tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437309046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-26 date_hijri=1437-04-16 document_type=ruling entity=document_number:abcac040-55fe-4856-92cd-a98fa8d29961 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439010743 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها عبر جلسه مرييه عن بعد، حضر طرفي الدعوي، وبعد التحقق من المايل الاوليه جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي:[انه بتاريخ 1/1/2019 تعاقدنا مع المؤسسه المدعي عليها عقد توريد مواد (دهانات وبويات) علي ان نقوم بتوريد المواد المطلوبه وتقوم المؤسسه المدعي عليها بالتوزيع وبالفعل تم توريد المواد المطلوبه للمؤسسه المدعي عليها وقامت باستلامها والتوقيع عليها وقمنا بارسال الفواتير بالمبالغ المستحقه في ذمه المؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره (567.083.81) خمسمايه وسبعه وستين الف ريال وثلاثه وثمانين ريال وواحد وثمانين هلله وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (30.083.81) ثلاثين الف وثلاثه وثمانين ريال وواحد وثمانين هلله. ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (537.000.00) خمسمايه وسبعه وثلاثين الف ريال، وقد طالبنا المؤسسه المدعي عليها بالمبالغ المستحقه في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي التقاضي لكن جميع المحاولات الوديه بايت بالفشل علما بان تاريخ نشوء الحق 01/02/2020م، الطلبات: 1-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه في ذمتها قيمه المواد المورده لها مبلغ وقدره (537.000.00) خمسمايه وسبعه وثلاثين الف ريال سعودي، 2-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع اعاب التقاضي مبلغ وقدره 10% من قيمه مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (55000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين لها ان المدعي عليه تقدم بمذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه ونصها: [علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه]، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين: لا يخفي علي علم فضيلتكم بان الماده (11 / 1) من نظام التحكيم نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبالاطلاع علي البند رقم (20) من اتفاقيه التوزيع المبرمه بين الطرفين بتاريخ 16 / 04 / 1437 ه الموافق 26 / 01 / 2016 م نجد انه نص علي: (اتفق الطرفان علي ان اي نزاع يثور بشان هذه الاتفاقيه فان يحل بالطرق الوديه واذا تعذر ذلك يحل عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ويكون قرار المحكمين ملزما للطرفين)، وعليه فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم]، ثم جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدته الدايره مؤكدا لما دفع به المدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه قد دفع في اول دفاع له عبر مذكره دفاعه بالتحكيم المشترط في العقد المبرم بينهما، ولان الدايره بعد اطلاعها علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد وجدته متضمنا ما دفع به المدعي عليه، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم.
نص الحكم: 
عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم المشترط بين الطرفين، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.