tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530349987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1438-08-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 entity=document_number:b64f76aa-f761-4685-8fbd-5046e33f9611 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٧٧٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (مؤسسه (...) للمقاولات) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفق فيها موكلي مع المدعي عليه ان يكون شريكا معه بنسبه قدرها (٩٥%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٨ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٤م، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتزويد موكلي بنسخه من المستندات المتمثله ب القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠١٧ وعام٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١م بناء علي ما تم رفعه لوزاره التجاره عن هذه الفتره.، هذه دعوي موكلي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا الطرفين ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه فاجاب المدعي وكاله بانه يوجد حكم من المحكمه العامه في دعوي اقامها المدعي عليه يطالب بمستند الشراكه وحكم فيها بتسليم مستند الشراكه ولم يكتسب القطعيه، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن عقد الشراكه وحكم من المحكمه العامه هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره حال التعذر مع اثبات الخلل التقني مشاركا في الرساله بريد الطرف الاخر، وان بامكانه الحصول علي مرفقات الدعوي عن طريق النظام فان تعذر فعن طريق امانه سر الدايره عبر بريد الدايره: (...@...)، او الحضور للامانه واستلام نسخه منها، كما علي المدعي وكاله الجواب علي الجواب علي الدعوي خلال عشره ايام بعد جواب المدعي عليه وكاله، وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه وبريد الدايره حال التعذر مشاركا في الرساله بريد الطرف الاخر، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك، كما قرر الطرفان ان كل منهما اخذ بريد الاخر. وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه بمذكره الكترونيه نصت علي: اولا: ما ذكره المدعي من وجود عقد شراكه فصحيح، واما ما ذكره من كون المدعي عليه مديرا فغير صحيح، وهي دعوي كيديه من المدعي بقصد الاضرار بالمدعي عليه.
ثانيا: المدعي متهم بارتكاب جريمه تزوير لشيك قدمه امام دايره التنفيذ ضد المدعي عليه بمبلغ ١١ مليون ريال، والنيابه العامه تباشر حاليا اجراءات التحقق من التزوير بعد احاله القضيه من فضيله قاضي التنفيذ الي النيابه العامه (مرفق ١).
ثالثا: من ارتكب جريمه تزوير وكذب علي خصمه بانه هو محرر الشيك، لا يستغرب منه اقامه دعوي كيديه امام فضيلتكم، فالمؤسس والمدير الحقيقي للمؤسسه محل الدعوي هو المدعي وليس المدعي عليه، وبيان ذلك بعده امور نلخصها فيما يلي:
الامر الاول: المؤسسه محل الدعوي اسسها المدعي وسجلها باسم المدعي عليه لان المدعي كان حينها موظفا حكوميا، والمدعي قريب للمدعي عليه وبمنزله خاله، وقد جاء في البند الخامس من العقد ان حصه المدعي من الشراكه مقابل التاسيس والاداره والتشغيل والمتابعه. الامر الثاني: يؤكد ما سبق ان المدعي عليه حين تاسست المؤسسه محل الدعوي كان عمره٢٣ عاما، بينما كان عمر المدعي تجاوز ال٥٠ سنه، فالمدعي استغل صغر سن المدعي عليه واراد الانتفاع من المؤسسه باسم المدعي عليه.
الامر الثالث: من المؤكدات الاضافيه ان المدعي جعل له نسبه ٩٥% من ملكيه المؤسسه، وفق العقد الذي يستند اليه في هذه الدعوي، بينما المدعي عليه لا يملك سوي ٥% مما يؤكد ان المؤسس والمتصرف في اداره المؤسسه هو المدعي.
