tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 673

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2041/4 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
I (VD-2021-673) القرار رقم
I (V-2020-29997) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
مده نظاميه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر بالتسجيل - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الدعوي لفوات المده
النظاميه - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر بالتسجيل، وغرامتي التاخر في تقدم الاقرار، والتاخر في السداد للقتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان الدعوي تتعقد بوفر ركن الخصوصه، ويتخلفه او زواله يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصوصه - ثبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، وان المدعي عليها قامت بالغاء غرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد للقشره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ ممل الدعوي. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل有效的 المده النظاميه فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل، واثبات انتهاه الخلاف فيما يخص غرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد للقشره المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨ - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
.الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤١/٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٨١) الموافق (٢٠١١/٠٣/٢٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم اصاله عن نفسه باللاجه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر بالتسجيل، وغرامتي التاخر في تقدم الاقرار، وال تاخر في السادد للقتره الضريبه
الخاصه بالربع لعام ٢٠١٨.
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بمذكره رد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٨، جاء فيها: «اول: الدفع الشكلي: ضما يخص غرامه التاخر في التسجيل. نتعت حاء فيها: «يجبز قرار الهييه التاخر في شانه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ان… «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نتت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ان… «يجبز قرار الهييه محتا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ١٩-١٩-٢٠٠، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محتا لغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. كما نفيد سعادتكم بان غرامتي التاخر في السداد، والتداخر في العديد الاقرار عن الفتره الضريبيه الرابع لعام ١٨ مقدم الغاءها (مرفق ما يثبت الالغاء). ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي فيما يخص غرامه التاخر في السداد، والتداخر التسجيل، والتحكم بانقضاء الدعوي فيما يتعلق بغرامتي التاخر في السداد، والتداخر في تقدم الاقرار عن الفتره الضريبيه الرابع لعام ١٨ م.
وفي يوم الاحد (١٥١١٨) الموافق ٢٠١١٠٣/٢٨) انعقدت الجنسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغم نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…), ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (…), وسبؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما ما يودان تقدميمه خلاف ما سبق وان تقدمما به من خلال صحيفه الدعوي وما لفقها من رود اجبا بالنفي، واضاف ممثل الهييه ان غرامه التاخر بالسداد وغرامه التاخر في تقدم الاقرار المستحقه علي المدعي المترتبه علي اقرار الربع الرابع لعام ١٨ م تم اغاثها ونطلب عدم قبول الدعوي شكلا فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل، وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاساب:
بعد الطلاق علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣١/١٢
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١/٠٦/١١
العامه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان غرامه التاخر بالتسجيل، وغرامتي التاخر في تقدم الاقرار، والتاخر في السداد
للفتره الضريبه الخاصه بالربع الرابع لعام ١٨٠، وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢ ه، فيما يخص غرامه التاخر بالتشجيل، حيث
تم تقدميه بعد فوات المده النظاميه، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يوزل من صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ
به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميه، فاذا
صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف
خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال
(تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي
اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه
الفصل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره عدم قبول اعتراض المدعي فيما يخص
هذا الشان.
من حيث الموضوع; فانه ب نامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطابقه المدعي بالغاء اجراء المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في تقديم الاقرار، [٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م, ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢٠١٨ م، ٢⁰⁰⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸⁸
من حيث الموصوع؛ فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطابقه المدعي بالغاء اجراء المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في تقديم الاقرار، وال التاخر في السداد للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ١٨٠ م، خب ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخوصمه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخومه، وحيث
ان المدعي عليها قامت بالغاء غرامتي التاخر في تقدم الاقرار، واليثار في السداد
للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ ممل الدعوي.

القراءه:
وبناء عليه وبعد اطلاع الداره علي الانظمه واللوايح المعمول بها وعلي اقوال الطرفين
وبعد المداوله قررت الداره بالاجماء ما يلي:
اولا: عدم قبول الدعوي المقدمه / ... هويه وطنيه رقم (...)، شكل فبما يخص غرامه التاخر بالتسجل.
ثانيا: انبات انتهاه الخلاف فيها يخص غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد
للفتره المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٥ م.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام
خلال (٣٠) ثلايين يوقا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ
بعد انتها ه جده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.