moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1142 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (1 قمت بالشراء من المدعي عليها اثاث مكتبي بقيمه اجماليه قدرها (203.630) مايتان وثلاثه الاف وستمايه وثلاثون ريال وذلك لمشروع يخص (...)، حيث تعاقدت من الباطن مع الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...) لتوريد اثاث مكتبي لهذا المشروع. 2 استلمت المدعي عليها الدفعه الاولي مبلغ وقدره (101.815) مايه وواحد الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا بالشيك رقم (30) وتاريخ 24/6/2020م المسحوب علي البنك (...). 3 استلمت المدعي عليها الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (101.815) مايه وواحد الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا بالشيك رقم (31) وتاريخ 20/7/2020م المسحوب علي البنك (...). 4 قامت المدعي عليها بتوريد نصف الاثاث وحجز النصف الاخر وامتنعت عن تسليمه لنا متحججه بان لها في ذمه الشركه (...) مبالغ ماليه مما تسبب لنا في اضرار ماليه كبيره، مدعين بحجز الاثاث المتبقي لحين دفعنا نحن المبلغ او الشركه (...) مبالغ متاخره بينهم ولا علاقه لنا نحن مؤسسه (...) بهذه المبالغ حيث ان الشركه (...) شركه مستقله بسجل تجاري وبمن يملكها، ومؤسسه (...) مؤسسه مستقله بسجل تجاري مستقل ومالكها ولا يعني تعاقدنا من الباطن يجعلنا مسؤولين عن امور ماليه او خلافات لا تخصنا من قريب او بعيد والعلاقه فقط علاقه عمل وصداقه مع الشركه (...) وهذا ثابت بعده مشاريع سابقه ويعتبر حجز اثاث تم شراءه ودفعت قيمته مؤسسه (...) لسداد مبالغ لا تخصنا يعتبر ابتزاز وتسبب لنا بضرر كبير والحق بنا خساير من عمل وغرامات وفوت علينا المنفعه التي كانت مرجوه من المشروع، قال تعالي: (ولا تزر وازره وزر اخري) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه والزام المدعي عليها بتسليمنا القسم الثاني من الاثاث والزام المدعي عليها بدفع التعويض الجابر للضرر الذي لحق بنا وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 10/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (101.815ريال) يمثل قيمه الشيك رقم 31 وتاريخ 20/7/2020 م المسحوب علي البنك (...) حيث ان المدعي عليها تسلمت قيمه الشيك المذكور ولم تورد الاثاث المقابل له كما طلب اتعاب الترافع في هذه الدعوي هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه العلاقه التعاقديه وان المدعي قد اشتري الاثاث المشار اليه وتم توريد جزء من الاثاث وقد سلم مبالغ التوريد كامله ولكن موكلتي لم تورد بقيه الاثاث الذي يساوي قيمه الشيك المشار اليه في الدعوي لاسباب وهي ان موكلتي كانت تتعامل مع شركه اسمها الشركه (...) وكانت موكلتي تورد لها اثاث بمبالغ كبيره وترتب علي تلك الشركه التزامات ماليه تقدر (149.752 ريال) ورفضت تسليم موكلتي مستحقاتها وكانت تطلب توريد اثاث اخر فرفضت موكلتي طلبها حتي تسدد المستحقات فقامت تلك الشركه بحيله عن طريق المدعي حيث حضر لموكلتي واشتري الاثاث محل الدعوي بالقيمه المذكوره وسلم مبالغها ثم قام بتسليم الاثاث الذي وردته موكلتي له لتلك الشركه فاكتشفت موكلتي حيلته فامتنعت من توريد الاثاث وقررت ان المبلغ الذي سلمه هو سداد لجزء من مستحقات موكلتي علي الشركه (...) مع العلم ان المدعي هو من كان يتفاوض مع موكلتي نيابه عن تلك الشركه وكان يحاول تسويه النزاع بيننا هكذا اجاب وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بان موكله هو من تعامل المدعيه بصفته الشخصيه وله ذمه ماليه مستقله عن الشركه (...) حيث انه صاحب مؤسسه وله اعمال تجاريه ولا يتحمل ديون شركه اخري مستقله عن مؤسسته واذا كان لدي المدعي عليها مستحقات ماليه علي الشركه المذكوره فله مطالبتها بذلك لكن ليس لها الحق بالاحتفاظ بمال موكلي كسداد لديون غيره هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها ان كان لديه ما يضيفه فاكتفي الطرفان بما قدما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ 101.815 ريال يمثل قيمه المتبقي من الاثاث الذي لم تورده المدعي عليها علي الرغم من استلامها لهذا المبلغ، كما طلب اتعاب الترافع في هذه الدعوي، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه مع المدعي وتسليمه لكامل مبلغ الاثاث وان الاثاث المتبقي والذي لم تسلمه المدعي عليها يساوي قيمه الشيك المشار اليه ولكنها دفعت بكون المدعي قد احتال عليها في عقد التوريد محل الدعوي لكونه سلم الجزء الاول من الاثاث للشركه (...) والتي هي مدينه مسبقا للمدعي عليه وان سبب التوريد محل الدعوي هو ان المدعي عليها رفضت التوريد للشركه المذكوره حتي تسدد مستحقاتها، ولما كان جواب المدعي عليها علي النحو الوارد ذكره فان الدايره قد عدت هذا الجواب غير مؤثر علي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا يخولها الامتناع من تنفيذ عقد التوريد وعدم ارجاع مستحقات المدعي، لان الطرفين كليهما قررا ان المدعي هو المتعاقد مع المدعي عليها في التوريد محل الدعوي، وبالتالي فله ذمه ماليه مستقله، وفضلا عن صحه ما ذكرته المدعي عليها من الحيله التي دفعت بها، فان تسليم المدعي للاثاث الي الشركه المذكوره هو بمثابه عقد توريد اخر بينه وبين تلك الشركه، ولا يصح الاحتفاظ بمستحقات المدعي لاجل مديونيه طرف ثالث لا علاقه له بالعقد محل الدعوي، ولم يظهر للدايره ان للمدعي علاقه بالعقد المبرم بين المدعي عليها وتلك الشركه فليس طرفا متعاقدا فيها كما انه ليس ضامنا لها، ولذا فيلزم المدعي عليها مطالبه المتعاقد معها وليس طرفا اخر، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها قد امتنعت من دفع مستحقات المدعي حتي ترافع ضدها امام المحكمه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما انه ثبت امتناع المدعي عليها من دفع مستحقات المدعي في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي، وعدم وجود طلبات من المحكمه موجهه للمدعيه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 5% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (101.815) مايه وواحد الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5090.75) خمسه الاف وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله اتعاب للترافع، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2592 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ المكتب (...)، غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها بالزام المدعي عليه برد مبلغ 101.815 ريال قيمه المتبقي من الاثاث الذي لم تورده المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 101.815 ريال، ودفع مبلغ 5090.75 ريال اتعاب ترافع للمدعي، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الطرفين تاجرين بما يشمل طلب الاستيناف الماثل،كما ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود