moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٥٣٠٧لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه:( ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، وذلك في توريد وتركيب نوافذ المنيوم، لمده (٦٠) يوم، ابتداء من تاريخ ٠٢\٠٣\٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٢\٠٥\٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٩,١٢٣) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامل المبلغ، سدد منها مبلغ قدره (١٧٠,١٠٠) مايه وسبعون الفا ومايه ريال، والمتبقي (٢٩,٠٢٣) تسعه وعشرون الفا وثلاثه وعشرون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدء العمل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه الاعمال بكامل مبلغ الاتفاق، لذا تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه التوريد والتركيب وقدره (٢٩,٠٢٣) تسعه وعشرون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي)، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وتعذر الصلح ، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي .وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٠٧ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عما استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه من بحث مساع الصلح فاجاب الطرفان بتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده ذكر انه يستند علي محرر عادي متمثل في عقد اعمال الالمنيوم برقم (...) وتاريخ ٠٢\٠٣\٢٠٢٢م، مبرما بين طرفي الدعوي، وعلي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم طرفي الدعوي. ومحرر عادي متمثل في عرض السعر برقم (...) وتاريخ ١٩\٠١\٢٠٢٢م، علي مطبوعات المدعيه، وبمبلغ اجمالي قدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال سعودي، ممهور بختم طرفي الدعوي. ومحرر عادي متمثل في سند تسليم اعمال برقم (...) وتاريخ ٢٤\٠٦\٢٠٢٢م وجدول الدفعات وخطاب من المدعيه للمدعي عليها بتحويل الدفعه الاخيره (المبلغ محل المطالبه)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات (نفيد سعادتكم ان المدعي عليه لم يقصر في التزاماته مع المدعي بل بالعكس ان المدعو هو من خالف بنود العقد المبرم بينهم حيث انها هناك اختلاف في المقاسات بين المقدم من المدعي والمنفذ علي الواقع وحيث ان العقد ينص في الماده التاسعه علي انه في حاله الاختلاف فالعبره بالتمتير المعتمد من المدعي عليه وقد طلب المدعي عليه مرارا وتكرار من المدعي ندب احد المكاتب لرفع القياسات الان ان المدعي رفض واصر علي موقفه الخطا وانما قام المدعي عليه بندب مكتب لرفع القياسات وتبين فرق كبير بين المتفق عليه والمنفذ مما يجعل قيمه العقد تنقص بمبلغ (اربعه وخمسون الف ومايه وسبع وتسعون ريال سعودي) وبما ان المدعي قام بدفع ثلاث دفعات باجمالي (مايه وسبعون الف ومايه ريال سعودي ) باقرار المدعي بالدعوي وقيمه العقد ( مايه وتسع وتسعون الف ومايه ثلاث وعشرين ريال) ويخصم منها قيمه الفرق الموضح لسيادتكم تصبح قيمه العقد الفعليه ( مايه اربعه واربعين الف وتسعمايه وخمس وعشرون ريال سعودي) يتضح لعدالتكم جليا ان المدعي يقع علي عاتقه رد مبلغ وقدره (خمسه وعشرون الف ومايه اربعه وسبعون ريال سعودي) وهو فرق الاعمال المنفذه من المبلغ المدفوع فكما تعلمنا من حضراتكم ان العقد شريعه المتعاقدين ولابد ان يلتزم المدعي بما فرضه علي نفسه ولا يستحل اموال المدعي عليه دون وجهه حق الطلبات اولا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (خمسه وعشرون الف ومايه اربعه وسبعون ريال سعودي) للمدعي عليه ثانيا: مقابل اتعاب محاماه بنسبه ١٠% من الحق تعوضا للمدعي عليه من المدعي تحميل المدعي مصروفات التقاضي واتعاب المحاماه عملا ثالثا: بالماده (٢٢٧) من نظام العمل ونصها: (يجوز للهييه ان تحكم علي من خسر الدعوي بان يدفع الي الطرف الاخر كل ما تكبده من نفقات او بعضه) واحتياطيا : ندب خبير لرفع قيمه الاعمال علي الواقع) ، ثم طلب ممثل المدعيه استمهاله للاطلاع علي ما ارفقه ممثل المدعي عليها وتقديم رده ، فاستجابت المحكمه لذلك واكدت عليه بان له مده اقصاها ثلاثه ايام للاطلاع والرد تلي ذلك مده مماثله لممثل المدعي عليها فاستعدا بذلك ، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٢٨ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه (اولا / ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، حيث انه يوجد ما يثبت ان المدعي عليها قد قامت بالاستلام بدون اي ملاحظات. كما انها لم تذكر اي اختلاف في الامتار المتفق عليها في العقد ولم تحرر المدعي عليها اعتراضها علي وجه التحديد مما يعد انكارها مجرد وعامي، وان ما ذكرته موكلتي هو الصحيح وتم احتسابه وفقا للطريقه المذكوره بالعقد. وحيث ان الاثبات مقدم علي النفي ولهذه الاسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم بوفق طلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي، مرفق لكم سند الاستلام بدون ملاحظات) ، ثم عقب ممثل المدعي عليها بان محضر استلام الاعمال صحيح الا ان الاختلاف في المساحات والقياسات الخاصه بتمتير الاعمال والذي سبق بيانه في المذكره الجوابيه، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٠٢٣) تسعه وعشرون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها محرر عادي متمثل في عقد اعمال الالمنيوم برقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٢م ، مبرما بين طرفي الدعوي، وعلي مطبوعات المدعيه، ممهورا بختم طرفي الدعوي، ومحرر عادي متمثل في عرض السعر برقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه، وبمبلغ اجمالي قدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال سعودي ممهورا بختم طرفي الدعوي، ومحرر عادي متمثل في سند تسليم اعمال برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وجدول الدفعات، وخطاب من المدعيه للمدعي عليها بتحويل الدفعه الاخيره -المبلغ محل المطالبه-، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بان المدعيه مخالفه للعقد المبرم من حيث وجود اختلافات في التمتير والمقاسات، والمدعيه هي من يقع علي عاتقها رد مبلغ فرق الاعمال المنفذه من المبلغ المدفوع، ولما كانت المحكمه وباطلاعها علي الاوراق والمستندات تبين لها بان المدعي عليها قد قامت باستلام الاعمال بدون ملاحظات، ولم تدون اختلاف في الامتار او القياسات المتفق عليها في العقد، اذ ان المدعي عليها قد اقرت بان محضر استلام الاعمال صحيح كما هو موضح بجلسه المحكمه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه، وعليه فانه يثبت للمحكمه حقيقه التعامل بين الطرفين وان الاعمال قد استلمت من المدعي عليها دون ملاحظات وعليه فهو حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٩,٠٢٣) تسعه وعشرون الفاوثلاثه وعشرون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.