tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VJ-2020-35)

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1055 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه القيمه المضافه
(VI-ΓΟΓΟ-ΓΟ) القار رقم
(٢٣٠-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي - غرامه التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه-Mضافه - بيانات
الاريادات الماليه - تسجيل الاقرار الضريبي - رفض اعتراض المديعه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلق في فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي
وغرامه التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه-Mضافه - اسس المدعي اعتراه علي انه تقدم بطلب تعديل
بيانات الايرادات الماليه السيويه حيث ان الايراد الخاص به اقل من ٤٠ مليون ريال، وان الايراد الخاص به تم تعديله
المضافه يصلح اشعار بذلك ويظهر من خلال الصفحه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلترم بتقدم اقراراته بشكل شهري
او ربعي، وباتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه علي المكلف بموجب احكام النظام واللايحه لالتزام
بتقدم اقراره الشهري بغض النظر عن اعتراضاته حيال الفتره الضريبيه التي تم اشعاره بها; ان تنظيم الفتره الضريبيه
في الاصل خضع لسلطه الهييه التقديريه بحسب ما يتوفر دجها من معلومات او بيانات عن المكلف، نظرا لعدم
تقيق المكلف بتقدم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المقرره له الي حين صدور قرار الهييه بالموافقه علي
طلب التقييم وقدم تقدمه حتي بطلب تغير الفتره الضريبيه فعليه تكون الفقراء التجاره بحقه نظاميه - نبت
للدايره تاخر المدعي في تقدم الاقرار وسداد الضريبه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفضاها - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب المواد (٧٤،٤٣،٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والماندين (٩٥،٥٨) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
المستند:
المواد (٧٤،٤٣،٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢٦١٥٤
المادتين (٥٩،٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكه والدخل برقم (٢٨٣٨/١٢/١٤ وتاريخ ١٤١/٢٨٥)

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالسمرسوم الملكي
رقم (م/١) بتاريخ ١٥/١٥، والشركه بموجب الامم الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ (١٥٤٧) (١٥٤٧) (١٥٤٧) (١٥٤٧) (١٥٤٧) (١٤٥٧) (١٥٤٧) (١٥٤٧) (١٥٤٧) (١٥٤٧)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٦٣-٢٠١٨-٧) بتاريخ ٢٠١٨/٣٠١.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه.... سجل تجاري رقم (....) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي
غرامه التاخر في تقدم الاقرار الضريبي وغرامه التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه المضافه، تقدمنا بطلب
تعديل بيانات الايرادات الماليه السنويه حيث ان الايراد الخاص بنا اقل من ٤٠ مليون ريال وتم اشعارنا من قبل
الهييه بقبول التعديل رقم (...) في تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١١ اهر، وقد ذلك وصلنا اشعار للتذكير بعدم تقدم اقرار ضريبه
القيمه المضافه، وعليه قمنا بالدخول علي موقع المدعي عليها للتاكد من التفاصيل الماليه فوجدنا ان الايراد
الحال علي موقع الهييه وحتم صدور فاتوره سداد موضح بها غرامه تاخير تقدم الاقرار وغرامه تاخر في السداد، رقم
تقديمنا مسبق لطلب تعديل البيانات الماليه وتم قبول التعديل، وتطالب المدينه بالغاء جميع الغرامات المقرره
. عليها
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
"١ - المكلف بمجرد تسجيله بضريه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك ويظهر من خلال الصفحه بالامكف ما اذا
كان مكلفا يلترم بتقدم اقراراته بشكل شهري او ربعي، وبالتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه قبل
٢٠١٨/١١/١٢/٢٨ م علي القرم من ذلك لم يمتثل بما عليه
نظاما، كما ان المكلفين بالفتره الشهريه تصلهم اشعارات عن طريق النظام قبل موعد تقدم الاقرار بضروره
تقديمه، واشعارهم بانه سيتم انتساب غرامات ماليه في حاله عدم تقديم الاقرار.
٢- علي المكلف بموجب احكام النظام واللايحه للالتزام بتقديم اقراره الشهري بغض النظر عن اعترااته حيال الفتره
الضريبيه التي تم اشعارها بها: حيث ابمكانه طلب تعديل الفتره الضريبيه وفقا للاحكام باللايحه التفيفيه وتغيير
الفتره الشهربيه الي ربعيه حسب المتطلبات لذلك وبعد اشعاره بنتيجه الطلب يشا له حق التقدم بالاقرار
بموجب الفتره الضريبيه الجديده.
٣- ان تنظيم الفتره الضريبيه في الاصل خضع لسلطه الهييه التقديريه بحسب ما يتوفر لديها من معلومات او
بيانات عن المكلف، وقد نصت الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه بان لا تقل الفتره الضريبيه عن شهر
ويفرض وجود ايه مستندات يرغب المكلف من خلالها تغيير فترته فعليه التقدم بها ولا ترابط بين اعتراه علي
الفتره وبيين التزاماته النظاميه المقرره بناء عليها.
٤- نظرا لعدم تقيق المكلف بتقدم الاQRار الضريري وفق الفتره الضريريه المقرره له الي حين صدور قرار الهييه
بالموافقه علي طلب التغيير وعدم تقدمه حتي بطلب تغير الفتره الضريريه فعليه تكون الغرامه الصادره بحقه
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قرا الكتفاء بما سبق تقدميمه، وبناء عليه قرت الداره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٠ واتعبدلته واللايحه
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ و الايظمه واللوايح ذات
العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان
فرض عوامه التاثر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه التاثر في سداد الضريبه وذلك استنادا علي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ جيد ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١/٣٠/١ مقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١/٣٠/١ م و ذلك خلال
المده النظاميه المنسو عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه ذلك للاثين يوما من تاريخ العلم
بە، وال احد نهايه غير قاحل للظمن ام م ابو هه قضاييه اخري". فان الدوي بذلك قد استWOOTها الشكيله
مما يتعين معه قبول الدوي شكلا ومن حيث الموضوع فانه تامل الداره في اوراق الدوي واجابه طرفها بعد
امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبث للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه
التاخر في تقدم الاقرار الضريبي وغرامه التاخر في سداد الضريبه استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثامنه
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
والخمسون) من اللاذه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "تحدد الفتره الضريبيه للاشخاص الخاضعين
للضريبه الذين تتجاوز قيمه توريداتهم السنيه الخاصه للضريبه مبلغ اربعين مليون (٤٠٠٠٠٠٠) ريال، خلال الثاني
عشر شهرا السابقه بصفه شهر ". وحيث نقت الفقره (٣) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي: "يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدها للاتجه بغرامه عن (٧٥) من الماده (الرابعه
ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها". وحيث نقت الفقره (١) من الماده (الرابعه
والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " يجب ايداع الاقرارات الضريبيه وسداد
الضرايب المستحقه، في او قبل التاریخ المنصوص عليه في هذه للاتحه، سواء وافق ذلك التاریخ يوم عمل او خارج
ايام العمل ". ولما نحث الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: " يعاقب كل من لم
يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للالايحه بغرامه تعادل (%)) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". "وكما نحث القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي: " يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه
التنفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي: " يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه".
المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه".
حيث ثبت للداره تاخير المدهيه في تقدم الاقرار وسداد الضريبه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدهيه من عدم
وضوحالنظام مما ادي الي حدوث لبس في تسجيل الاقرار وعليه تم احتساب غرامات مبنيه علي اساس خاطي.
مما تري معه الداره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه وقدرها (١٣,٩٤١,٤٠) ريال سعودي بسبب التاخر في
تقدم الاقرار وسداد الضريبه.
القرار
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
- رفض اعتراض المدعيه شركه ...... سجل تجاري رقم (……)، فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار
وسداد الضريبه بملع وقصره (١٣،٩٤١،٤٠) ريال سعودي.
القرار. ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
€