tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433487153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-03-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:76ed3d75-e660-47f0-a942-277c5a35d3c6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 437180768 لعام 1443ه
الوقايع:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب المقدم فيها، وعلي دعوي البطلان المقدمه من المحتكم ضده (...) علي حكم التحكيم الصادر بشان اتفاقيه المساهمه الاضافيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 25/012/1999م وحكم التحكيم الصادر بتاريخ 06/03/1443ه وانه يطلب بطلان حكم التحكيم وايقاف تنفيذه؛ فباشرت الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها وحددت لنظرها جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/06/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي دعوي البطلان المقدمه من المحتكم ضده (...) علي حكم التحكيم الصادر بشان اتفاقيه المساهمه الاضافيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 25/012/1999م وحكم التحكيم الصادر بتاريخ 06/03/1443 وان دعوي البطلان مبنيه علي تناقض المحتكمه حيث اقامت دعوي اخري تناقض هذه الدعوي وتدعي في تلك الدعوي ان المحتكم ضده لم يعد شريكا في الشركه المحتكمه وتطالبه برد الارباح وبهذه الدعوي تدعي انه شريك وتطالبه بدفع مساهمه اضافيه اضافه الي الزام المحتكم ضده باتعاب الخبير رغم عدم وجود اتفاق علي ذلك وعدم موافقه المحتكم ضده علي تعيين الخبير اضافه الي رفض هييه التحكيم وقف اجراءاتها الي حين انتهاء القضيه التحكيميه الاخري والتي لا تزال ساريه ولم يفصل فيها في تجاهل الي ان سريان اتفاقيه المساهمه الاضافيه محل النزاع محكوم بمدي الزاميه ما ورد في اتفاقيه التسويه والذي لا تزال لم يفصل فيها في قضيه التحكيم الاخري وطلب بطلان حكم التحكيم وايقاف تنفيذه وفقا للتفصيل المبين في لايحه دعوي البطلان وما تضمنته من اسباب تفصيليه اخري واستعد بتزويد وكيل المحتكمه بنسخه من دعوي البطلان للرد عليها واستعد وكيل المحتكمه بالجواب خلال 10 ايام واستعد وكيل المحتكم ضدها بالرد خلال 10 ايام وتزويد الدايره بما يقدمانه وايداع اجوبتهما في البرنامج القضايي وفي حال تعذر ذلك فعلي البريد الالكتروني للدايره، وفي جلسه 14/07/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور اطراف الدعوي وكاله ذكر وكيل المحتكمه بان ما ورد في دعوي البطلان غير صحيح لانها تستند في دعوي البطلان علي دعوي اخري تدعي انها تتناقض مع الدعوي التحكيميه الماثله وهذا غير صحيح لان مدعي البطلان ذكر في دعواه صفحه 19 بان دعوي التحكيم الاخري تتعلق بعلاقه غير العلاقه في هذه الدعوي وذكر انه بعث برده علي البريد الالكتروني للدايره وزود وكيل مدعيه البطلان بنسخه منه وعقب وكيل مدعيه البطلان بامهاله للجواب علي مذكره المحتكمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 11/08/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل مدعي البطلان انه اعد رده علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه وانه قام بارسالها عبر البريد الالكتروني للدايره هذا اليوم فنبهته الدايره بان هذا اخلال بواجبه وانه كان عليه بعثها قبل موعد الجلسه فذكر بانه لم ينبهه احد علي وجوب بعث المذكره قبل الجلسه وانه قام بعمل مثل ما عمل زميله وكيل الخصم حيث بعث جوابه في نفس يوم الجلسه السابقه وذكر انه زوده بنسخه من مذكره اليوم وحيث لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 04/09/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي في الجلسه السابقه افاد بانه يطلب مهله لكون المختص بقضيه التحكيم المنظوره في سويسرا في اجازه ويحتاجون الي مهله لفهم الموضوع منه ومعرفه حقيقه علاقه تلك القضيه في القضيه محل هذه الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم رده عن طريق النظام وبريد الدايره الالكتروني 
app-jed-comm2@moj.gov.sa
 وتزويد وكيل المدعي بنسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كافي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 15/10/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه ذكر وكيل المحتكمه انه بعث جوابه في جلسه اليوم عبر البريد وذكر ان مذكرته تضمنت الرد علي اجابه مدعيه البطلان فعقب وكيل مدعي البطلان بانه يستمهل لدراستها وافهمت الطرفين بتقديم مذكره نهاييه خلال خمسه ايام وتزويد الدايره بها وكل طرف مشتمله علي ملخص ختامي للطلبات والردود وعدم تجاهل اي دفع من تناوله بالرد واستعدا بذلك وبعث ما لديهما عبر البريد الالكتروني للدايره واداره في نظام تقاضي فعقب وكيل المحتكمه انه ينتظر من مدعي البطلان مذكرته النهايي خلال خمسه ايام وانه مستعد بالرد عليها بمذكره ختاميه خلال خمسه ايام ايضا واستعدا بذلك وكيل مدعي البطلان وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 07/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما قدم كما ذكر وكيل مدعيه البطلان بانه بلغه بان هناك تطور في قضيه التحكيم التي هي قيد النظر في سويسرا الا انه لا يوجد لديه تفصيلات بشانها وانه يطلب مهله وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم 09/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه ذكر وكيل مدعيه البطلان انه بعث بمذكرته علي البريد الالكتروني بعد دوام الامس المتضمن ان اجابه وكيل المحتكمه تكرار لردها السابق وان مدعي البطلان احد رجال الاعمال وتضرر اضرار ماديه ومعنويه ويتجاوز الضرر مدعي البطلان الي سمعه التجار السعوديين بشكل عام وان هييه التحكيم السويسريه طلبت مبالغ اضافيه وذلك يزيد من الاضرار التي تكبدها مدعي البطلان المحتكم ضده مع التاكيد علي وجود التناقض لدي المحتكمه وحصول الغرر والجهاله الجسيمان وخروج هييه التحكيم عن صلاحياتها واكد علي طلب الحكم ببطلان حكم التحكيم موضوع هذه الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها المحتكمه بان ما ورد في المذكره المشار اليها في ضبط جلسه اليوم ليس فيه جديد وسبق الاجابه عليه وانه يطلب رفض دعوي البطلان والامر بتنفيذه بما قضي به وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها والطلب المقدم عليه فاستبان لها ان الطلب قد قدم خلال الاختصاص المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
الاسباب:
ولما كانت مدعيه البطلان قد اقامت دعواها علي الاسباب الموضحه في لايحتها وما قدمته من مذكرات ودفوع اثناء نظر الدعوي وحاصلها: تناقض المحتكمه المدعي عليها حيث اقامت دعويين تحكيميتين تتناقضان في مضمونهما وهما الدعوي التحكيميه المقدم عليها دعوي البطلان الماثله وموضوعها اتفاقيه المساهمه الاضافيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 25/12/1999م والمقامه بتاريخ 23/04/2020م، والدعوي التحكيميه الاخري المقامه بتاريخ 22/04/2020م قبل الدعوي السابقه بيوم واحد وموضوعها اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 08/12/2009 والتي لا تزال قيد النظر ولم يفصل فيها والمنظوره في سويسرا لدي مؤسسه تحكيم الغرف السويسريه وموضوعها انهاء كل الاتفاقيات السابقه ومن ضمنها اتفاقيه بيع وشراء الاسهم وتطلب خروج مدعي البطلان في هذه الدعوي من الشركه وانه لم يعد شريكا في الشركه المحتكمه، وفي الوقت نفسه تطلب المحتكمه في الدعوي التحكيميه السعوديه دفع مساهمه اضافيه لكونه شريكا في الشركه ولعدم مطالبه المحتكمه بتنفيذها لاكثر من عشر سنوات وعدم تنفيذ التزاماتها في اتفاقيه التسويه وان اتفاقيه بيع وشراء الاسهم نصت علي ان حل النزاعات المرتبطه بها وفقا للقوانين السعوديه ولم يرد فيها شرط تحكيم وان لجويها للتحكيم السويسري مناوره للالتفاف علي القواعد الشرعيه والنظاميه، وخطاب المحتكمه في 24/10/2021م الصادر بعد صدور حكم التحكيم السعودي يؤكد تناقض المحتكمه بشان ملكيته في الشركه حيث اشار الي تاخره في تنفيذ اتفاقيه التسويه بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاقيه بيع وشراء الاسهم، وكذا اقرار مجلس مديري الشركه في 24/04/1443ه بالمطالبه بسداد المساهمه الاضافيه، والوجه الثاني من اسباب البطلان الجهاله والغرر الفاحشان في الاتفاقيه موضوع النزاع بين الطرفين وتحديدا الفقره 2.1.1 المتضمنه لمعادله تحديد قيمه المساهمه وطريقه حسابها حيث لم يتم الاتفاق علي معدل الارباح المتوقعه او تكلفه الفايده وقد قررت هييه التحكيم رداءه صياغه الماده ولعل ذلك اقرار بوقوع الجهاله ومع ذلك رات انه من الممكن احتسابها لمبالغ في الماضي، بينما غرض المعادله تقدير القيمه المستقبليه وانه لم يكن لدي المحتكم ضده ادني فكره عن مبلغ المساهمه الاضافيه والتي قدرها محامي المحتكمه بنصف مليار ريال ثم خفضت المحتكمه مطالبتها في لايحتها في دعوي التحكيم الي 126.350.254 ريال ثم قررت هييه التحكيم انها 49.081.508 ريال ورقم رابع لدي هييه تحكيم اخري بمبلغ 248.000.000 ريال في نزاع مطابق في اتفاقيه مساهمه اضافيه مطابقه للشريك الاخر (...) ورغم ان احد اعضاء هييه التحكيم وهو المحكم المعين من المحتكمه هو نفسه في دعوي التحكيم الاخري، وقد تجاهلت هييه التحكيم طريقه الحساب التي قام بها خبير المحتكمه وكذا خبير المحتكم ضدها والتقرير المشترك المعد من الخبيرين وقامت بحسابها بنفسها (الفقره 218) من حكم التحكيم وتجاهلت الاطار الزمني من عام 2000 حتي 2009م المتفق عليه بين الطرفين باحتساب مساهمه اضافيه عن السنوات من 2010 حتي 2019م من حكم التحكيم، وان التقنيه الجديده والشهره التجاريه ومقابلها المساهمه الاضافيه لم تكن موجوده او معلومه وقت توقيع الاتفاقيه وان المستفيد حقيقه هي الشركه المحتكمه وان التنازل عن الارباح مقابل ضمان الربح الوارد في مذكره التفاهم المجدد بسقف زمني لعام 2004 وتم التغرير بالمحتكم ضده وتضليله بانه ملزم بالاستمرار بالتنازل عن جزء من الارباح حتي عام 2009، وهي حق له ولم يتنازل عنها، ويكون قد دفع مبالغ تفوق بكثير مبلغ المساهمه الاضافيه ولم تؤخذ في الحسبان في الحكم التحكيمي، وان الوجه الثالث لبطلان حكم التحكيم هو مخالفه نظام الشركات القديم في مادته (3) الذي كان ساريا في وقت الاتفاقيه، وقررت هييه التحكيم ذلك في حكمها في الفقره (167) بانه يجوز التفاضل في الارباح بناء علي الزياده في العمل او الوجاهه والشهره مخالفه نص الماده (3) من نظام الشركات القديم بانه لا يجوز ان تكون حصه الشريك ما له من سمعه ونفوذ، وان حقيقه المساهمه الاضافيه للشركاء الاجانب يتمثل في (الشهره التجاريه) وان حكم التحكيم استبعد تطبيق القواعد النظاميه المتفق علي تطبيقها، وقدمت المدعيه شاهدين اعترضت المحتكم ضدها علي شهادتهما لعلاقتهما بالمحتكمه والعمل لديها، كما ان هييه التحكيم تشكلت علي وجه مخالف للنظام وحصل وكلاء المحتكمه علي وكاله بطريقه ما من اثنين من مدراء الشركه منحتهم طلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين الا ان هذه الوكاله غير صحيحه بناء علي عقد التاسيس المقيد لصلاحيتهم وتعديله الاخير، وكذا مخالفه اتفاق التحكيم بشان مواصفات رييس هييه التحكيم وانه تم الاكتشاف مؤخرا انه ليس محاميا بحسب الشرط حيث تبين انه موظف حكومي وبذلك يكون ممنوعا من الحصول علي رخصه المحاماه وفقا للنظام كما انه ليس خبيرا في مجال الاعمال بحسب الشرط وقد كان محاميا قبل تعيينه في الوظيفه الحكوميه، وان حكم التحكيم صدر في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم فقد ورد في الفقره (172) من الاسباب ان ما قامت به انفاذ لمراد الطرفين وليس فصلا لنزاع خارج اختصاصها بموجب الاتفاقيه في العقود التي تضم الطرفين التي اجريت في عام 1999م مستقله وقايمه بذاتها وتحتوي كل منها علي شرط تحكيم مختلف عن الشرط الوارد في اتفاقيه المساهمه الاضافيه وقد قررت هييه التحكيم في حكمها الفقره (170/3) بان الماده 2.2 من اتفاقيه المساهمه مخالفه لنظام الشركات بموجب الماده (7) من نظام الشركات القديمه لحرمان الشريك من كامل الارباح وكان يجب علي الهييه التوقف عند هذا الحد لانه جوهر اتفاقيه المساهمه الاضافيه موضوع النزاع ومدت صلاحيتها دون مسوغ الي اتفاقيات وتفاهمات اخري تحكمها شروط تحكيم وقوانين اخري وهي مسايل لم يشملها اتفاق التحكمي، وان حكم التحكيم لم يصدر خلال المده المتفق عليها (12) شهرا تنتهي في 01/06/2021م ومددت مده التحكيم دون موافقه المحتكم ضدها، كما الزمت هييه التحكيم المحتكم ضده بسداد قيمه اتعاب الخبير المعين من المحتكمه بدون وجود موافقه من المحتكم ضدها ولم تستند هييه التحكيم الي اراء الخبراء المعينين من الطرفين والزمت بمبلغ 32.975جنيه استرليني، كما رفضت هييه التحكيم وقف اجراءات التحكيم الي حين انتهاء التحكيم السويسري في شان وضع المحتكم ضده وصفته في الشركه معلله ذلك في حكمها فقره (30-32)بانه لا علاقه لها بهذه الدعوي رغم ان سريان اتفاقيه المساهمه الاضافيه يحكمها مدي الزاميه ما ورد في اتفاقيه التسويه التي لم يفصل فيها بعد من التحكيم السويسري وختم لايحته بالامر بايقاف تنفيذ حكم التحكيم حسب الماده 45 من نظام التحكيم والحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في 06/03/1443ه في القضيه التحكيميه (40 – 2020).
ولما كان حاصل ما اجاب به وكيل المحتكمه المدعي عليها في هذه الدعوي بعدم صحه ما تضمنته دعوي البطلان وان التحكيم السويسري بشان اتفاقيه التسويه التي بها اطراف اخرين غير المدعي ولا تسمح الماده (50) من نظام التحكيم قبول طلب الالغاء بناء علي ما يدعيه احد الاطراف بدعوي تناقض دعويين احداهما صدر بها حكم والاخري لا تزال قايمه ولم يثبت رفع المحتكمه ادعاءات متناقضه والاتفاقيتين مختلفتين وقد اكد علي ذلك المدعي وان العقود التي تضم الطرفين التي اجريت عام 1999م مستقله وقايمه بذاتها وليست ملاحق او مرفقات لاتفاقيه المساهمه محل النزاع وتحتوي كل اتفاقيه علي شرط تحكيم مختلف تماما وتتضمن اطرفا مختلفه والمدعي لم يذكر الطلبات المقدمه من المحتكمه فطلبها محل الدعوي بالالزام بدفع المساهمه الاضافيه المستحقه لها اما التحكيم السويسري فطلبت تطبيق اتفاقيه التسويه المبرمه بين اربعه اطراف بما بينهم المدعي والمدعي عليها ولا يناقش مساله المساهمه الاضافيه ولا يمكن ان يكون هناك تناقض لانه ليس هناك حكم تحكيم حتي الان في شان اتفاقيه التسويه وان اتفاقيه المساهمه الاضافيه لا جهاله فيها ومدعي البطلان يستند الي راي مخالف لمحكم في قضيه تحكيم اخري تضم اطرافا اخرين والدعوي الاخري تتضمن حقايق مختلفه ورات هييه التحكيم ان المحتكم ضده لم يمتثل لالتزاماته وحكمت للمحتكمه بالتعويض المطالب به من قبلها وان مدعي البطلان يحاول اعاده النظر في حيثيات النزاع رغم ان ذلك محظور بموجب الماده 50/4 من قانون التحكيم السعودي، وقد تم الفصل في صلاحيه اتفاقيه المساهمه الاضافيه الماثله بالاجماع وان المدعي مسيول عن دفع المساهمه الاضافيه كما ان الدعوي التحكيميه الاخري خلصت فيها هييه التحكيم بالاغلبيه الي ان الاتفاقيه ساريه ونافذه وخلصت هييه التحكيم الي حكمها في القضيه الحاليه بالاجماع بعد سماع دفوع الطرفين ان الاتفاقيه صالحه وان المدعي خالف التزامه برفضه دفع المساهمه الاضافيه بعد الاستفاده من العقود التي وقعها لمده (20) سنه واما ما تضمنه دعوي البطلان مخالفه هييه التحكيم لنظام الشركات في الفقره (167) من حكمها فقد تم مناقشه ذلك بشكل مستفيض بين الطرفين ورفضت الهييه بالاجماع حجه المدعي اضافه الي خطا المدعي في تفسير الماده حيث يجيز النظام تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعيه اما بشان مخالفه تطبيق القواعد المتفق عليها فلم يقدم المدعي حجه بحسن نيه لان هييه التحكيم اوضحت في حكمها في الفقره (142) انها لم تعتمد علي الشهاده وقد اثار المدعي دفوعه نفسها اثناء اجراءات التحكيم وهو يحاول اعاده النظر في موضوع النزاع، واما بشان ادعاء تعيين الهييه والمحكمين بشكل مخالف فان مدير الشركه يمثلها امام القضاء وصلاحياته تشمل التحكيم والوكاله تخول طلب التحكيم وهي برقم (41280726) وتاريخ 08/02/1441ه كما ان عقد التاسيس يعطي الصلاحيه بذلك في الفقره (ح-9-6) والفقره (ز) من ذات الماده وان المدعي عليها ترفض ما يدعيه المدعي وقد تنازل عن حقه في الاعتراض امام هييه التحكيم واما ادعاء ان حكم التحكيم فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم فغير صحيح واجاب عنه حكم التحكيم والفقره (172) بان الحكم نشا فقط عن اتفاقيه المساهمه الاضافيه وليس استنباط اي عواقب قانونيه من شانها ان توسع اختصاص هييه التحكيم المحدده من قبل الاطراف وتفتقر حجه المدعي الي المنطق بادعايه انه يجب الغاء قرار التحكيم لاعتماده علي اتفاقيات اخري ويدعي في موضع اخر انه يجب الغاء حكم التحكيم لعدم النظر في اتفاقيه اخري بالفصل في صحه خطاب التنازل عن الارباح او مذكره التفاهم وهما اتفاقيتان منفصلتان عن اتفاقيه المساهمه الاضافيه، اما مده التحكيم فكان خلال 18 شهرا وهي الفتره القانونيه لان الزياده لم تتجاوز سته اشهر التي يجوز لهييه التحكيم تمديدها بموجب القانون دون الحصول علي موافقه.
ولما كانت الدايره وهي بصدد النظر في الدعوي والجواب عليها والاسباب التي اقامت مدعيه البطلان دعواها عليها بشان التناقض ليست متفقه مع الاسباب النظاميه المنصوص عليها في النظام والمحدده فيه، لان موضوع الاتفاقيتين واطرافها غير متطابق علي نحو كامل وكذا اطرافها، ولم يفصل فيها بحكم نهايي نافذ يظهر التناقض الذي يدعيه مدعي البطلان فدعوي التحكيم السويسري لاتزال قيد النظر ويمكن الاحتجاج امامها بما قد تدعيه المدعيه من تناقض مع حكم التحكيم السعودي وقد قررت هييه التحكيم السعودي انه لا تناقض وهي صاحبه الولايه في قرارها، واما ادعاء الجهاله والغرر والتضليل المدعي به في دعوي البطلان فغير مقبول من مدعي البطلان المحتكم ضدها اذ ان دعواها تستلزم المناقشه الموضوعيه لاستنتاج واجتهاد هييه التحكيم في الموضوع التي تنظره والذي امعنت نظره وطبقت بشانه ما راته في اجتهادها محققا للعداله بين الطرفين ولا يستند مدعي البطلان الي سبب شرعي او نظامي في طلبه وهو غير مقبول من مثله ادعاء الجهاله والغرر وهو مسؤول عن تقصيره في حق نفسه وقد فصلت هييه التحكيم فيه موضوعيا ولا يجوز بالتالي فحصه، وكذا الشان بالنسبه لمخالفه النظام بشان التفاضل في الارباح فقد تناولته الهييه في حكمها وابانت اسبابها التي شيدت حكمها عليه الي عدم صحته وعدم مخالفته للنظام وخلوصه الي النتيجه التي راتها، وكذا ما اثير في دعوي البطلان بشان سماع الشهاده التي اوضحت الهييه انها لم تعتمدها في حكمها وسمعتها بحضور الطرفين وانها ليست ذات اثر في نتايج الحكم، وكذا ما اثير بشان تشكيل الهييه وحصول وكلاء المحتكمه علي وكاله بطريقه ما فقد تكفل جواب المدعي عليها الرد علي هذا الجانب من دعوي البطلان، واما رييس هييه التحكيم فليس فيما اثارته مدعيه البطلان ما يدفع عنه كونه متصفا بما اشترطه الطرفان في رييس هييه التحكيم لما هو ثابت من كونه مرخصا له مسبقا بالمحاماه وكونه موظفا حكوميا مانع من ممارسته المهنه حال كونه موظفا حكوميا وليس مسقط لما هو متصف به وقد تناول حكم التحكيم ما اثارته مدعيه البطلان بشان الفصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم واستبقت في حكمها الرد علي السبب الذي اقام مدعي البطلان دعواه عليه وابانت عن التزامها بالاتفاقيه التي تختص بالفصل فيها وعدم خروجها عنها حيث لم يظهر سلامه دعوي البطلان في شان صدور الحكم التحكيمي خلال المده النظاميه وكذا ما يتصل باتعاب خبير المحتكمه فان ذلك من المناقشه الموضوعيه للحكم والنظام يقضي بمنعها.
ولما كان ما سبق يظهر ان ما جاء في دعوي البطلان لا يتفق مع الاسباب النظاميه التي يجب ان تقام دعوي البطلان عليها الامر الذي يتعين معه رفضها وحيث طلبت المدعي عليها تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه تعين اجابته.

لذلك:
منطوق الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي البطلان المقدمه من المحتكم ضدها وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به من / اولا: اثبات ان للمحتكمه حقا تعاقديا في مقاصه دفعات الارباح لضمان دفع مبلغ المساهمه الاضافيه، وان للمحتكمه ممارسه حقها في المقاصه بين دفعات الارباح التي احتجزتها – وهي مبلغ قدره 21,719,385 ريال سعودي – ومبلغ المساهمه الاضافيه المستحقه علي المحتكم ضده ثانيا: الزام المحتكم ضده بان يدفع للمحتكمه مبلغ مساهمه اضافيه قدره 27,362,123 ريال سعودي ثالثا: رفض الدعوي المضاده التي تقدم بها المحتكم ضده بشان دفع ارباح الاسهم للاعوام الماليه المنتهيه 2018 و 2019 و 2020 رابعا: الزام المحتكم ضده بان يدفع للمحتكمه مبلغا قدره 318,912.44 دولارا امريكيا مقابل تكاليف التحكيم خامسا: الزام المحتكم ضده بان يدفع للمحتكمه مبلغا قدره 311,259.41 دولارا امريكيا ومبلغا قدره 32,975 جنيها استرلينيا , مقابل نفقات التمثيل القانوني والمساعده سادسا: رفض ما عدا ذلك من دعاوي وطلبات.