tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3617 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5a80e893-c0a3-465a-b969-a74a0a940182 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3617 لعام 1442 ه
المقامه من/ (......) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه(.....) غير ذلك (...)
القاضي (....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (71,000) ريال، وذلك للاستثمار به في بطاقات سوا عن طريق تقسيطها، وتحققت ارباح قدرها (344,250) ريال، ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح بمبلغ قدره 415.250 ريال، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 71.000 يمثل راس مال موكلته المسلم للمدعي عليه للاستثمار فيه بتقسيط بطاقات سوا، وذكر ان بينه موكلته علي ذلك هي سندات القبض الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه الاول برقم 12323 بمبلغ (10,000)، والثاني برقم 20209 بمبلغ (11,000)، والثالث برقم 26477 بمبلغ (50,000) ريال، وذكر انه يحتفظ بحق موكلته بالمطالبه بالارباح في دعوي مستقله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه متعلقه بقيمه راس المال الذي دفعته المدعيه للمدعي عليه للاستثمار به في بطاقات سوا؛ فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 71.000 يمثل راس مال موكلته المسلم للمدعي عليه للاستثمار به بتقسيط بطاقات سوا وقدم بينه موكلته المتمثله في سندات القبض الصادره علي مطبوعات المدعي عليها الاول برقم 12323 بمبلغ (10,000) والثاني برقم 20209 بمبلغ (11,000) والثالث برقم 26477 بمبلغ (50,000) ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (....)هويه رقم (...) صاحب مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 71.000 واحد وسبعون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(....)