moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8332 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للفصل فيه؛ ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بطلب التماس اعاده النظر، للحكم الصادر من هذه الدايره برقم 8332 عام 1441 المتضمن دعوي علي (...) ضد المدعي عليه (...) بخصوص مطالبه المدعي براس ماله والارباح بخصوص اتفاق مشاركه بينهما ثم نظرت الدايره القضيه مع انكار المدعي عليه الشراكه مع المدعي لشخصه وان الشراكه منعقده مع الشركه وليس هو سوي ممثل لها، ولعدم قيام بينه المدعي في دعواه ولاقرار المدعي بصحه عقد الشراكه المتضمن بان المضارب هي شركه (...)، وهو اقوي البينات فاصدرت حكمها التالي: برفض الدعوي. وباحاله طلب الالتماس الي الدايره حددت جلسه هذا اليوم الخميس 28 / 2 / 1442ه موعدا لنظره وفيها: جري فتح الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر المدعي مقدم طلب الالتماس ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم، وبسؤاله عن مبرر طلبه قدم مذكره من ورقه واحده يذكر فيها بانه يلتمس اعاده النظر في الحكم، اولا: لان المدعي عليه فيما احتج به بانه بيني وبين (...) عقد شراكه وانه لابد ان تكون الدعوي ضد الشركه وليس ضد المدعي عليه مباشره ولكن كما هو مبين ان صاحب الشركه هو نفسه المدعي عليه وتم ايداع المبلغ الي حسابه الشخصي، ثانيا: عند الرجوع الي سجلات الشركه تبين ان الشركه لها سجل تجاري منتهي الصلاحيه ونشاطها مقاولات وليست استثماريه، والشركه يمثلها شخصان فقط (...) و (...)، لذا نرجو اعاده النظر واستمرار دعواي؛ ونظرا لتهيؤ طلب الالتماس للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وعليه قررت الدايره الفصل في طلب الالتماس. (الاسباب) ولما كان المدعي تقدم بهذا الطلب المتعلق بالحكم الصادر من هذه الدايره برقم 8332 عام 1441ه والمحكوم فيه برفض الدعوي لما هو مبين باسبابه وقيد طلب المدعي في هذه المحكمه برقم 390 22/6/1441ه تضمن طلب اعاده نظر هذه الدعوي مبررا سبب طلبه ان صاحب الشركه هو نفسه المدعي عليه مع (...) وان المبلغ اودع الي حساب المدعي عليه الشخصي، وبعد اطلاع الدايره علي سبب الالتماس وحيث نصت الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه علي احوال محدده يقبل فيها طلب الالتماس وبعد تامل طلب المدعي تبين انه لم يكن ضمن الاحوال التي جاء ذكره في نص الماده وحيث ان الالتماس محل نظر الدايره لم يكن ضمن الاحوال المنصوص عليها في الماده 200 ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.