tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431022383 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1441-09-07 document_type=ruling entity=document_number:d5f45525-2608-423f-9943-f481c985c76a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470952072 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 07/09/1441ه الموافق 30/04/2020م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منكهات عصاير) وتاريخ ابتداء التعامل 07/09/1441ه الموافق 30/04/2020م بثمن اجمالي قدره (207,860) ميتان وسبعه الفا وثمان ميه وستون ريال سدد منه (201,507.78) ميتان وواحد الفا وخمس ميه وسبعه ريال وثمانيه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,352.23) سته الاف وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال وثلاثه وعشرون هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 06/10/1444ه وفيها ونظرا للخلل التقني في عدم استجابه نظام تقاضي لفتح الجلسات في هذا اليوم تم تاجيل جلسات اليوم الي يوم الاثنين 11/10/1444 وعلي المدعي عليه ايداع المذكره وارفاق المستندات وفقا للماده 81 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (442876469) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر بان مبلغ المطالبه 6352.22ريال خلاف ما هو مذكور في لايحه الدعوي والبينه مطابقه علي الرصيد ولم تجدها الدايره المرفق فافهمته الدايره ارفاق البينه من خلال النظام، وفي جلسه هذا اليوم 02/12/1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ وقد ارفق وكيل المدعيه المصادقه علي الرصيد في هذا اليوم بختم المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال المصادقه علي الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 6352.22 سته الاف وثلاث مايه واثنان وخمسون ريالا واثنان وعشرون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.