الامر الرابع: ورد في عقد الشراكه الذي يستند اليه المدعي في هذه الدعوي ان المدعي عليه لا يتحمل اي مساءله قانونيه او تجاريه وان المساءله القانونيه والتجاريه يتحملها المدعي، وذلك منصوص عليه في البند الثالث من عقد الشراكه الذي يستند اليه المدعي، حيث جاء فيه ما نصه (الغرض الذي تاسست من اجله الشركه بصفه عامه هو تحقيق نشاطات المرخص بها للطرف الاول في التمهيد علي ان تكون جميع المعاملات والعقود التي تقوم بها الشركه باسم الطرف الاول باعتباره صاحب الترخيص ويتم ابرام المعاملات والعقود بارشاد ومتابعه الطرف الثاني وهو من يتحمل المسايله القانونيه والتجاريه في جميع الاتفاقيات والشراكات بما فيها عمليات الاستحواذ او الاندماج او الدخول في شراكات جديده)
وعليه فان اقامه هذه الدعوي من المدعي ضد المدعي عليه تعد مساءله قانونيه وهي مخالفه لما نص عليه العقد من عدم مساءله المدعي عليه قانونيا.
الامر الخامس: نص العقد المبرم بين الطرفين والذي يتمسك به المدعي علي ان التاسيس والاداره والتشغيل والمتابعه هي مسؤوليه المدعي، فكيف يزعم المدعي في هذه الدعوي ان المدعي عليه هو المدير؟
حيث جاء تاكيد ان الاداره والمسؤوليه تقع علي عاتق المدعي في اكثر من موطن في العقد الذي يستند اليه المدعي في هذه الدعوي، منها ما جاء صريحا في البند الثامن (الاداره) ونصه نظرا لما يتمتع به الطرف الثاني من خبرات تجاريه واداريه تم الاتفاق علي تعيينه كمدير اداري وفني ومالي للشركه يتابعا اول باول بدون تدخل من الطرف الاول علي ان يقوم الطرف الاول بتنفيذ جميع التوجيهات الاداريه والفنيه والماليه من الطرف الثاني 
وكذلك ماورد في البند الخامس (حصص الشركاء) ونصه الطرف الثاني (...) وحصته(٩٥٪) خمسه وتسعون بالميه مقابل التاسيس والاداره والتشغيل والمتابعه ودفع الرسوم الحكوميه وتمويل المشاريع وما يترتب علي ذلك من تهييه المقر واجور العاملين شامله للالتزامات الماليه المترتبه علي كيان الشركه 
وكذلك ما ورد في البند الثالث والذي اشرنا اليه انفا من ان المدعي عليه لا يتحمل اي مساءله قانونيه او تجاريه وان المساءله القانونيه والتجاريه يتحملها المدعي. وعليه اطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برد دعوي المدعي. ٢- تحميل المدعي اتعاب المحاماه التي تحملها المدعي عليه لقاء دعوي المدعي الكيديه، وقدرها ١٠٠ الف ريال، وذلك استنادا علي ما ذكره ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات من قوله: (ومن ماطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكاوي فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وذكر ذلك صاحب شرح منتهي الارادات، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم - مفتي الديار السعوديه الاسبق-: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين. وورد تعقيب من المدعي بمذكره الكترونيه نصت علي: اولا- عدم الاجابه بجواب ملاق للدعوي:
ان المدعي عليه في مذكرته لم يجب عن الدعوي المرفوعه ضده حيث ان الدعوي هي طلب تسليم القوايم الماليه، ولم يتحدث في مذكرته عنها بكلمه واحده! وكانه يجيب عن قضيه اخري او دعوي لا احد يعرف عنها، وهذا مخالف لنص الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه في حال امتناع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي، وعليه نطلب من فضيلتكم اجراء المقتضي النظامي حيال المدعي عليه.
ثانيا- الرد علي سبيل الاحتياط:
اعتمد وكيل المدعي عليه في مذكرته علي اسلوب غير مناسب؛ حيث انه لم يقم بالاجابه عما يفترض به الاجابه عنه، وبدا في الحديث عن موضوعات خارج سياق الدعوي، وقبل البدء في الرد الاحتياطي علي مزاعم المدعي عليه نشير الي ما نص عليه العقد في الفقره (ب) من البند الثامن، والتي تنص علي: [... علي الطرف الاول مؤسسه (...) – (...) لقيام بجميع الاعمال الاداريه والماليه الخاصه باصدار وتجديد الوثايق والشهادات..] وبناء علي هذا النص الواضح فان القوايم الماليه هي من مسؤوليه المدعي عليه الداخله في الاعمال الماليه، وبعد وضع الامور في نصابها الصحيح واقرار المدعي عليه بصحه عقد الشراكه، فاننا نستعرض مزاعم وكيل المدعي عليه في مذكرته والرد عليها وفق الاتي:
١- ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره الثانيه من مذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا، ويشير لقله خبرته في المصطلحات القانونيه حيث استخدم مصطلح المتهم في غير مكانه متخذا اسلوبا قديما في باب الايهام والتلبيس، فضلا عن ان من يتم التحقيق معه في القضيه التي اشار اليها هو موكله، والذي قام بارتكاب جريمه تحرير شيك بدون رصيد! وصدر بحقه قرارات التنفيذ رقم: (٣٤) وقرار رقم: (٤٦)، فكيف يدفع عن نفسه بالقاء التهمه علي الاخرين؟!
٢- ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره الثالثه من مذكرته يشير الي عدم تفريقه في المصطلحات النظاميه المستخدمه، فالدعوي التي نحن بسياقها هنا هي دعوي متعلقه بطلب تسليم قوايم ماليه، بينما هو يتحدث عن المسايله القانونيه في العقد! فما هي العلاقه بين هذين الامرين علي فرض صحه ما يذكره؟ فهل الدعوي التي نحن امامها هنا هي دعوي مسؤوليه ام دعوي تسليم مستندات؟ سؤال نطلب اجابته من وكيل المدعي عليه.
٣- ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره الثالثه - الامر الخامس - من مذكرته هو تهرب من الحقايق والوقايع الثابته، فوكيل المدعي عليه اقر بان عقد الشراكه صحيح كما في الفقره الاولي من مذكرته، وبالتالي محاوله الهروب الي الخلف لن تجدي، فموكله هو من يفترض به رفع القوايم الماليه؛ بموجب عقد الشراكه، وبموجب النظام، فالمدير المسجل اسمه في السجل التجاري ل(شركه المحاصه) هو المطلوب منه نظاما تقديم القوايم الماليه، وفي هذا وردت الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات ١٤٣٧ه الساري في حينه: يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له ، وايضا ما ورد له تاييد في نظام الشركات بشكل عام كما في الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات ١٤٣٧ه الساري في حينه: يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده ، كما ان البند الرابع عشر من العقد نص علي ان الشركه تخضع لكافه النظم والتعليمات ساريه المفعول بالمملكه.
اخيرا فان طلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي القوايم الماليه هو طلب طبيعي، وهذه الوثايق هي ضمن الالتزام الذي الزم المدعي عليه به نفسه في عقد الشراكه، فهل هناك ما يخفيه المدعي عليه؟ ولماذا يخشي من تقديمها؟
ثالثا- الطلبات: بناء علي ما سبق اعلاه، فاننا نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بطلبنا الزام المدعي عليه بتزويد موكلي بنسخه من المستندات المتمثله ب القوايم الماليه للشركه عن عام ٢٠١٧ وعام٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١م.
وفي جلسه ١٥/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهما اعلاه، ثم قررت الدايره سؤال المدعي وكاله: من هو المدير الفعلي للمؤسسه؟ فاجاب ان الاداره منقسمه بين المدعي والمدعي عليه والفقره ب من البند الثامن من العقد نصت علي ان المدعي عليه هو المختص بمسايل القوايم الماليه محل المطالبه، وعليها نؤسس دعوانا. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان اول الدعوي اقر بان موكلي هو المدير بالكامل، والان يذكر انه مقسم بينهما، ونحن نتمسك بما ذكرنا في مذكرتنا والبند الثالث والخامس والثامن كل هذه تقرر ان المدعي اصاله هو المدير، اما البند الثامن فقط اصدار التراخيص لكن الاداره عند المدعي والبنود واضحه في ذلك، هكذا اجاب، ثم اجاب المدعي عن ذلك ان العرف في الشركات المحاصه ان المسؤول عن القوايم الماليه هو الشريك الظاهر ليس المحاص، ولا يوجد ضرر من تسليم القوايم الماليه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لا يصار الي العرف في وجود النص كما ان النظام لم يلزم المؤسسه بتقديم قوايم ماليه لانها مؤسسه وليست شركه هكذا اجاب، ثم عقب عن ذلك وكيل المدعي ان المؤسسه ملزمه بايداع القوايم اذا بلغ راس مالها اكثر من ١٠٠ الف، وعقب عن ذلك وكيل المدعي عليه بانه ما دام يعرف الدخل فهو المدير والعقد واضح وفارق السن واضح وقتها. ثم سالت الدايره الطرفين عن راس مال الشركه؟ فاجاب المدعي وكاله ان راس المال لا اعلم عنه الان لكن الدخل بالملايين، وعقب علي ذلك وكيل المدعي عليه بان موكلي لا يعلم اي تفاصيل في الاداره والمال وهذا يثبت ان المدير هو المدعي. هكذا اجاب ولدراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما اعلاه، وقد قدم وكيل المدعي مذكره ناصه علي: (اشاره لضبط جلسه ١٥محرم١٤٤٥ه؛ ومع التمسك بعدم صحه مغالطات المدعي عليه؛ وبما ان الثابت والاصل ان المدعي عليه هو المدير؛ ومنعا لاطاله القضيه؛ فاوضح لفضيلتكم الاتي: اولا: ان اساس طلب موكلي هو تسليمه نسخه من القوايم الماليه التي قام باعدادها وايداعها المدعي عليه لدي وزاره التجاره والمركز السعودي للاعمال؛ ونفيد فضيلتكم بانه بعد استعلام موكلي من وزاره التجاره والمركز السعودي للاعمال افادوا بان المدعي عليها قامت باعداد وايداع القوايم الماليه؛ وان لديهم نسخه منها ونرفق لفضيلتكم افادتهم. مستند رقم: ٠١ حاله ايداع القوايم الماليه للمدعي عليها للعام ٢٠١٨م؛٢٠٢٠م ونطلب من فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره والمركز السعودي للاعمال للتثبت من ذلك. ثانيا: الثابت لفضيلتكم ان المدعي عليه المدير؛ ومما يؤكد ذلك هو عدم انكاره ذلك ابتداء؛ وكذلك ثبوت ذلك بموجب السجل التجاري وهو ورقه رسميه لا يجوز الطعن عليها الا بالتزوير؛ وكذلك توجد عده اقرارات منه بانه هو المدير؛ حسبما هو ثابت من اقراراه في العقد المؤرخ: ١٩فبراير٢٠١٧م ونصه: (ويمثلها في التوقيع المدير العام (...) سعودي الجنسيه بطاقه رقم (...)مستند رقم ٠٢ وكذلك اقراره في العقد المؤرخ: ٢٦ديسمبر٢٠١٦م ونصه: (ويمثلها في التوقيع المدير العام (...)..) مستند رقم ٠٣ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه مزاعم المدعي عليه؛ كما يثبت لفضيلتكم انه المدير والمسؤول عن اعداد وايداع القوايم الماليه؛ مما يستوجب والحاله هذه الزامه بتسليم القوايم الماليه. لذا؛ يطلب موكلي من فضيلتكم: اصليا: الزام المدعي عليها بتسليمه القوايم الماليه محل الدعوي. احتياطيا: مخاطبه وزاره التجاره والمركز السعودي للاعمال لتزويدكم بالقوايم الماليه عن الفتره المذكوره اعلاه) ا.ه. وقد ارفق بها صوره من عقود مبرمه بين المؤسسه المدعي عليها واطراف اخري موضح فيها ان من يمثل المدعي عليها هو (...) -المدعي عليه مالك المؤسسه-، كما ارفق صوره من افاده المركز السعودي للاعمال بوجود قوايم مودعه تخص العامين ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ م ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي بصفته (الشريك المحاص) يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه (مدير مؤسسه (...) للمقاولات) بتسليم القوايم الماليه للمؤسسه محل الشراكه عن الاعوام (٢٠١٧م) و (٢٠١٨م) و (٢٠١٩م) و (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م)، ولما كان النزاع ناشي عن عقد شراكه محاصه تم ابرامه اثناء سريان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ه، وحيث نص النظام المشار اليه في الماده (٢) منه علي سريان احكام النظام علي شركات المحاصه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدايره شراكه المدعي في المؤسسه محل النزاع بما نسبته ٩٥% منها (شراكه محاصه)، بموجب العقد المرفق في طيات هذه الدعوي، كما ثبت للدايره كون المدعو (...) ذو هويه وطنيه رقم: (...) هو المدير النظامي للمؤسسه وهو المخول الوحيد بالصلاحيات في اعداد القوايم الماليه والاطلاع عليها نظاما، وحيث لم تجد الدايره في دفوع المدعي عليه ما هو مؤثر لرد هذه الدعوي، واستنادا لنص الماده (٤٧) من نظام الشركات -الساري حين توقيع عقد الشراكه- والمنظم لاحكام شركه المحاصه علي: (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد من (٢٣ الي ٢٦) وكذلك احكام الماده ٣٥)، وبتامل الدايره لنص الماده (٢٤) من النظام المشار اليه والتي جاءت ب (.....، يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا)، وبما ان اطلاع الشريك المحاص علي مستندات الشركه وقوايمها الماليه حق مكفول له وفق نص النظام، وبذلك فان المصلحه والصفه منعقده للمدعي في اقامه هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم له بطلبه وفق ما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) القوايم الماليه الخاصه بمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك عن الاعوام (٢٠١٧م) و (٢٠١٨م) و (٢٠١٩م) و (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٧٧٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه (مدير مؤسسه (...) للمقاولات) بتسليم القوايم الماليه للمؤسسه محل الشراكه عن الاعوام (٢٠١٧م) و(٢٠١٨م) و(٢٠١٩م) و(٢٠٢٠م) و(٢٠٢١م)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) القوايم الماليه الخاصه بمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك عن الاعوام (٢٠١٧م) و (٢٠١٨م) و (٢٠١٩م) و (٢٠٢٠م) و(٢٠٢١م))، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي في منطوق حكمها تنتهي الدايره الي تاييده دون ما بني عليه من اسباب، واما الاسباب التي تبني الدايره عليها حكمها بالتاييد فهي تتمثل بانه طالما ان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمنظم للعلاقه التي بينهما نص علي تكوين شركه محاصه وبناء علي الماده ٥١ من نظام الشركات الساري عند توقيع الاتفاقيه والتي نصت علي ما يلي (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد (٢٤و٢٧و٣٥) المتعلقه بشركه التضامن)، وبناء علي الماده ٣٥ التي احالت اليها الماده ٥١ من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي (١- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه –وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها – ومن مراجع حسابات خارجي مرخص له...) وبناء علي البند الثامن في البند (ب) في عقد الاتفاق المبرم بينهما والتي نص فيها علي ما يلي (علي الطرف الاول –المدعي عليه- القيام بجميع الاعمال الاداريه والماليه الخاصه باصدار وتجديد الوثايق والشهادات) فضلا عما ورد في نص الفقره (ا) من ذات العقد بما يلي (..وعلي الطرف الاول –المدعي عليه- بتنفيذ جميع التوجيهات الاداريه والفنيه والماليه من الطرف الثاني-المدعي-..) ولا تخرج اعداد القوايم الماليه من التوجيات الاداريه والفنيه والماليه ؛ لذا
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (...) المؤرخ في ٢٩ /٠٢ /١٤٤٥ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧١١١٧٧٣٣)، القاضي ب(الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) القوايم الماليه الخاصه بمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك عن الاعوام (٢٠١٧م) و (٢٠١٨م) و (٢٠١٩م) و (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م))، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.