moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439001720 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) لصيانه طرمبات الديزل المدعي عليه: شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 08/05/1443ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالقيمه توريد محركات (بخاخات وطرمبات ديزل) مبلغا قدره (٥٥٧٦٩١) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، وباعتبار تسليم المدعي عليها المبيع وعدم تسليمها للثمن. بموجب: الفواتير المرفقه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فلم يصطلحا علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه؛ وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.وفي يوم الاحد الموافق 24/08/1443ه حضر وكيلا المتداعيين، وبعد افتتاح الجلسه قررت وكيله المدعيه حصر مطالبتها علي مبلغ قدره 493,077.50 مبلغ اربعمايه وثلاثه وتسعين الفا وسبعه وسبعين ريالا ونصف الريال، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن مضمون اجابتها علي الدعوي اجاب قايلا: افيدكم اننا نقر باصل التعامل واما عن الفواتير المطالب بها فليس لديهم ما يثبت قيامهم بالعمل اذ انها مذيله بتواقيع غير صادره من موكلتي. عليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق الفواتير السابقه المسدده من قبل المدعيه مع ما يثبت السداد وارفاق ما لديها من مستندات تثبت اتمام موكلتها للعمل مع مذكره شارحه لكل ذلك خلال خمسه ايام عبر ايقونه طلب تبادل مذكرات، كما ان علي وكيله المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليه بذات الاليه، ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدايره فسيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الاربعاء الموافق 24/10/1443ه حضر وكيلتا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم تقدم وكيل المدعيه بما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبمراجعه ملف القضيه وبعد النظر في كافه المستندات المقدمه طلبت الدايره من وكيله المدعيه الاجابه عن الفواتير المقدمه وكون التواقيع مقاربه لتواقيع الفواتير غير المسدده (كما تدعي المدعيه) فاجاب بان الفواتير المقدمه ليس فيها ما يثبت سداد المدعيه لها وعليه فلا تكون معتبره، اذ ان سند القبض للشيك المستند عليه في اثبات سداد الفاتوره مدون عليه بانه سداد دفعه حساب لا انه سداد لفاتوره معينه، وبناء عليه فالفواتير المقدمه والمدعي سدادها ليست معتمده من المدعي عليها وعليها فلا اعتبار لها ولا يمكن مقابلتها مع الفواتير المتاخره والمطالب بها في هذه القضيه. عليه وبعد النظر في كافه المستندات المقدمه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (493,077.50) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريالا ونصف ريال، تمثل قيمه المتبقي من توريد محركات (بخاخات وطرمبات ديزل) للشركه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث ان المدعي وكاله قدم الاتفاقيه الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها والمثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، واوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، والفواتير المقابله لاوامر الشراء والمعتمده من المدعي عليها بتوقيعها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان ما اثاره وكيل المدعي عليها في جوابه من كون التواقيع صادره من غير ذي صفه، اذ انه وبعد مراجعه الفواتير المسدده تبين انها بذات تواقيع الفواتير المطالب بها مما يثبت استحقاق المدعي لمضمونها، كما ان ذلك لا يعفيه عن المسيوليه في مواجهه الغير، واما عن دفعها بعدم اعتبار الفواتير المسدده لعدم ثبوت السداد اذ ان المدون في سند القبض بانه سداد دفعه حساب لا انه سداد لفاتوره معينه، فهو دفع ضعيف لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) لصيانه طرمبات الديزل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (493,077.50) اربعمايه وثلاثه وتسعين الفا وسبعه وسبعين ريالا ونصف، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.