tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430959954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d5e4ddbe-3a6e-4054-8b0b-ea09a45ba5b5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470092680 لعام 1444ه
المدعي:
ابراهيم علي حسين كعشوم
المدعي عليه:
حسن محمد حسن جعفري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي ابراهيم علي حسين كعشوم هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه حسن محمد حسن جعفري هويه وطنيه رقم (...) تضمنت: تقدم لفضيلتكم بدعواي بصفتي وكيلا عن المدعي حيث تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي عليه تقابل مع موكلي وقام باقناعه بالاستثمار في مشروع تجاري (سوق الاسهم الامريكي) ونظرا للصداقه القويه بين موكلي والمدعي عليه قام موكلي باعطايه مبالغ ماليه ليقوم بتشغيلها بالتجاره والاستثمار وكان ذلك بتاريخ 21/2/2022م حتي اصبح مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليه (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه ريال، ولم يستلم موكلي وبعد مده من الزمن اراد موكلي الاطلاع علي سير العمل التجاري ونوع العمل اخبره المدعي عليه بانه يريد المضاربه بها في الاسهم فرفض موكلي ذلك الامر وطلب منه ارجاع المبالغ لعدم خبرته بالمضاربه بالاسهم الا انه طلب منه امهاله حتي شهر رمضان عام 1443 حتي يعيد له المبالغ المسلمه له وكان ذلك بحضور شهود في المجلس، وعند تكرار المطالبه باسترجاع المبالغ المسلمه له رفض ذلك وعند مطالبه المدعي عليه تبين لموكلي ان المدعي قد قام باخذ اموال من اشخاص اخرين ويقوم بالتلاعب باموالهم بدون وجه حق، لذلك كله اطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له وقدرها (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه ريال انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضر المدعي اصاله براهيم علي حسين كعشوم هويه وطنيه رقم (...) وحضر وكيله محمد العباس الحازمي سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بالوكاله الصادره من الوكالات برقم (435947007) وتاريخ 1443/12/21ه وحضر المدعي عليه حسن محمد حسن جعفري هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤاله عن تفاصيل دفعه للمبلغ المذكور اجاب بقوله: علي اربع دفعات عبر حواله، والدفعه الاخيره (324،000) ريال اعطيتها للمدعي عليه حتي يودعها لحسابي الا انه استلحقها بالمبالغ الاولي، وذكر لي انه ادخلها في المضاربه دون علم موكلي ودون رضاه هكذا قال.
وبسؤاله، هل كنت تعلم حين اعطيته الدفعات انها مضاربه بالاسهم؟ اجاب بقوله: لا، انا اعطيته اياها علي انها مضاربه عامه ولم يخبرني انها في الاسهم الا بعدما حولت له الاربع دفعات كامله هكذا قال.
وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب؟ اجاب بقوله: ان المدعي صديقي وقد طلب مني الدخول معي في سوق الاسهم الامريكي واصر علي ذلك فاستلمت منه الاموال والتي بلغت (1،409،900) ريال، علي اني ساضارب له بسوق الاسهم الامريكي، وكان المدعي يعلم من البدايه اني اضارب بسوق الاسهم الامريكي، وقد ضاربت له بذلك في محفظتي حتي شهر 6 او 7 من عام 1443ه، فخسرت كامل اموالي مع امواله، وبعد ذلك قبيل شهر رمضان اخبرته انني ساحاول السداد له بمضاربه اخري لاعيد له راس ماله الا انني لم استطع هكذا اجاب.
وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ الذي ذكره المدعي (324،000) ريال، اجاب بقوله: ما ذكره من انه اعطانيها نقدا فصحيح وهي (320،000) ريال، وقد ذهبت معه للبنك علي ان يودعها بحسابي ثم احولها له، وقد فعلت ذلك الا انها تعلقت في البنك لفتره ثم اعادوها لحسابي وقد ادخلت هذه الاموال بالمضاربه بطلبه وعلمه هكذا قال.
وبسؤال المدعي عن ذلك، اجاب بقوله: ما ذكره غير صحيح البته هكذا قال.
وبسؤاله المدعي، هل اشترطت علي المدعي عليه نوعا محددا من النشاط يعمل به او لا يعمل به؟ اجاب الوكيل بقوله: ان موكلي لم يكن يعلم ان المدعي عليه يعمل في السوق الامريكيه هكذا اقل.
وبسؤاله هل اشترطت علي المدعي عليه نشاطا محددا او منعته من نشاط معين؟ اجاب الاصيل بقوله: لم احدد له نوع النشاط البته، ولم اكن اعلم سيضعها هكذا قال.
ثم قال: ان المدعي عليه حين اخبرته بذلك قال لي ان راس المال مضمون، وحقك عندي هكذا قال.
وبسؤال المدعي عليه هل ضاربت بكل الاموال التي اعطاكها المدعي في سوق الاسهم الامريكي، قال: نعم هكذا قال.
وبسؤال المدعي عليه، عن نوع العقود التي ضارب بها في اموال المدعي؟ اجاب بقوله: دخلت باموال المدعي كلها في عقود الخيارات (الاوبشن) وكلها احترقت هكذا اجاب.
فقال المدعي: كيف اعرف ان الاموال تبعي هي بعينها التي ضارب بها المدعي عليه؟ هكذا قال.
فقال المدعي عليه: ان اموالي واموال المدعي عليه كلها احترقت في عقود الخيارات (الاوبشن) هكذا قال.
وبسؤال المدعي اصاله، هل اذنت للمدعي عليه بالمضاربه في السوق الامريكي بعقود الخيارات (الاوبشن)؟ اجاب بقوله: لا، اخذها مني اولا كسلف ثم قال ساضارب بها، وبدا يخبرني بانها تضاعفت مرارا حتي اتي يوم وقال لي بانها احت هكذا اجاب.
وبسؤال المدعي عليه هل اذن لك المدعي بالمضاربه بعقود الخيارات (الاوبشن) بسوق الاسهم الامريكي؟، اجاب بقوله: نعم اذن لي المدعي، بل وطالبني بالدخول فيها هكذا قال.
وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي الاذن؟ اجاب بقوله: لدي شهود يشهدون الامر من بدايته هكذا قال.وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ليحضر المدعي عليه بياناته شهوده. ولحينه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ 09/06/1444ه حضر المدعي اصاله / ابراهيم علي حسين كعشوم ووكيله / محمد العباس الحازمي والمدونه بياناتهم اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا شهوده حتي نهايه وقت الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/06/1444ه حضر المدعي اصاله / ابراهيم علي حسين كعشوم ووكيله / محمد العباس الحازمي والمدونه بياناتهم اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا شهوده، وبعد المداوله، اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي بطلب الزام المدعي عليها برد راس مال شركه مضاربه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا شركه مضاربه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعي ان المدعي اقام دعواه يطلب الزام المدعي عليه برد ما دفعه اليه علي وجه المضاربه واقر المدعي عليه باستلام الاموال ودفع بخساره جميع الاموال في عقود الخيارات (الاوبشن) وبما ان الاصل ان يد المضارب يد امانه لا يضمن ما تلف تحت يده بلا تعد ولا تفريط، فقد قال البهوتي في شرح المنتهي: والعامل امين ; لانه يتصرف في المال باذن ربه ولا يختص بنفعه اشبه الوكيل وبما ان عقد المضاربه هو وكاله للتصرف بالمال باجر، وبما ان المدعي ادعي بانه لم يحدد جهه المضاربه ونوعها فهي تبقي علي اطلاقها وحيث اقر المدعي عليه بانه ضارب بجميع الاموال التي استلمها من المدعي في عقود الخيارات (الاوبشن) وبما ان هذه العقود من العقود المحرمه التي لا يجوز المضاربه بها، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه العالم الاسلامي رقم: 63 (7/1) في الفقره الثانيه منه: ان عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الاسواق الماليه العالميه- هي عقود مستحدثه لا تنضوي تحت اي عقد من العقود الشرعيه المسماه. وبما ان المعقود عليه ليس مالا ولا منفعه ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فانه عقد غير جايز شرعا. فان المدعي عليه متعد ومفرط بادخاله اموال المدعي فيها، وذلك لانها عقد محرم لا تنصرف اليه المضاربه عند اطلاقها فقد قال البهوتي في شرح المنتهي و لا يصح التوكيل في عقد فاسد؛ لان الموكل لا يملكه ولم ياذن الشرع فيه بل حرمه فهو فعل لم ياذن به الشارع وليس للمضارب الدخول فيه، وحيث ادعي المدعي عليه بان المدعي امره وطلب منه المشاركه في عقود الخيارات المذكوره بعينها واستمهل لاحضار بينته وهي شهاده يذكرها، فامهلته الدايره لذلك فلم يحضر المدعي عليه ولا شهوده في الجلستين التاليتين لذلك، مما تري معه الدايره ان المدعي عليه عاجز عن اثبات ما ادعاه من الاذن له بالدخول في عقود الخيارات وذلك استنادا للماده (73) من نظام الاثبات، والماده (73) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وهذا الامر –وهو الاذن بالدخول في عقود محرمه- وان كان المدعي لا يملكه ولا يجوز له ذلك، الا انه تسليط لغيره علي اتلاف ماله، وحيث لم يثبت المدعي عليه الاذن فيبقي علي الاصل وهو عدم الاذن، ولما سبق كله فالامر الشي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه:
نص الحكم:
 حكمت الدايره بعون الله تعالي بالزام المدعي عليه حسن محمد حسن جعفري ويحمل هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه (1،409،900) ريال للمدعي ابراهيم علي حسين كعشوم، حامل الهويه رقم (...).
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/06/25ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470092680 لعام 1444ه
المدعي:
ابراهيم علي حسين كعشوم
المدعي عليه:
حسن محمد حسن جعفري
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان المدعي عليه تقابل مع موكلي وقام باقناعه بالاستثمار في مشروع تجاري (سوق الاسهم الامريكي) ونظرا للصداقه القويه بين موكلي والمدعي عليه قام موكلي باعطايه مبالغ ماليه ليقوم بتشغيلها بالتجاره والاستثمار حتي اصبح مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليه (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه ريال، ولم يستلم موكلي وبعد مده من الزمن اراد موكلي الاطلاع علي سير العمل التجاري ونوع العمل اخبره المدعي عليه بانه يريد المضاربه بها في الاسهم فرفض موكلي ذلك الامر وطلب منه ارجاع المبالغ لعدم خبرته بالمضاربه بالاسهم الا انه طلب منه امهاله حتي يعيد له المبالغ المسلمه له وكان ذلك بحضور شهود في المجلس، وعند تكرار المطالبه باسترجاع المبالغ المسلمه له رفض ذلك وعند مطالبه المدعي عليه تبين لموكلي ان المدعي قد قام باخذ اموال من اشخاص اخرين ويقوم بالتلاعب باموالهم بدون وجه حق واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له وقدرها (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه حسن محمد حسن جعفري ويحمل هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره مليون واربعمايه وتسعه الاف وتسعمايه (1،409،900) ريال للمدعي ابراهيم علي حسين كعشوم، حامل الهويه رقم (...)، فاعترض عليه المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف اصاله/ حسن محمد حسن جعفري، هويته الوطنيه برقم (...)،كما حضر المستانف ضده وكاله / ابتسام علي بن ابراهيم الدوسري، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (445394680) بتاريخ 9 / 11 / 1444ه، وبسؤال المستانف اصاله عمن قام بتقديم اللايحه الاعتراضيه فاجاب بانه هو من قام برفع وتقديم اللايحه الاعتراضيه المرفقه في النظام برقم (4410863446) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان الصادر في القضيه رقم 204 لعام 1441ه والمؤرخ في 3 / 9 / 1442ه، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر في القضيه رقم 4470092680 لعام 1444 الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والمؤرخ في 9 / 7 / 1444ه لعدم تقديمه من محام وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.