moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٢٦٠٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مياه شرب)، بثمن اجمالي قدره (٣٥٣,٢٥٧) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٢٢١,٢٧٤) ميتان وواحد وعشرون الف وميتان واربعه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٣١,٩٨٢) مايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد، بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩ه، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها للقيام بتوريد مياه شرب، ممهور بتوقيع المدعي والمدعي عليها. ٢-كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (١٣١,٩٨٢) مايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤-١٠-١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المرييه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قرر بصحه التعامل بين الطرفين وصحه استحقاق المدعي مبلغ ما يقارب (١١٣.٠٠٠) ريال ويطلب مهله لمراجعه الفواتير مع المحاسب فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٣١,٩٨٢) مايه وواحد وثلاثون الف وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد وكشف الحساب، وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) الامر الذي رات معه الدايره صحه المستندات المقدمه في الدعوي، وهو مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما ما يتعلق باتعاب التقاضي، وبتامل المحكمه للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وبما ان المحكمه تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقهطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣١٩٨٢) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال ومبلغ قدره (١١٠٠٠) احد عشر الفا ريال يمثل قيمه اتعاب تقاضي.