gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 2024-201568 CR الصادر في الدعوي رقم : 2023-201568-PC المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / المكلف المستانف المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/08/28م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / .... الاستاذ / .... الدكتور / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار الابتدايي رقم (2731-2022-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( ملابس) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1433/12/23ه فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/01/05ه، المتضمنه عدم مطابقه العينه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه بغرامه قدرها الف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان نتيجه المختبر المرفقه في ملف الدعوي برقم (...) وتاريخ 1434/01/05ه بينت وجود ثلاثه اصناف مخالفه وبينت ان صنف ملابس نساييه ...) غير مطابق لكونه لم يجتز اختبار قوه الشد او الانفجار بفارق كبير عن المواصفه كما بينت ان الصنفين الاخرين ملابس رجالي (...) و ( ملابس نساييه .... لم تجتز التحليل الكمي والنوعي للالياف بحسب التفصيل الوارد فيها، مما يتبين معه ان المخالفه لا تنحصر في التحليل الكمي والنوعي للالياف خلافا لما ذكرته اللجنه في تسبيب قرارها وان الاصناف تتضمن مخالفه فنيه مؤثره علي جوده المنتج مما يتطلب الادانه بالتهريب الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 201568-2024-CR الصادر في الدعوي رقم: 201568-PC اللجنه الجمركي، كما ان الارساليه محل الدعوي تعد في هذه الحاله من البضايع الممنوعه استنادا علي خطاب الجهه المختصه الذي يبين مخالفتها للانظمه المعمول بها في المملكه، وحيث "تمنع الاداره بموجب احكام هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله" وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، كما ان التصرف بالارساليه المفسوخه بموجب تعهد يعتبر مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد ويبدا تحريرها وفقا للماده (142) من ذات النظام، وعليه تطلب الهييه من اللجنه الاستينافيه قبول الاستيناف شكلا وموضوعا وادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه تعادل ثلاث امثال قيمه البضاعه والزامها بما يعادل قيمه البضاعه فيصل مصدره. ويطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2023/12/11م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوفر لديها من مستندات. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) بتاريخ 1423/11/03ه وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وبتاريخ 1445/4/8ه، والاظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/05/22م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/06/08م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث ان من المبادي القضاييه المتعلقه بالقواعد الاجراييه لقبول الدعوي انها تعد من النظام العام، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها في الاعتراض، فانه يخص ملف الدعوي بالاستعلام من الاداره المعنيه في الامانه بالتبليغات واداتهم عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2023/12/11م تبين خلو ملف الدعوي من تبليغ المدعي عليها المستانف ضدها بالدعوي الابتداييه وجلساتها وفقا لاليه التبليغ الوارده في الماده (التاسعه) من الصفحه 2 من 3 الرقم المجاني: 8001220000 www.gstc.gov.sa :الموقع الالكتروني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 201568-2024 الصادر في الدعوي رقم : 201568-2023-PC قواعد عمل اللجان الجمركيه بما لا تتحقق معه الاثار النظاميه للتبليغ الامر الذي يترتب عليه بطلان اجراءات التبليغ لعدم تحقق الغايه منها كما جاء في الماده سالفه الذكر وما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام المرافعات الشرعيه انه : "يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء."، وما استقر عليه القضاء الجمركي من ان الخصومه لا تنعقد بين المدعي والمدعي عليه الا بعد التبليغ بالطرق النظاميه، الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي قبول الاستيناف شكلا، والحكم بنقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه مصدره القرار لنظرها من جديد بعد استيفاء اجراءات التبليغ وفقا لاليه التبليغ النظاميه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (-2022-CSR (2731) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ/ ... رييس اللجنه الاستاذ/ ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3