moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم الصادر في القضيه رقم 1814 / 1 /لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ضد / مجمع (...) - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد :- ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 / 1 / 1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر والمشكله من :- القاضي/ ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييسا وبحضور امين السر احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ ذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 8/ 4/ 1439ه والمحاله للدايره في 9/ 4/ 1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) موجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/1/1438ه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه نيابه عن موكله المشار اليه براس هذا الحكم افاد فيها بان علي المدعي عليها مديونيه من 2016م م حتي عام 2017م ولم تقم بسدادها حتي الان ، وقامت المدعيه بمراجعه المدعي عليها ولكن لم تبد رغبه بالسداد والبالغه ( 54.682 ) ريال وطالب في صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بسداد كامل المديونيه وقدرها ( 54.682 ) ريال . وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 6 / 5/ 1439ه لم يحضر طرفي الدعوي ، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي ، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 3 / 7 / 1439ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/ 8/ 1436ه ؛ حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وتفيد الدايره بانه لم يردها ما يفيد تبلغ المدعي عليها بواسطه ابشر ، وعليه رات اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/ 11/ 1439ه ؛ تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ، وعليه رات الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه ، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 18 / 11 / 1439ه ؛ وفيها حضر (...) سجل مدني رقم (...) وقدم خطاب اعتذار عن الشطب الثاني وقبلته الدايره ، وطلب تحديد موعد وتبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه يوم 18/1/1440ه ؛ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بواسطه ابشر وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي . الالكترونيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي ، فذكر بان موكله وردت ادوات طبيه خاصه بالمستشفيات والمستوصفات لاستخدامها للمرضي ، وعليه رات الدايره الفصل في الاختصاص . (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم ، وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في النزاعات التجاريه والتي حددتها الماده رقم ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ؛ واهم ركنين حسب الاختصاصات المشار اليها في الماده ان يكون المدعي عليه تاجر والنزاع تجاري او متعلق باعماله التجاريه ، كما هو الفقره ( ا ) و ( ب ) من الماده المشار اليها ، وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي مركز طبي نشاطه طبي ويستفيد من هذه البضاعه لاغراضه الطبيه ، حسب ما اجاب به وكيل المدعيه لذا فان هذا النشاط لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي مؤسسه او شركه ولها سجل تجاري بل هي من الانشطه المدنيه المهنيه وهو المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ما جاء في التعميم رقم ( 979 / ت ) وتاريخ 12/2/ 1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ، بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في ( ثامنا ) منه : ( لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي عرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه : ( المستشفيات، ...) وبناء علي ذلك فان المحكمه التجاريه لا تختص بالنظر في هذا النزاع ويخرج عن نظرها ، وبناء علي ذلك وعلي ان الفقره ( ب ) من الماده ( 78 / 1 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه : ( اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ... ) فافهمت الدايره وكيل المدعيه بذلك وانها من اختصاص المحكمه العامه لعموم ولايتها، ويحق موكلته في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده ( 179 ) من نظام المرافعات الشرعيه . (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 1814/ ق /1 لعام 1439ه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . امين السر احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ رييس الدايره القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان الحكم في القضيه رقم 882 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه(...)المحدوده, سجل تجاري (...) ضد/ مجمع(...)الطبي, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد ادويه طبيه ... والمطالبه بقيمتها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واذا للمدعيه مبيعات علي صيدليات فانها تقيمها اذا شاءت محرره ومحدده ومثبته اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/1/1439ه في القضيه رقم 1814 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان