moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439503255 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 4/1/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (ابرمت موكلتي العقد رقم (2021018) بتاريخ 7/5/1443ه الموافق 11/12/2021ه مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الحفر وتمديد الكوابل وتوريد ووضع الرمل وتمديد الشريط التحذيري وتوريد وصب الخرسانه والكشط واعاده السفلته في المشروع المسند لها من الشركه السعوديه للكهرباء مقابل التزام المدعي عليها بدفع ما نسبته (50%) من مستحقاتها خلال (45) يوم من استلام المدعي عليها للفاتوره الصادره من موكلتي بعد انتهايها من تنفيذ الاعمال واخلاء طرف التصاريح واعطاء موكلتي نسبه (50%) المتبقيه بذمتها بعد صدور الفاتوره الاولي بمده (45) يوم وحيث ان موكلتي قامت بالاعمال الموكله لها منها بحسب بنود العقد طبقا لبنود جدول الاسعار المتفق عليها بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (317,987,66ريال) سددت منها المدعي عليها (81,586ريال) وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (236,401,66ريال) مايتان وسته وثلاثون الف واربعمايه وواحد ريال وسته وستون هلله وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها ولكنها رفضت ذلك مما حدا بموكلتي الي رفع دعاوه للحكم له: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (236,401,66ريال) مايتان وسته وثلاثون الف واربعمايه وواحد ريال وسته وستون هلله المتبقيه بذمتها عن قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 1/3/1444ه افاد وكيل المدعي عليه بانه تم الرجوع الي موكلته وذكرت بانها لا تعلم المدعي ولم يتم التعاقد معه وطلب من المدعي تزويده بالبينات او اسم مؤسسته ليتسني له الرد علي الدعوي، فجري تزويده بنسخه منها وافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وبجلسه 28/3/1444ه قدمت وكيله المدعي 8 فواتير ذكرت بانها مذيله بختم المدعي عليها عبر النظام وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها علي الفواتير طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعي حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 236,401 ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر صحه التعاقد مع المدعي، وبما ان وكيله المدعي استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في 8 فواتير مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد حضوريا استنادا علي الماده (30-1) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: بالزام شركه(....) رقم الهويه (...) بان تدفع(.....) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 236,401 ميتان وسته وثلاثون الفا واربعميه وريالا واحدا.