ncar · law · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 1435/11/20ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (26889/ب) وتاريخ 6/ 7 /1432ه، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم (60899) وتاريخ 6/ 6 /1432ه المرافق لها محضر اللجنه الوزاريه المكلفه بدراسه الضوابط المقترحه لمعالجه الصعوبات التي تواجه تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه ولايحته التنفيذيه، والمشتمله كذلك علي برقيه معالي وزير الحج رقم (690361) وتاريخ 15/ 2 /1433ه في هذا الشان. وبعد الاطلاع علي تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/ 6 /1420ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاقامه، الصادر بالامر الملكي رقم (17/ 2/ 25 /1373) وتاريخ 11/ 9 /1371ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (380) وتاريخ 20/ 9 /1428ه، ورقم (245) وتاريخ 24 /4 /1433ه، ورقم (664) وتاريخ 2/ 12 /1434ه، ورقم (175) وتاريخ 15/ 3 /1435ه، ورقم (552) وتاريخ 4/ 9 /1435ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (913) وتاريخ 17/ 9 /1435ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/ 6 /1420ه، وذلك وفقا لما ياتي: 1- تعديل الفقره (2) من الماده (الثانيه) لتكون بالنص الاتي: "ان تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحه وزاره الحج من احد المصارف او البنوك المحليه المعتمده، ساري المفعول طيله مده الترخيص، ويسحب من الضمان مباشره اي مبلغ مترتب علي المرخص له في حال عدم الوفاء باي التزام عليه مع مطالبته بتغطيه ما سحب من مبلغ من الضمان فورا، علي ان يكون الضمان غير قابل للالغاء الا في حال انهاء الترخيص وموافقه الوزاره، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه". 2- اضافه فقره جديده الي الماده (الثانيه) رقمها (4) تكون بالنص الاتي: "تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقا لمعايير تشترك وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه ووزاره الحج في وضعها وتكون علي اساس الملاءه الماليه، والكفايه الاداريه، والخبره السابقه في مجال العمل، ونسب التخلف، والعقوبات السابقه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه". 3- اضافه فقره فرعيه رمزها (ج) الي الفقره (1) من الماده (الخامس ه) تكون بال ن ص الاتي: "دفع قيمه تذكره عوده اي معتمر قادم عن طريقها تاخر عن الموعد المحدد لمغادرته، او حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الامنيه عليه او عند ترحيله". 4- اضافه فقره جديده رقمها (4) الي الماده (الخامسه) تكون بالنص الاتي: "تتولي شركه- من خلال منافسه عامه- فرز وثايق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شانهم لتسهيل مهمه شركات ومؤسسات العمره لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول، وتضع وزاره الحج بالتنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك العامه) الشروط والضوابط اللازمه لذلك، علي ان تحصل الشركه علي مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمره المرخص لها، وفق ما تسفر عنه المنافسه المشار اليها انفا". 5- تعديل الماده (الثالثه عشره) لتكون بالنص الاتي: "يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخليه ووزير الخارجيه – وبالتنسيق مع الهييه العامه للسياحه والاثار – التعديلات اللازمه علي اللايحه التنفيذيه لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمه لتنقل المعتمرين داخل المملكه، وذلك خلال مده لا تتجاوز سته اشهر". ثانيا: التاكيد علي وزاره الداخليه بتطبيق ما ياتي: 1- العقوبه الوارده في الماده (60) من نظام الاقامه في حق اي شركه او مؤسسه لخدمات المعتمرين تتاجر بتاشيرات العمره او تقدم اي تسهيل من برامج وهميه وغيرها تؤدي الي قدوم اشخاص الي المملكه لاغراض اخري غير الغرض الاساس (العمره). 2- العقوبه الوارده في الماده (61) من نظام الاقامه في حق اي شركه او مؤسسه لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبه تخلف معتمرين وذلك بعدد الحالات المسجله، اذا اتضح ان هناك تهاونا او تقصيرا من الشركه او المؤسسه ادي الي مخالفه نظام الاقامه والتعليمات المكمله له. ولا يخل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه. ثالثا: قيام وزاره الداخليه ووزاره الحج بايقاف النظام الالي عن اي شركه او مؤسسه لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها، وفق ضوابط الايقاف الوارده في اللايحه التنفيذيه لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه. رابعا: التاكيد علي وزاره الحج بالقيام بما ياتي: 1- التحقق من حصول الشركه او المؤسسه التي ترغب العمل في مجال خدمات المعتمرين علي ترخيص امني من وزاره الداخليه، وذلك وفق اليه يتفق عليها مع وزاره الداخليه. 2- ارسال بيانات المعتمرين اليا الي وزاره الداخليه، لاصدار ارقام الحدود لتضمن في بيانات التاشيرات التي تصدر من السفارات ومن ممثليات خادم الحرمين الشريفين. 3- تحديد تاريخ قدوم المعتمرين ومده اقامتهم في المسار الالكتروني، علي انه يجوز تمديدها بحد اقصي ثلاثين يوما، وذلك وفق الضوابط الوارده في اللايحه التنفيذيه لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه. 4- ادراج ما يتعلق بتحديد مكان سكن المعتمرين وارقام غرفهم وحجوزات السفر والنقل من المملكه واليها في المسار الالكتروني للعمره (علي ان يربط ببرنامج الحجوزات الاليه للفنادق والشقق المفروشه) وان يكون ذلك شرطا من شروط منح التاشيره. 5- ايجاد اليه متفق عليها مع وزاره الخارجيه ووزاره الداخليه لمعالجه وضع معتمري الدول التي لا ينطبق عليها "تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه" لعدم قبول شركات ومؤسسات المعتمرين السعوديه المرخصه التعاقد مع وكلاء سفر خارجيين في هذه الدول او لتعذر وجود وكيل عمره خارجي فيها. خ امسا: قيام الجهات المعنيه بالتنسيق فيما بينها – عند منح تاشيره القدوم للمعتمرين ومرافقيهم المرتبطين بهم وكذلك عند المغادره – بالتحقق من صحه معلومات المرافقين والتاكد من مغادرتهم معا. نايب رييس مجلس الوزراء