moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439531784 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه(...)شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل بضايع وهي عباره عن (بسكوت محلي (...)) عن طريق البر، وتمت سرقه البضايع من السايق وهرب بها الي (...). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (157,467) ميه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال، والزامها باتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- بيان جمركي علي مطبوعات الجمارك السعوديه. 2- شهاده صلاحيه تصدير المواد الغذاييه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ما جاء به المدعي، غير صحيح وذلك لان العقد الذي في بينته غير نظامي وغير صحيح ولم يبرم بين صاحب الشركه (...) اي عقد ولم يتعامل معهم حيث ان الشاحنه التي نقلت البضاعه كانت مسروقه قبل تاريخ نقل البضاعه ويوجد تعميم من الشرطه بفقدان الشاحنه ورقم التعميم (...) تاريخ 1441/2/8ه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/05هه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في جوابه سابقا. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في تاريخ 1444/01/05ه وملخصها: اولا: الرد علي جواب المدعي عليهما " العقد الذي تم بيننا غير نظامي وغير صحيح ولم يبرم بين صاحب الشركه (...)وشركه (...)": اصحاب الفضيله، يتبين بوجود لبس في تكيف المدعي عليهما لوقايع الدعوي من حيث الاطراف، حيث ما ادعوا به المدعي عليهما غير صحيح ويجانب الصواب، والصحيح هو انه تم ابرام اتفاقيه موقعه بين موكلتنا وسايق المدعي عليهما (...)علي ان يتم تسليم شحنه بضايع لاحد عملاء موكتنا (شركه (...)) في تاريخ 01/06/1440ه الموافق 06/02/2019م، ثم قام السايق بسرقه الشاحنه حامله البضايع وهرب الي (...)مما يجعل المدعي عليهما مسؤولين علي تعويض موكلتنا عن تكبد الخساير نتيجه تلك السوءه وذلك كون السايق يعمل تحت كفاله المدعي عليهما وحيث ان المركبه المسروقه مملوكه للمدعي عليهما ومفوضه لقياده السايق ولا يخفي عن فضيلتكم ان الكفيل هو المسؤول علي تعبات المكفول وذلك ارتباط صريح بين حق موكلتنا بالتعويض ومسؤوليه المدعي عليهما بالوفاء، حيث ان مالك الشاحنه هو (...)وحيث انه يوجد تفويض من قبل من قبل الكفيل –المدعي عليهما- ولا يمكن اصدار التفويض الا ان يكون بين كفيل ومكفول. ثانيا: الرد علي جواب المدعي عليهما "حيث ان الشاحنه التي نقلت البضاعه كانت مسروقه قبل تاريخ نقل البضاعه ويوجد تعميم من الشرطه بفقدان الشاحنه ورقم التعميم (...)تاريخ 8/2/1441":، يتبين ان التعميم التي قدمتها المدعي عليهما لا يتعلق بالدعوي ولا يمت بموضوعها اي صله حيث ان التعميم يحتوي علي بيانات شخص مطلوب مختلف تماما عن سايق المدعي عليهما حيث يتبين بوجود اختلاف بالاسم والجنسيه ورقم الاقامه النظاميه ورقم الجوال والصوره الشخصيه بالاضافه الي ان بلاغ مختلف من حيث المضمون والموضوع وان التاريخ البلاغ اتي بعد نقل البضايع في تاريخ 04/06/1440ه استنادا الي البيان الجمركي الذي يفصح عن بيانات البضايع المسروقه محل الدعوي وذلك يجعل استناد المدعي عليهما للتعميم استنادا باطلا ولا يلتفت اليه. ثالثا: الطلبات: بناء علي مجمل ما سبق؛ نلتمس الحكم بالاتي: 1. الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ وقدره (41,991) واحد واربعون الف وتسعمايه وواحد وتسعون دولار امريكي متمثله بقيمه البضاعه المسروقه. 2. الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه متمثله ب 10% من قيمه المطالبه. 3. الزام المدعي عليهما بتحمل اتعاب وتكاليف القضاييه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/13 ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمته المدعيه ومن ذلك العقد المرفق وبعد اطلاع الدايره عليه سالت الدايره المدعيه وكاله هل كان التعاقد بين موكلتها ومؤسسه (...)اجابت بان الاتفاق مع المؤسسه وهو مفوض بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يبرم مع المدعيه اي اتفاق انما من قام بذلك هو السايق وليس له صفه في هذا الاتفاق. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (157,467) ميه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال، والزامها باتعاب التقاضي. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في: ما جاء به المدعي، غير صحيح وذلك لان العقد الذي في بينته غير نظامي وغير صحيح ولم يبرم بين صاحب الشركه (...)اي عقد ولم يتعامل معهم . ولما كان من الثابت فقها وقضاء تحقق الصفه في اطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات، ولانه لا يمكن الحكم الا علي لمن له صفه، وحيث ان الاتفاقيه الموقعه ليس المدعي عليه طرفا فيها ولا صفه له انما الاتفاق كان مع السايق بصفته الشخصيه؛ مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)