tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530258024 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-10-15 date_hijri=1445-03-30 document_type=ruling entity=document_number:م/4570132317 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cdffe980-6746-428f-8a0b-52a9d8e25be9 entity=document_number:م/4470678362 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه ٤٥٧٠٢٣٦٢٩٨ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لحلول المياه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) لحلول المياه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٧٨٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(حيث انه بموجب عقد الاتفاق لمشروع محطه بنزين المؤرخ في ٢٧ ٧ ٢٠١٩م والمبرم بين موكلي بصفته صاحب محطه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه (...) ، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب وتشغيل عدد ٥ طرمبات بنزين وعدد ٢ بستم مغاسل سيارات للمحطه، مقابل مبلغ وقدره (١٤٠.٥٠٢) مايه واربعون الف وخمسمايه وريالين، وقد قام موكلي بتسليم المدعي عليها كامل المبلغ المتفق عليه بالعقد، الا انه بعد استلامها لكامل المبلغ ماطلت ولم تقوم بتنفيذ الالتزام الذي يقع علي عاتقها في العقد ، وحيث ان مده تنفيذ العقد سنه واحده تبدا من تاريخ ٢٧ ٧ ٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ٢٧ ٧ ٢٠٢٠م، وقد مضي علي عدم التزام المدعي عليها بالعمل المسند لها في العقد سنتين وسته اشهر ، وقد طالبها موكلي رضاييا مرار وتكرار بتنفيذ التزامها الا انها تماطل و لم تنفذه .وبناء علي ما سبق، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها رد ثمن المبيع وقدره (١٤٠.٥٠٢) مايه واربعون الف وخمسمايه وريالين)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠.٥٠٢) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالين، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٧ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم التزام المدعي عليها بالعقد الظاهر والثابت في استلامها كامل المبلغ وعدم تسليم موكلي المبيع مما ادي الي (اضطرار موكلي للجوء الي القضاء للمطالبه بحقه وتحمله اتعاب محاماه ومصاريف تقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه، حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي المذكره المقدمه عبر النظام ونصها: اشاره الي الدعوي المنظوره لدي دايرتكم الموقره والمقيده برقم (٤٥٧٠٢٣٦٢٩٨) واستنادا للفقره (٥) من الماده (٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..) فاني اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلي (...) ضد المدعي عليها (شركه (...) لحلول المياه)، مستعينا بالله في التالي :حيث انه بموجب عقد الاتفاق لمشروع محطه بنزين المؤرخ في ٢٧ ٧ ٢٠١٩م والمبرم بين موكلي بصفته صاحب محطه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه (...) ، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب وتشغيل عدد ٥ طرمبات بنزين وعدد ٢ بستم مغاسل سيارات للمحطه، مقابل مبلغ وقدره (١٤٠.٥٠٢) مايه واربعون الف وخمسمايه وريالين، وقد قام موكلي بتسليم المدعي عليها كامل المبلغ المتفق عليه بالعقد، الا انه بعد استلامها لكامل المبلغ ماطلت ولم تقوم بتنفيذ الالتزام الذي يقع علي عاتقها في العقد ، وحيث ان مده تنفيذ العقد سنه واحده تبدا من تاريخ ٢٧ ٧ ٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ٢٧ ٧ ٢٠٢٠م، وقد مضي علي عدم التزام المدعي عليها بالعمل المسند لها في العقد سنتين وسته اشهر ، وقد طالبها موكلي رضاييا مرار وتكرار بتنفيذ التزامها الا انها تماطل و لم تنفذه ،ثم قام موكلي باخطار المدعي عليها لتنفيذ الالتزام الذي يقع علي عاتقها بالعقد او رد المبلغ قبل اللجوء الي المحكمه الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلي (مرفق١ الاخطار)، مما اضطر موكلي لتقديم دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بفسخ العقد ورد المبلغ المسلم للمدعي عليها، وقيدت الدعوي برقم (٤٤٧٠٦٧٨٣٦٢) وتاريخ ١٦ ٧ ١٤٤٤ه ونظرت لدي دايرتكم الموقره، والذي انتهي فيها الحكم لصالح موكلي بموجب صك الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ ٢٧ ٧ ١٤٤٤ه والقاضي نصا ومنطوقا بالاتي: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠.٥٠٢) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالين) (مرفق٢ صك الحكم الابتدايي)، وبعد الحكم السالف ذكره تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم وتم رفض الاعتراض المقدم من المدعي عليها بعد المناقشه واكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٧ ١ ١٤٤٥ه (مرفق٣ صك حكم الاستيناف).
وقد تضرر موكلي بسبب اضطراره لرفع هذه الدعوي السالف ذكرها اعلاه حيث الجات المدعي عليها موكلي الي التعاقد مع مكتب محاماه للترافع عنه والمطالبه بحقه، والاتفاق مع المحامي علي مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وذلك طبقا لعقد اتعاب المحاماه (مرفق٤ عقد اتعاب المحاماه)، وقام المدعي اصاله بدفع كامل مبلغ اتعاب المحاماه بموجب حواله بنكيه علي مصرف (...) بتاريخ ٤ ٩ ٢٠٢٣م (مرفق٥ ايصال تحويل مبلغ اتعاب المحاماه). ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان المستقر عليه قضاء ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض، وقد جاء في كشاف القناع (٤١٩ ٣) : (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل) ، وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوي (٢٥ ٢٤ ٣٠) (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بالعقد الظاهر والثابت في استلامها كامل المبلغ وعدم تسليم موكلي المبيع، مما اضر بموكلي حتي احوجته الي الشكايه ثم جحدها وانكارها للدعوي مع علمها بعدم صحه انكارها، ومن ثم فقد قام السبب للتضمين والتعويض وهو الجحد والمماطله.
وبناء علي ما سبق ذكره: فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي وهو مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها طلبت مهله للاجابه وافهمت بتقديم مذكره جوابيه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه وعلي وكيل المدعي الرد بذات الاليه. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها المثبت حضورها مسبقا، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي ذكرت بانها قامت بايداع ردها الان عبر النظام وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي لم يتبين لها وجود الجواب وقدمت جواب عبر المحادثه ونصه (بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحاميه عن موكلتي / شركه (...) لحلول المياه المدعي عليها في هذه الدعوي بموجب الوكاله رقم (...)، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي مطالبات المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي والتي لا يستحق التعويض فيها للاسباب التاليه: اولا / نود ان نوضح لفضيلتكم ان موكلتي لازالت متمسكه بموقفها حيال التزامها بمحل العقد في القضيه رقم/ ٤٤٧٠٦٧٨٣٦٢ المقامه من المدعي/(...) ضد موكلتي/ شرركه (...) لحلول المياه، وانه كان هنالك خطا تقني منعنا من الحظور للجلسه حيث انه تم الحكم غيابيا وانه لم يتم تقديم البينه الكافيه بسبب ذلك الخطا، وانه تم الاعتراض علي الحكم الصادر في المجكمه العليا . ثانيا / تقدم المدعي برفع دعوي ضد موكلتي مطالبا فيها التعويض عن منفعه فايته في القضيه رقم / ٤٥٧٠١٣٢٣١٧ المقامه بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه والعشرون لا انه تم رفض هذه الدعوي لعدم الاثبات من المدعي لوجود ضرر متحقق ثالثا / وعلي خلاف مايدعيه المدعي، نود ان نوضح لفضيلتكم انه تم تشغيل المحطه وتم الانتفاع منها من قبل المدعي وعليه فانه ليس هنالك ضرر محقق وبما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. الطلبات : رد دعوي المدعي) ، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واما عن الموضوع، ولما كانت مطالبه المدعي تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وفق ما هو وضح بالوقايع اعلاه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليه المدعيه لرفع الدعوي وتحصيل حقها، واستنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.) وبما ان المدعي عليها قد الجت المدعي للتوكيل واقامه الدعوي السابق للمطالبه بحقه الثابت الامر الذي يثبت معه للدايره مماطله المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال.