gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
القرار رقم (1896) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1911) لعام 1437 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1437/7/16 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/15 ه، و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (3) لعام 1437 ه، بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام 2011 م. مثل المكلف : .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : اخطرت لجه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (3) لعام 1437 ه بموجب الخطاب رقم (1437/1/16) وتاريخ 1437/2/11 ه وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (148) وتاريخ 1/43/7/4/9 ه، كما قدم المكلف مستندا يفيد سداد مبلغ (2.378.604) ريال لقاء المبالغ المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : البند الاول : هامش الملاعه والموجعه النظاميه. 1/9 قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تاني/20) بيييد وجهه نظر الهييه في اخضاع هامش الملعه والوديعه النظاميه للزكه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه لم تقدم بحسم مبلغ الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي لعام 2011م، وقد اوضح قرار اللجنه المشار اليه اعلاه عند مناقشه نقطه الوديعه النظاميه انه : برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه و اللايحه التNFيحيه لنظام مراقبه شركات التامين تبين ان هذه الوديعه تعد من متطلبات ممارسه النشاط وهي جزء من راس المال جبس لمصلحه نماه ما لا يمنع ملكيته التامه وجوب الزكاه فيه، مما تير معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في اخفاعها للزكه. و مع تقدير الشركه لوجهه نظر اللجنه حول ما ورد في الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد، الا انها تري ان اللجنه لم توضح اي اساس شرعي لاخضاع الوديعه النظاميه، اضافه الي ان المبرر الذي ساقته في الاخضاع غير صحيح من كافه الوجهه، فالوديعه جزء من راس المال محبوس ولكنه ليس محبوسا لمصلحه ناماته وانما محبوسا جيريا وفق المتطلبات النظاميه لشركات التامين، كما انه محبوس ليس لمصلحه نماع راس المال الاطي لانه غير مدور في النشاط، كما انه ليس لمصلحه نماع الوديعه نفسها لان عواده تعود علي مؤسسه النقد وليس علي الشركه، وتود الشركه الاشاره الي ان الانساس الشعبي للملكيه التامه الموجبه لخطوع المال للزكه الشريعه يقوم علي اربعه اسس هي الحق والحيازه والتصرف والانتفاع، فاذا كان الحق محجوز لحين تصفيه الشركه، كما انتفت الحيازه والتصرف والانتفاع، فلا يمكن وصف الوديعه النظاميه بالمال المملوك الملكيه التامه الموجبه للزكه فيه، وفقا للاكته التنفيذيه لنظام شركات التامين فانه لا تتمتع شركات التامين بحق التصرف بملغ الوديعه النظاميه بالاضافه الي ان عوايد الوديعه لا تعود لشركات التامين وانما لمؤسسه النقد العربي السعودي، وبالتالي لا يجوز منطقيا ان تاخذ الدوله عوايد هذه الوديعه ثم تفرض عليها زكاه. و تاييدا لوجهه نظر الشركه فقد جاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه حول اعتراض .... للتامين التعاوني المقدم للجنه عن عدم قبول الهييه قسم مبلغ الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي wed تاييد وجهه نظر الشركه في الاعتراض علي اخضاع بند الوديعه النظاميه، wed نص قرار اللجنه علي ما يلي: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والهييه في الخلاف حول الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد، اتضح للجنه ان هذه الوديعه عباره عن ضمان تطلبه الجهه الرسميه (مؤسسه النقد السعودي) وفقا لما نص عليه في الماده الثامنه والحمسين من اللاتجه التفيفيه لنظام شركات التامين المعمول به في المملكه، وهي اموال للشركه ولكن لا تستطيع التصرف بها، اضافه الي ان عوايد تلك الوديعه تذهب الي مؤسسه النقد، ولا ترد تلك الوديعه الا عند تصفيه الشركه، وبالتالي فان اللجنه تري ان هذه الوديعه لا تجب فيها الزكاه، مما تري مع اللجنه تاييد اعتراض الشركه في اخضاع تلك الوديعه للزكه. وكذلك مما يؤيد وجهه نظر الشركه قرار اللجنه الابتداييه في حاله اخري تتعلق ايضا بالوديعه النظاميه، والذي افراد انه قد سبق للجنه الدايمه للايفتاء ان اصدرت فتوي جوابا للسؤال الرابع من الفتوي رقم (12756) حول اراضي المخططات المجتمعه 2/9 للمرافق والتي لا يمكن مالكها التصرف فيها الا بعد قرار الدوله اما بشرايها او التخلي عن احتجازها وهو قرار ياخذ وقتا طويلا، وقد اجابت اللجنه الدايمه " اذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاه عليكم فيها حتي تملكوا التصرف فيها، wed انتهت اللجنه الابتداييه الي وجوب حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي. لذا تري الشركه عدم صحه اجراء الهييه في عدم سم بلغ الوديه النظاميه، ووجوب حسمه من الوعاء الزكي. وبالنسبه لهامش الملاعه، فتفيد الشركه بان الهييه لم تقدم بحسم مبلغ هامش الملاعه، حيث ان الشركه لا تطالب بعدم اخضاع راس المال للزكه، والدليل علي ذلك هو اضافه راس مال الشركه للوعاء الزكي، ولكن ما طالبت به الشركه هو السجاد بحسم مبالغ هامش الملاعه بموجب الماده (66) من اللاتكه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني والموضحه ادناه، والبالغه (100,000,000) ريال للشركات التي تمارس التامين التعاوني فقط وMBL (200,000,000) ريال لشركات التي تمارس التامين واعاده التامين التعاوني. و-t-n (66) من اللاتكه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين علي ما يلي : علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي للاحتفاظ بهامش الملاعه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثالثه الاتيه : الحد الادني لراس المال، مجموع الاقسال المكتتبه، المطلابات. واستثناء من ذلك تطبيق طريقه مجموع الاقصاط المكتبه في احتساب هامش الملاعه للسنوات الثالث الاولي من تسجيل . الشركه. كما تستند الشركه في وجهه نظرها الي الفتوي رقم (247) وتاريخ 13/75/6/12 ابراهيم ال الشيخ "رحمه الله" مفتي الديار السعوديه والتي تنص علي ما يلي "من محمد بن ابراهيم الي وكيل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وبعد: فبالاشاره الي مدكركتم الاستفساريه رقم (10689) وتاريخ 5/1375/5 ه بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحه الدخل والزكاه من ان بعض التجار تخلفوا عن تاديه الزكاه الشريعه بحه انهم صرفوا اموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما الي ذلك، وطلبكم اليفاده بما يقتضيه الوجه الشعبي. نفيدكم ان جميع ما ذكر لا زكاه فيه، سواء اريد للاجاره والكراء او للاستغلال والقنيه، الا اذا اريد للتجاره واعدت للتقليب بان يشترها لبيعها بربح متي حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجاره يقوم عند اخر الحول، ويخرج الزكاه من قيمته لحديث امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نخرج الزكاه مما نعده للبيع رواه ابو داود وغيره، فاتضح مما ذكر اعلاه ان ما لم يعد للبيع لا زكاه فيه من العقار والمكان، والالات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها. اي ان المال ما لم يعد للبيع لا زكاه فيه، وفي شركات التامين فان هامش الملاعه يعتبر من ادوات الحرفه وليس لغرض الاتجار او التقليب كما هو وارد في نص الفتوي ولا يمكن اخضاعه للزكاه. 3/9 كما نود ان نشير الي الاتي : ان الزكاه فريضه ويتم جباتها نظاما اما عن اتحاسبها فيكون وفقا للاحكام الشريعه للزكاه، كما نشير الي الفتوي رقم (247) وتاريخ 1375/6/12 مفتي الديار السعوديه "مرفق نص الفتوي" ، وقد ينعت الفتوي ان المال ما لم يعد للبيع لا زكاه فيه ، وفي شركات التامين فان راس المال يعتبر من ادوات الحرفه وليس لغرض الاتجار او التقليب ، كما هو وارد في نص الفتوي ولا يمكن اخضاعه للزكاه استنادا لذلك. كون مؤسسه النقد العربي السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وادوات استثماريه معينه بغرض حفظ حقوق المساهمين ، هذه العباره غير صيحه ، وذلك لان مؤسسه النقد العربي السعودي وضعت قنوات وادوات الاستثماريه بغرض حفظ حقوق حمله الوثايق وليس حقوق المساهمين . بناء احتياطيات لدعم مركز الشركه المالي و تحقيق هامش الملاعه المطلوب وفقا لنظام التامين التعاوني ، هذه العباره غير صحيحه ، لان الاحتياطيات تكون في القوايم الماليه لحمله الوثايق وليس القوايم الماليه لحقوق المساهمين. ان هذه المحدات للاستثمارات هي بصفه اساسيه للسنوات الثالث الاولي ، هذه العباره غير صحيحه ، وفقا للماده السادسه والستون من