moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٩٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٢٥٩٩٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤٦٩٧) اربعه الاف وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٢٩٣) واحد وعشرون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وعند ذلك باشرت الدايره بعقد جلسه بتاريخ ٢٨- ١١-١٤٤٣ه وفيها حضر ( ... ) بصفته المدير للشركه المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، واحال وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بانه يعد كشف الحساب من الاسانيد وانه يكتفي بالفاتوره المرفقه فافهمته الدايره بان البينه علي دعواه غير موصله فافاد بان لديه سندات تسليم واستعد لتقديمها، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٥-٤-١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه(...)بالوكاله ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموجب مهمات التبليغ، وسالت المدعي عليه عن علاقه (...) بالمدعي عليه؟ فاجاب بانها مؤسسه تعود للمدعي عليه، وعليه طلبت الدايره منه تقديم السجل التجاري او المستخرج وقدم ما طلب منه؛ وطلب توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه وان عليه الحضور لادايها وفي حال تغيبه فستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين وستجري المقتضي الشرعي والنظامي في الدعوي وبالله التوفيق، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٢-٤-١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (٨٨١١١٥١٩)، وقد تبلغ المدعي عليها بان عليه اداء اليمين وفق مهمه التبليغ المشار اليها انفا، وقدم وكيل المدعيه عبر الطلبات طلبا لتصحيح مطالبته ليكون مبلغ المطالبه الاتي (٣٣٢٢٩) ريال، وافهمته الدايره بعدم قبول زياده موكلته لمطالبتها الاصليه بعد حصرها في الجلسه التحضيريه، وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه حصرت مطالبتها في اول جلسه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه توريد المواد محل الدعوي البالغه ثمنا قدره (٢١٢٩٣) واحد وعشرون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات مطالبه موكلته فاتوره علي مطبوعاتها مؤرخه بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢١م المتضمنه مبلغا اجمالي قدره (٢٥٩٠٠) ريال، وقدمت كشف حساب للعميل (مؤسسه (...)) المتضمنه استحقاقا لمبلغ المطالبه ولا تحمل اي مصادقه للمدعي عليها، وقدم السجل التجاري للمؤسسه المذكوره انفا والتي تعود للمدعي عليه ولما كانت مستندات المدعيه غير موصله وكان لوكيل المدعيه حق طلب اليمين في وكالته؛ فطلب يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفي الدعوي، لذا فان الدايره قد وجهت اليمين اليه طبقا لما جاء في الفقره (۱) من الماده (۹۷) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: «اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه خلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه »؛ وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بتوجه اليمين اليه ولم يحضر ولم يقدم ما يبرر تخلفه، لذا فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين؛ طبقا لما نصت عليه الماده (۱۰۳) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٣- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه؛ واما عن تعديل المدعيه لمطالبتها بعد الجلسه التحضيريه وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:(في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) فان الدايره تنتهي بعدم قبول تلك الزياده، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) القابضه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢١٢٩٣) واحد وعشرون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.