠١) وتاريح ١٤٠٨/٣٠١ واعم الهييه رقم (٢٨١١٢) وتاريح ١٤٠١١ (١٤٠١١) واتريضها ان قبول الرواتب مرتبط
بشهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه: وعليه قبلت الهييه الرواتب التي وردت في شهاده التامينات الاجتماعيه،
وTEMSك الهييه بضحه ربطها المتفق والتعليمات النظاميه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م بفرق الرواتب والاجور بملغ (٣٣٣١,٣٤١) ريالا
ومبلغ (٣٣٣,٢٦٨٠٦) ريالا علي التوالي، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بفرق الرواتب، للاساب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وتري اللجنه ان شهاده المؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور تعد احدي القراين الهممه الصادره من طرف
محايد وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات: وحيث قدم المكلف شهاده التامينات الاجتماعيه
بالرواتب والاجور الخاضعه للاشتراك لعامي ٢٠٠٨ م، وكذلك كشف بتفاصيل الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات:
ونظرا لojcود تباین في الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه بين الرواتب والاجور المحمله علي
الحسابات: فان اللجنه تري الاخذ بما اظهرته شهاده التامينات الاجتماعيه من الرواتب والاجور، بیدك يعد فرق الرواتب والاجور
لعامي الاستثناف من المصاريف غير جايزه الحسم: مما ترفض معه اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات
لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م فرق الرواتب والاجور بمبلغ (٣٣٠٠٢٦٨٠٦) ريالا علي الوالي.
٥/٢

البند الثاني: اوراق الدفع لعامي ٢٠٠٨٥ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد الهييه في اضافه اوراق الدفع التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف
لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٧
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اضافه اوراق الدفع لوعاء الزكاه يتعارض مع النصوص الشريعه والنظاميه القاضيه
بان الدين يمنع الزكاه، فمدهب الامام احمد يقضي بان الدين يمنع الزكاه، وقد افتي بذلك الشيخ/محمد بن ابراهيم بالفتوي
رقم (1/٢٣٠٥) وتاريخ ١٣٥/٨٢ ه، وكذلك افتي بالله / عبدالله بن سليمان المنيع عضو هييه كبار العلماء بتاريخ
١٤٢٦/٦/١٥
ومن جانب اخر فان الماده رقم (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام جابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣) وتاريخ (١٣٧٠/٦) وtbير (٩١١/٣٢) تشر من قبب ولا من بعيد ان الدين اللي عن الملك فتحا الي وعاء الزكاه، كما ان القاراه الوازي رقم (١٣٧٣) وtbير (٩١١/٣٢) وtbير (١٣٧٣) وtbير (١٣٧٣) وtbير (١٣٧٣) وtbير (١٣٧٣) وtbير
والتي ليس من بينها الدين التي علي المكلف.
وعليه يطلب المكلف عدم اضافه اوراق الدفع بملغ (١٥٧,٢٣) ربالا الي الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٧ م
.٢٠٠٨ م علي التوالي.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان اوراق الدفع التي استخدمت لتمويل نشاط الشركه الجاري
تضاف الي الوعاء الزكوي ضمن الاموال المستفاده متي حال عليها الحول تنفيذا للفتاوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ
(١٠١٥٥) ورقم (٢/٢٣٨) واتريح (٢/٢٣٨) ورقم (٢/٢٣٨) ورقم (٢/٢٣٨) ورقم (٢/٢٣٨) ورقم (٤١٢٤/٤/٥) ورقم (٢/٢٣٨) ورقم (٢/٢٣٨) ورقم (٢/٢٣٨) o
للمنشاه والمساعده من الغير تحت اي مسمو في اي صوره كانت، حيث يتم معالجتها زكوي حسبما الات اليه: فاذا الات الي
اصول ثابته (عروض قنيه) او مصروفات فتحسم من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا الات الي اصول متداوله تمت تزكيتها، ولا تحسم
من الوعاء الزكوي، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (٩٥٥) لعام ١٤٣٠ واقرا الاستثنافي رقم (٩٥٥) لعام ١٤٣٠ واقرا الاستثنافي رقم (٩٥٠) لعام ١٤٣٠ واقرا الاستثنافي رقم (٩٥٠) لعام ١٤٣٠ واقرا الاستثنافي رقم (٩٥٠) لعام ١٤٣٠ واقرا واستثنافي رقم (٩٥٠) لعام ١٤٣٠ واقرا واستثنافي رقم (٩٥٠) لعام ١٤٣٠ واقرا واستثنافي رقم (٩٥٠) لعام ١٤٣٠ واقرا واستثني
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلفه عدم اضافه بند اوراق دفع بمبلغ (١٥١,٨٥٧,٢١) ربالا الي الوعاء الزكي لمعاني
٢٠٠٥ م ٢٠٠٨ م علي التوالي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فبالنسبه
للدايي فان عرض الدين كريصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه; بوبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره ديا مروح الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته; بوبالتالي يلزم اضافه
هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٠٧) وتاريخ ١٤١١/٨ ه والذي جاء فيها "ان
٥/٣

ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين
في مال واحد: لان الدان ينزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين ينزكي ما اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمه".
وبناء علي القاعده اعلاه فان بند اوراق دفع يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول، وينبقي اضافه الي الوعاء الزكي (٥٧٧,٤٣٣) للملك، ولذلك فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عمد اضافه اوراق دفع بمبلغ (٨١,٨٥٧,٢٣١) ريالا الي الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨٩ م علي التوالي.
البند الثالث: الاستثمارات لعامي ٢٠٠٨٩ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد الهييه في عدم سم الاستثمارات في الاوراق الماليه من الوعاء الزكي
للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م
استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه قامت باستثمارات بيعل (١٦,١٧,٣٧) ريال (٤٠,٤٤١,٣٨) من الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨ م علي التوالي، وتطالب الشركه بحسم كامل مبلغ الاستثمارات والبالغه (٤٠,٤٤١,٣٨) مبلغ (٤٠,٤٤١,٣٨) ريال لعامي ٢٠٠٨ م علي التوالي.
واضاف المكلف ان استثماراته في شركه (ب) والبالغه (١٦,١٧٣,٤٣٥) ريال لعامي (١٦,١٧٣,٤٣٥) وmlغ (٥٠,٢٠٨ م علي التوالي) الي استثمارات باسم الشركه في شركه مساهمه خارج المملكه: وعليه يجب حسها من الوعاء الزكوي علما بان ارباحها متضمنه في قايمه دخل الشركه، اما استثمارات الشركه في اسهم شركه (ج) والبالغه (١١,٧٢٥,٠٠) ريال و مبلغ (٥٠,٦٠٠) (١١,٧٢٥,٠٠) الي الوعاء لعامي ٢٠٠٨ م علي التوالي، ففي ان كانت باسم احمد الشركه الا انها مسجله في الحساب الجاري المضاف الي الوعاء الزكوي.
لكل ما تقدم يطلب المكلف حجم استثماراته في شركه (ب) وشركه (ج) من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م
لكل ما تقدم يطلب المكلف حجم استثماراته في شركه (ب) وشركه (ج) من وعاثه الزکوي لعامي ٢٠٠٨٥ م
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان استثمارات المكلف عباره عن استثمارات في اوراق ماليه
متاحه للبيع، وفيما يخص الاستثمار في شركه (ب) فيعتبر استثمارا خارجيا بناء علي القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٢٨١٤٥
الذي نص علي انه "يجسم من انواع الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه بشرط ان يقدم المكلف للصلحه
حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات
و توريدها للمصلحه، ومن ثم يتم قسم تلك الاستثمارات", هذا ما لم يقدمه المكلف; وبالتالي لم تقدم الهييه بحسم الاستثمار في
شركه (ب) من الوعاء الزكوي، اما بالنسبه للاستثمار في شركه (ج) فيتضح من المستخرج المقدم من البنك ان محفظه الاسهم
باسم احد الشركاء; لما يتم القهيه بحسم قيمه هذا الاستثمار، حيث ان الشرككه شخصيه معنويه مستقله عن شخصيه الشركاء.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم استثماراته في شركه (ب) وشركه (ج) من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٨ م, (م) في حين تري الهييه عدم حجم الاستثمارات المذكوره من الوعاء الزكي للمكلف للاساب الحوقيه عند عرض وجه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه انه يحق للمكلف حسم الاستثمار في الشركه المنشاه خارج المملكه "شركه (ب)" من وعاثه الزكي وذلك بشرط ان
يلتزم بما ورد في القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤١٨/٤/٦١ (١٠٠٥) تانيا: يحسم من الوعاء الزكي للمكلف
الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف لل مصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني
معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها لل مصلحه، او تقدم ما يثبت دفع
٥/٤

الزکاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنيا لثني الزکاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي.
وحيث ان المكلف لم يقدم للهييه القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها او ما يثبت دفع الزکاه عنها في بلد الاستثمار، وتطبيقا للفقره (ثانيا) من القرار الويازي المذكور اعلام، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في شركه (ب) من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م.
اما ما يتعلق بالاستثمار في شركه (ج) فانه باطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف فقد اتضح ان اجراءات اكتمال الحدث المالي (تملك الاستثمارات) لتسجيله كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل، حيث بقيت ملكيه الاستثمارات لشخاص اخرين ذوي ذم ماليه مستقله عن الشركه.
وحيث ان هناك فصل بين الخدمه الماليه للشريك والخدمه الماليه للشركه، وان انتساب الوعاء الزكي لكل منهما يتم بانفصال
تام، لذا ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه حجم الاستثمار في شركه (ج) من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٨٥ م.م.
القرار
لكل ما تقدم قورت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢) لعام ١٥٥٥
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE.
١ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٨٥ م بفرق الرواتب والاجور بمبلغ
(٢٩,٣٣١,٣٤١) ربالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٤١) ربالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٤١) ر بالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٤١) ر بالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٣١) ر بالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٤١) ر بالا وMIGE (٢٩,٣٤١,٣٤١) ر بالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٤١) ر بالا وMIGE (٣٩,٣٣١,٣٤١) ر بالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٤١) ر بالا وMIGE (٢٩,٣٣١,٣٤١) ر بالa
الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م علي التوالي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم استثماراته في "شركه (ب)" وشركه (ج) من وعاته الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م
و Oman، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
o/o