الالجه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين المشار اليها اعلمه. هذا لا يعني ان الشركه ملزمه بالاحتفاط باهم الملاعه المطلوب لفتره الثالث سنوات الاولي من التسجيل فقط، كما ورد في ضلاب المصلحه ولا يوجد في الثالثه ما يفيد بذلك، وازما الاستثناء تم لاول ثلقه سنوات من الحد الادني لراس المال واعتماد طريقه مجموعه الاقساط المكتبه ومن بعد ذلك تصبح ازاميه وبالتالي ما ذهبت اليه المصلحه غير صحيح من حيث انها لازمه لاول ثلات سنوات، وبالامكان الاستفسار من مؤسسه النقد العربي السعودي للتاكد من ذلك. وبناء عليه تري الشركه عدم صحه اجراء الهييه في عدم سمبل مغاضح الملاعه، ووجود صمبه من الوعاء الزكي. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مثلها مؤخره مؤخره في 1439/4/16 : ضمتت التي : 1- نشير الي ما ورد في الماده الرابعه فقره (ب) من اللاتحه الزكويه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/1438/6/1 ه, والتي نصت علي انه (لا تسم الودايع النظاميه للبنوك وشركات التامين لدي مؤسسه النقد العربي السعودي واي ودايع نظاميه تتطليها انشطه اخري من الوعاء الزكي. 2 - هامش الملهه (تمسك الهييه بوجهه نظرها الوارده في حبيات قرار اللجه الابتداييه) وذكرت الهييه ان الشركه اودحت في اعتراضها انها لا تتمتع بحق التصرف في هذه المبالغ بموجب نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته وبالتالي انتعت عنها شروط الملك التام. وتوضح الهييه ان ذلك غير صحيح حيث ان القرار الوزاري رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1 ه.الخاص باللغه التنيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2 ه. عرض هامش الملاعه بانها 4/9 تمثل مدي زياده اصول الشركه القابله للتحويل الي نقد عن التزاماتها وبذلك فان الامر لا يتعدي كون اللايحه ومؤسسه النقد العربي السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وادوات استثماريه معينه يتم الاستثمار فيها وذلك بغرض حفظ حقوق المساهمين وحقوق العملاء في امكانيه الوفاء بكافيه الالتزامات المتوجبه علي الشركه تجاه العملاء ويتم تحديد هامش الملاعه باعتماد الا علي من : - الحد الادني لراس المال. - مجموع الاقساط المكتبيه. واوضحت اللايحه بالتفصيل كيفيه انتساب هامش الملاعه والنسب الخاصه بها وعليه فان قول الشركه ان يدها مغلوله عنه قول غير صحيح و هذا يؤكد علي ان راس المال هو الاصل في وجوب الزكاه علي الشركات طبقا للفتاوي الشرعيه والقرارات الوزاريه والتعاميم الصادره من الهييه والقواعد العامه لجابه الزكاه التي تنظم جابه الزكاه وذلك معلوم لكافه الشركات والمحاسبين القانونيين، وبخصوص ما ذكره المكلف في اعتراضه من ان عوايد الوديعه النظاميه لا تعود للشركه وانما لمسسه النقد العربي السعودي متوضع الهييه ان ذلك لا خلاف عليه طبقا لما نحت عليه الماده الثامنه والخمسون من اللاتكه السابق الاشاره اليها وفقد قامت الهييه بدراسه البند لكافه شركات التامين وانتهت الي ان هذه الوديعه تعد من متطلبات ممارسه النشاط وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه لان الرهون لا ينتقل به المال وملكيته تامه لصاحبه، وذلك وفقا لما اقتي به اللكثير من العلماء والفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومن ضمنهم سماحه مفتي عام المملكه السابق الشيخ/عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والنويوي والبهوتي "رحمهم الله اجمعين" وكذلك طبقا لتعميم الهييه رقم (1/111) و تاريخ 7/1409/9/9 ه، وعليه فان هذه الوديعه تمثل جزء من راسمال الشركه الخاضع للزكاه وقد تايد اجراء الهييه في حاله مماليه بالقرار الابتدايي الصادر عن اللجنه الابتداييه الثالثه الرياض رقم (21) لعام 1432 ه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه قسم بند الوديعه النظاميه وبند هامش الملاعه من واء المكلف الزكوي لعام 2011 م، في حين تتمسك الهييه بعدم سمهما من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسابب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (596/1) وتاريخ 1/1425/3/1 ه تبي ان الماده (58) تنص علي انه "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه 10% من راس المال المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي 15% وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ من تاريخ نحن الترخيص في البنك الذي تتجده المؤسسه في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوايدها للمؤسسه". 5/9 ونظرا لان الوديعه النظاميه لا تعد من قبيل المال المرهون لكونها ليست تابعه لدين، و حيث ان المكلف لا يستطيع بقوه النظام استخدام الوديعه النظاميه او التصرف فيها مما يمنعه من الاستفاده منها، وبما انه يتم استثمار الوديعه النظاميه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي وتعود عوادها للمؤسسه، لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه حجم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكي للمكلف لعام 2011م. وبالنسبه لبند هامش الملاعه فقد تبين ان الماده رقم (66) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوارزي رقم (5961) واتري (14325) ه. تنص علي "ان علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاعه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثالثه الاتيه : ا- الحد الادني لراس المال، ب- مجموع "الاساط المكتبه، - "المطالبات". ومن ذلك يتحح للجنه ان هامش الملاكه لا يعدو كونه نسبه رقميه محدده من مؤسسه النقد العربي السعودي تلتزم الشركه بالاحتفاظ بها كنسبه محدده وليس مبلغا محددا، وباتالي فان هامش الملاكه في الاساس نسبه من الاصل التي تتعرف فيها المنشاه في استثمارات محدده، وعليه ترفض اللجنه استينافckelففي طلبه حسم هامش الملاكه من وعاثه الزكوي لعام 2011م. البند الثاني : مخصص ضريبه الاستقطاع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بتاييد وجهه نظر الهييه في طريقه معالجه مخصص ضريبه الاستقطاع. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه ظهر ضمن بيان الربط الزكي للشركه بند مخصص ضريبه الاستقطاع بمبلغ (634,709) ريال wed تم اضافته للوعاء الزكي، ويعتبر هذه الاجراء غير صحيح، حيث ان هذا المبلغ يمثل ضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها ل قاء اقصاط اعاده التامين ويتم تسويه هذا المخص خلال العام 2012 م بشكل شهري عند قيام الشركه بتحويل المبالغ المستحقه لمعيدي التامين، وباتالي لا يجب اضافه هذا المبلغ لوعاء الزكاه. كما تود الشركه ان تشير الي ان المكون من مخصص ضريبه الاستقطاع لا يعد من التكاليف واجبه الحسم من الوعاء الزكوي، اضافه الي عدم جواز صم المستخدم منه ايضا باعتباره ليس من المصروفات جايزه الحسم ايضا (خلفا) للمخصات الاخري التي يجوز صم المستخدم منها) وبالتالي فان الربح الزكوي و هو احمد مكونات الوعاء الزكوي لا يتم تحميله بالمستخدم من المخص و بالاتالي فقد تم اخضاع المخص للزكه ضمن الربح الزكوي وان اعاده اخضاع المدور منه ضمن تحديد الوعاء الزكوي هو ثني يترتب عليه اخضاع المخص مرتين للزكه، والدليل في ذلك انه في حاله تساوي المكون مع المستخدم في المخصات الاخري فلن يتاثر الربح الزكوي ولا الوعاء الزكوي خلافا للمخص المشار اليه اضافه الي ان اضافه المدور من المخصات الي الوعاء الزكوي بسبب كون هذا المدور من عناصر التمويل الضمني للشركه باستبغاء جزء من مالها لمده حول هجري كامل، و هذا ما لا ينطبق علي المخص المذكر الذي لا يعتد بالمكون ولا المستخدم منه ضمن المصروفات. 6/9 وبنا عليه فان الشركه تتمسك بوجهه نظرها في عدم اخضاع مخصص ضريبه الاستقطاع للوعاء الزكي. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممليها مذكره مؤرحه في 1439/4/16 ه تضمنت الفاده بالاتي : بالنسبه لمخص ضريبه الاستقطاع فان الهييه تتمسك بوجهه نظرها الوارده في قرار اللجنه الابتداييه وذلك ان المكلف، لم يقدم دفوع مستنديه يمكن من خلالها دراسه ما ذكره في الاعتراض وانه طبقا لتعليم الهييه رقم (2/8443) لعام 1392 ه البند (اول) (فقره (4) عاليت الهييه هذا المخصص معالجه المخصات الاخري المذكوره في بيان الربط المعترض عليه اضافتها للوءاع ولم يعترض عليها المكلف، وتمتسك الهييه بحده اجراها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مخصص ضريبه الاستقطاع الي وعايە الزكي لعام 2011م، في حين tتمسك الهييه ايضافه هذا المخصص الي الوعاء الزكي للمكلف لعام 2011م، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل . طرف. وحيث انه يجب علي المكلف " باعتباره مقيما" استقطاع ضريبه في حال دفع مبلغ ما لغير مقيم من مصر في المملكه و تسديد المبلغ المستقطع للهييه خلال مده محدده وذلك وفقا للنظام الضريبي والاتجه التنفيذيه، لذا تري اللجنه ان هذا البند ليس مخصصا وانما هو عباره عن مبالغ مستقطعه من المبالغ المدفوعه لغير المقيم وستحقه d'العقب للهيه من المقيم بالنيابه عن غير المقيم، وباتالي لا يدخل هذا البند في احتساب الوعاء الزكي للمكلف، وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مخصص ضربه الاستقطاع الي وعاثه الزكي لعام 2011م. البند الثالث : الاستثمارات في السندات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتييد وجهه نظر الهييه بعدم حسم الاستثمارات في السندات. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه لم تقدم بحسم مبلغ استثمار بقيمه (986,70) ريال حيث يمثل هذا المبلغ قيمه صكوك لدي مجموعه (ب) ومده هذا الاستثمار تزيد عن سنه، كما ان الشركه المستثمر بها تقوم بدفع الزكاه عن هذا المبلغ، وبالتالي يحق لشركه .... التعاوني حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي وذلك استنادا للقاعده "الشرعيه والحديث الشريف "لا ثني في الصدقه" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم، كما ان هذه الاستثمارات لاغراض القنيه وليست لغرض الاتجار وعليه يحق شرعا للشركه ان تخصص هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي، و عليه تتمسك الشركه بحقها في حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملوها مفكره مؤركه في 1439/4/16 ه تضمنت الاتي : نشير الي ما ورد في الماده (الرابعه) البند (ثانيا) الفقره (٤/٤) من للاتجه الزكويه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 7/9 والتي نعت علي انه (في كل الاحوال اذا كانت الاستثمارات داخليه او خارجيه في سندات او صكوك او عملات او ودايع او معاملات اجله فلا تحسم من الوعاء سواء اكانت قصيره ام طويله الاجل) ، كما ان ما تطلبه الشركه يخالف نص الفقره ثالثا من القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 428/4/28 ه الذي قضي بانه لا تحسم من الوعاء الزكي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا او سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده ذلك الاستثمار ، وتتمسك الهييه بصحه اجراءها . : راي الجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات البالغه (987.701) ريال التي تمثل استثمار في صكوك لدي مجموعه (ب) من وعاثه الزكوي لعام 2011 م، في حين تمسك الهييه بعدم حسم ذلك الاستثمار، للاساباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تری اللجنه ان السندات والصكوك في حقيقتها لا تختلف عن القروض او ادوات الدين الاخري التي تقدمها المؤسسات الماليه بغرض تحقيق عايد قابل الاجل، كما ان الواقع العام للصكوك وكذلك السندات المتداوله في السوق انها ذات اجال محدده ومضمونه من مصدرها، ولذلك فانها لا تختلف في تطبيقها عن ادوات الدين المضمونه لحاملها، وبناء عليه فانه يجري عليها احكام الدين ما لم يثبت المكلف ان الاصول الممثله لها اموال غير زكويه ولذلك فانه يتم اخضاعها في احكام الزكاه لما تënع له الدين من حيث ملاعه المدين، ولا يتم معاملتها زكوبا علي انها استثمار، وبما ان تلك الصكوك والسندات تمثل ديونا علي ملع بادل، فانه تجب فيها الزكاه وفقا للقواتي الحادره عن اللجنه الدايمه لايفتاء، لذا ترفض اللجنه بالاعربيه استثناف المكلف في طلبه جسم الاستثمار في السندات من وعاثه الزكوي لعام 2011 م القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه ...... التعاوني علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (3) لعام 1437 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا : الناحيه المWOUEYE. ١/ ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكي للمكلف لعام 2011 م للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 8/9 ب- رفض استيناف المكلف في طلبه حجم هامش الملاعه من الوعاء الزكي للمكلف لعام 2011 م للحيثات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مخصص ضريبه الاستقطاع الي الوعاء الزكي للمكلف لعام 2011م، للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3 - رفض استيناف المكلف في طلبه حجم الاستثمار في السندات من الوعاء الزكي للمكلف لعام 2011م للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 9/9