tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4301108775 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-05-26 date_hijri=1443-09-17 document_type=ruling entity=document_number:c54f3e2b-807b-4849-b92e-e7d00cdcb659 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439139531 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها " انه بتاريخ 1434/05/4ه الموافق 2013/03/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عدد 3 حفار مع مشغل لمده (26) سته وعشرون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (429,723) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/04/15ه الموافق 2014/02/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1434/05/4ه الموافق 2013/03/16م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1434/05/4ه الموافق 2013/03/16م حتي 1436/06/4ه الموافق 2015/03/24م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (140,284) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من 1434/05/4ه الموافق 2013/03/16م الي 1436/06/4ه الموافق 2015/03/24م" وقد جري تحديد موعد للنظر الاولي للدعوي في تاريخ 17 / 9 / 1443ه افتتحت فيه الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا فقد قررت الدايره سماع الدعوي والمضي في نظرها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها اضافه الي طلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20000) عشرين الف ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن تقرير المصالحه وعن ترجمه امر الشراء؟ طلب مهله، فاجبته لطلبه، ولذا رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته ووكالته انفا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل من اجله، اجاب قايلا: ارسلت عبر الطلبات علي القضيه ما استمهلت من اجله، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته علي ما سبق طلب مهله للاستفسار من موكلته ان كان هناك مزيد بينه، فاجيب لطلبه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ولذا رفعت الجلسه. وفي جلسه 17/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته ووكالته انفا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ اجاب قايلا: ارفق لفضيلتكم "نموذج" من سدادات المدعي عليها لموكلتي، والمثبته في كشف الحساب المرفق، وبشان ما يثبت استلام المعدات فلم تجد موكلتي بعد البحث اي مستند يفيد الاستلام لتقديمه لفضيلتكم، " هكذا اجاب، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (140,284) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا سعودي تمثل المتبقي من اجره ثلاث حفارات مع سايقها، وطلب اتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه نسخه من امر الشراء صادر من المدعي عليها، وفواتير عددها (5) وكشف حساب صادره من موكلته تتضمن مبلغ المطالبه وغير معتمده من المدعي عليها كما قدم شيكين مسحوبه علي بنك (...) محرره من المدعي عليها للمدعيه تتضمن اجمالي القيمه 61,920 ريالا لاثبات سدادات سابقه غير محل المطالبه، وبالنظر فيما قدمه المدعي وكاله من مستندات ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين طرفي النزاع، اما عن مبلغ الاستحقاق محل المطالبه فانه وبالنظر لما قدمه وكيل المدعيه من فواتير وكشف حساب صادره من موكلته مع تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها، وبناء علي ما نصت عليه الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، ولان الاصل عدم السداد، وعليه فان الدايره تعد ذلك بمجموع ما تقدم بينه علي صحه الدعوي، وبما ان المدعي عليها هي من الجا المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه وفق ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (14028) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرين ريالا وترفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (140,284) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14,028) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريالا؛ لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.